تباينت آراء اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب حول إمكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء رقم 79 لسنة 1958 او السير فى الاجراءات الرقابية من خلال تقديم استجوابات لوزير الداخلية محمد ابراهيم يوسف وتحميله المسئولية السياسية عن احداث بورسعيد التى أعقبت مباراة كرة القدم فى الدورى العام بين فريقى المصرى والاهلى. كانت اللجنة قد بدأت فى اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى مناقشة الطلب الذى تقدم به النائب الدكتور عصام العريان و120 نائبا باتهام وزير الداخلية بالاهمال والتقصير فى أداء واجبه مما أدى الى وقوع احداث بورسعيد ،وهو الطلب المحال من المجلس فى جلسته الطارئة يوم الخميس الماضى. فى بداية الاجتماع عرض النائب محمد العمدة وكيل اللجنة مذكرة بشأن إمكانية تطبيق قانون محاكمة الوزراء مشيرا الى انه فى البرلمانات السابقة كان رئيس المجلس الدكتور فتحى سرور يرفض تطبيقه لانه صدر ايام الوحدة بين مصر وسوريا وتشكيل المحاكمة الخاصة بالوزراء تضم مستشارين من البلدين وهو لن يتوفر حاليا. وقال العمدة انه بعد انفصال مصر وسوريا تعذر فعلا تطبيق هذا القانون الا أن هناك رأيا قانونيا بأنه يمكن الاستعاضة بقضاة مصريين بدلا من السوريين وكان عددهم ثلاثة قضاة وان اعمال القانون اولى من إهماله وصدر حكم من المحكمة الدستورية بان القانون يسرى على الوزراء اثناء توليهم مناصبهم او حتى تركها بشرط ان تكون اجراءات الدعوى قد بدأت ضدهم اثناء عملهم وانه يتناول الجرائم التى تقع من الوزراء وغيرها من المنصوص عليها فى قانون العقوبات. واضاف انه طالما لايوجد نص فى هذا القانون يؤدى الى توجيه الاتهام لوزير الداخلية بالتقصير فإنه يرى تعديل قانون العقوبات بإضافة مادة بمعاقبة الوزير اذا تسبب بإهماله فى ضرر جسيم لغيره مؤكدا فى نفس الوقت ان القانون 79 لسنة 58 ينطبق على وزير الداخلية باعتباره قائما ولم يلغ. ورد النائب د.خالد محمد بأن ادوات الرقابة مستمدة من الدستور والاعلان الدستورى هو المعتمد الان وان سلطة المراقبة على الوزراء لاتتحدد الا بعد الدستور واذا استندنا الى القانون 79 سيواجهنا عوار دستورى لاننا سنكون استندنا الى لائحة فى ظل دستور ملغى كما ان الاعلان الدستورى لم ينص على محاكمة الوزراء. و من جانبه ، قال صبحى صالح وكيل اللجنة نحن الان نعمل فى ظل الاعلان الدستورى الذى لاينص على محاكمة الوزراء واذا اعملنا القانون 79 سنكون استندنا الى اللائحة بدون ظهير دستورى ولكن لدينا مخرج يجنبنا الطعن بعد الدستورية وهو ان محكمة النقض حكمت فى 21 يوينو 1979 بانه لامانع من محاكمة الوزراء حتى ولو كانوا فى وظائفهم وهى احكام مستقرة مؤكدا ان العودة الى الاحكام العامة اسلم . وقال النائب د.ايهاب رمزى انه لو تجاوزنا فى تشكيل المحكمة قد يكون الامر جائزا ولكننا لايمكن ان نتجاوز فى موضوع الجرائم الموجهة للوزير وان القانون 79 عندما صدر كان لمواجهة جرائم معينة ليس من بينها توجيه تهمة الاهمال والتقصير وكان لجرائم معينة وبالتالى لايجوز اضافة جرائم اخرى عليه. واكد رمزى انه لاعقوبة الا بنص ولابد ان تدرج جريمة الاهمال الى القانون 79 والا سوف يحكم بعد الاختصاص الولائى واقترح اللجوء الى طريق سحب الثقة من الوزير اى طريق المساءلة السياسية . واعتبر النائب د.حاتم عبد العظيم انه بتطبيق القانون 79 سنضطر الى اضافة جرائم اخرى غير المنصوص عليها فيه مما يؤدى الى العوار ورأى ان المساءلة السياسية افضل حاليا . وقال النائب الدكتور عمرو حمزاوى انه لو استقرت اللجنة على توجيه الاتهام السياسى للوزير فقد تكون الوسيلة الافضل هى الاستجواب ثم سحب الثقة ويجب الاسراع فى هذا الامر لان الراى العام ينتظر مانقوم به كما انه علينا النظر فى اجراء تشريع يسمح بمحاكمة الوزراء . ورأى النائب عبد الله المغازى ان دستور 71 معطل والقانون 79 لم يسقط وبالتالى يجب اللجوء الى الاجراءات الرقابية.