قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار فصل أحد الطلاب الجامعيين من الجامعة، لاستنفاد عدد مرات الرسوب، لثبوت مرضه "نقص بالذاكرة واسترجاع المعلومات"، الذى حدث لديه من جراء إصابته فى حادث سير، بما يعد عذرا قهريا خارجا عن إرادته، وبالتالى فإن تخلفه عن الامتحان بعد غيابه بعذر، لا يعتبر راسبا فى أي سنة من السنوات، ومن ثم فلا يجوز اعتباره مستنفدا لمرات الرسوب بالفرقة الخامسة. وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق، أن الطالب المدعي كان مقيدا بالفرقة الخامسة بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بنين عام 2010/ 2011 مستجد وفي عام 2012/2011 باق للإعادة ورسب، وفي العام 2013/2012 استثنائي أول مرة ورسب في العام 2014/2013 استثنائي ثاني مرة عذر طبي مقبول، وفي العام 2015/2014 استثنائي ثالث مرة - عذر مرضي مقبول – وفي العام 2016/2015 استثنائي ثالث مرة ورسب وفي العام 2017/2016 تم منحه فرصة بديلة واستنفذ مرات الرسوب.
واضافت المحكمة: وصدر قرار بفصله لاستنفاده مرات الرسوب، ولما كان ذلك وكان المدعي قد تعرض لحادث عام 2014 نتج عنه نقص في الذاكرة وما زال تحت العلاج "طبقا للتقرير الطبي المودع حافظة مستندات المدعي" وإذ سبق للكلية منحه فرصا استثنائية لدخول الامتحان استنادا لمرضه، الأمر الذي يفيد علم الكلية بالحالة المرضية التي يعاني منها المدعي .
واستكملت: ولما كان المدعي يعاني من مرضه المشار إليه اعتبارا من عام 2014 ، ولم يقم ثمة دليل من الأوراق على شفاءه من هذا المرض ، مما لا يمكن معه محاسبته أو مؤاخذته عن رسوبه في الامتحانات خلال هذه الفترة وبالتالي فلا يعتبر راسبا في أي سنة من هذه السنوات، ومن ثم فلا يجوز اعتباره مستنفدا لمرات الرسوب بالفرقة الخامسة، مما يضحى القرار المطعون فيه بفصله من الكلية لاستنفاده مرات الرسوب مخالفا للقانون غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن فصل المدعي من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر في العام الجامعي2017/2016 لاستنفاده مرات الرسوب مع ما يترتب على ذلك من آثار .