كشف قانونيون ونواب سابقون أن مجلس الشعب ارتكب خطأين إجرائيين أثناء مناقشة تفعيل قانون محاكمة الوزراء، الأسبوع الماضى، أولهما: تعامل النواب مع القانون وكأنه مُجمد، والثانى: اعتبار توجيه الاتهام الجنائى لوزير الداخلية، هو الأول من نوعه فى البرلمان. وقال المستشار عبدالغفار سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن قانون محاكمة الوزراء ساري منذ عام 1977، وأضاف، بحسب صحيفة "المصري اليوم": "البرلمان أخطأ حين تعامل مع هذا القانون باعتباره غير سار، بسبب نص تشكيله الذى يضم فى هيئة المحكمة 6 من أعضاء البرلمان و3 من مستشارى محكمة النقض المصرية، و3 من أعضاء محكمة التمييز السورية". وأشار إلى أنه بعد الانفصال بين مصر وسوريا أصدرت المحكمة العليا،-المحكمة الدستورية العليا حاليًا -، حكماً فى القضية رقم 1 لسنة 8 قضائية بسريان قانون محاكمة الوزراء الصادر سنة 1958. وأفاد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، أن المحكمة العليا قضت وقتها بأن يحل ثلاثة قضاة مصريين محل القضاة السوريين. والخطأ الثانى الذى وقع فيه البرلمان، حسب النائب السابق علاء عبدالمنعم، تأكيد الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن طلبه و120 نائبًا آخرين بتوجيه الاتهام الجنائى لوزير الداخلية هو الأول من نوعه برلمانياً، لافتًا إلى أنه تقدم فى يونيو 2006 ومعه 100 نائب بطلب لتوجيه اتهام جنائى برلمانى لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى لإخفاءه 13 مليار جنيه حصيلة الخصخصة، لكن الطلب اصطدم بقانون محاكمة الوزراء المعطل منذ انتهاء الوحدة بين مصر وسوريا، موضحًا أن "العريان" وزملاءه النواب يمكنهم محاسبة الوزير وسحب الثقة منه عبر تقديم استجوابات دون انتظار محاكمته جنائياً.