وزير العمل يعلن عن 3000 وظيفة بمحطة الضبعة النووية    وزير قطاع الأعمال العام يستعرض مؤشرات أداء القابضة الكيماوية وشركاتها التابعة    مراسل «إكسترا نيوز»: إقبال كبير على منافذ حياة كريمة لبيع اللحوم بأبو النمرس    محافظ المنيا: الاستعداد لبدء الموجة 24 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية    وزير التموين يعين رئيسًا جديدًا لشركة السكر والصناعات التكاملية    وزير الطيران المدني: المطارات المصرية ليست للبيع    طلاب جامعة المنوفية ينجحون في تحرير 4744 مواطنا من الأمية    الخارجية الفرنسية: إستدعاء سفير إسرائيل فى باريس بسبب استهداف قوات اليونيفيل جنوب لبنان    تسليم السفينة الثانية للمسح البحري إلى الهند    خبير عسكري: وقف إطلاق النار في غزة هدف حزب الله من دخول الحرب    روسيا تتهم سويسرا بالتخلي عن مبدأ «الحياد» في القضية الأوكرانية    الليلة.. الفراعنة و «المرابطون» في مواجهة أفريقية على استاد القاهرة    مدرب كوريا الجنوبية: مستوانا فاق التوقعات أمام الأردن    أونانا يحقق جائزة خاصة في الدوري الإنجليزي    ميناء القاهره الجوي: السيطرة على حريق خارج حدود المطار دون خسائر    فصل جديد في قضية شيك بدون رصيد ل إسلام بحيري    مهرجان الموسيقى العربية.. شاهد على تاريخ مصر الفني    بحضور وزير الثقافة.. مدحت صالح ولطفى بوشناق ولينا شاماميان نجوم افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته ال32    وزارة الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 112 مليون خدمة مجانية خلال شهرين    الكشف على 1272 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بالبحيرة    ضمن جهود مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.. الصحة تنظم دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية من خلال فروع الهيئة بالمحافظات    لأول مرة منذ 7 سنوات القوات الجوية الكورية الجنوبية تجرى تدريبات بالذخيرة الحية    الأنبا توماس يشارك في ورشة العمل "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"    الداخلية تطلق قوافل إلكترونية لتقديم خدمات الأحوال المدنية والمرور بالمحافظات-(فيديو وصور)    ضمن مبادرة بداية.. ندوات ومحاضرات لأئمة الأوقاف في شمال سيناء    بالصور- محافظ بورسعيد يفتتح مسجدا جديدا بمنطقة كربة عايد    تشكيل منتخب مصر أمام روسيا مواليد 2008    جنوب سيناء تطلق برنامجًا رياضيًا احتفالًا باليوم العربي للمسنين    دويدار يؤكد.. ثنائي الأهلي سيكونوا كبش فداء عند خسارة مبارياته القادمة    مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار بالمنيا    رسالة نارية من إبراهيم سعيد ل «شيكابالا»: اعتزل واحترم تاريخك    محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين عقب صلاة الجمعة (صور)    الصعيد في عيون حياة كريمة.. مدينة إسنا تحصل على دعم كبير برعاية مجلس الوزراء    محمد راضي رائد السينما الوطنية وصانع ملاحم الحرب على الشاشة المصرية    4 أبراج مخلصة في الحب والعلاقات.. «مترتبطش غير بيهم»    دار الإفتاء توضح فضل زيارة مقامات آل البيت    الأردن يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلى لقوات اليونيفيل جنوب لبنان    حزب الاتحاد ينظم ندوة بعنوان «إفريقيا عمق استراتيجي لمصر ومصير مشترك»    ضبط 5 آلاف زجاجة زيت مجهولة المصدر داخل مخزن دون ترخيص بالمنوفية (صور)    وكيل صحة سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي ووحدات الرعاية الصحية    فضل الدعاء للأب المتوفي في يوم الجمعة: مناجاةٌ بالرحمة والمغفرة    بالتزامن مع الاحتفال بذكرى بنصر أكتوبر.. تنسيقية شباب الأحزاب تعلن عن استراتيجيتها الجديدة    شبهت غزة بوضع اليابان قبل 80 عامًا.. منظمة «نيهون هيدانكيو» تفوز بجائزة نوبل للسلام    90 صورة من حفل زفاف مريم الخشت بحضور أسماء جلال ويسرا وجميلة عوض    مسؤولون أمريكيون: المرشد الإيراني لم يقرر استئناف برنامج السلاح النووي    أخصائية تغذية: هذا الجزء من الدجاج لا يُنصح بتناوله    أوقاف بني سويف: افتتاح 6 مساجد بالمحافظة خلال الشهر الماضي    تعرف علي حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    القومى للطفولة يولي مهام رئاسة المجلس لعدد من الفتيات في يومهن العالمي    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات النقل بالأقصر    الصحة: إغلاق عيادة جلدية يديرها أجانب مخالفة لاشتراطات التراخيص في مدينة نصر    خطبة الجمعة اليوم.. تتحدث عن السماحة في البيع والشراء والمعاملات    تغيرات حادة في أسعار الحديد والأسمنت بمصر: التقلبات تعكس الوضع الاقتصادي الحالي    مشادة كلامية.. حبس فتاة قتلت صديقتها طعنا داخل كمباوند شهير في أكتوبر    أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم.. الماكريل ب 180 جنيهًا    اختللاط أنساب.. سعاد صالح تحذر المواطنين من أمر خطير يحدث بالقرى    ميوزك أورد وجينيس وفوربس.. أبرز 20 جائزة حققها الهضبة طوال مشواره    «بعيدة عن اللقاء».. تعليق مثير من نجم الأهلي السابق بشأن تصريحات حسام حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تؤجل مناقشة مشروع قانون ردع المعتدين على رجال الدولة
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 08 - 2020

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم تأجيل مناقشة مشروع قانون العقوبات إلى اجتماع الغد لحضور المستشار عمرو مروان وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.

وجاء التأجيل بسبب ما شهده اجتماع اللجنة اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، حول تشديد العقوبات الواردة في مشروع القانون الخاصة بالتعدى على الموظف العام بشكل وصفه النواب بأنه مبالغ فيه ولا يتناسب مع الجرم.

وكان أعضاء اللجنة، اعترضوا على التعديلات الواردة بالقانون ومن بينها تعديل المادة 133 من القانون الخاصة باهانة موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو إهانة محكمة أو أحد أعضائها.

وطالب عدد من النواب بتأجيل القانون للمجلس القادم ومنهم جمال الشريف ومحمد مدينة، ووصفوه بأنه قانون سلطوي يزيد من تعنت الموظف، وليس له محل من الإعراب في مثل هذا التوقيت، بحسب قولهم.


وقال النائب محمد مدينة، "نحن نبرأ منه وهناك تخوف من استخدامه في الانتخابات القادمة".

وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، "لاشك أن العقوبات القائمة غير رادعة لكن لابد أن تتناسب العقوبة مع الفعل"، مضيفا أن النص القائم في المادة 133 كان ينص على أن عقوبة الاعتداء على موظف يكون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر، في حين جاء التعديل بمشروع القانون، وجعل العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وكذلك الأمر بالنسبة لإهانة المحكمة أو أحد أعضائها حيث جعل العقوبة في مشروع القانون الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولاتزيد عن سبع سنوات.

وتابع ابو شقة:"لا يوجد تجانس بين العقوبات الواردة في القانون حيث أن عقوبة إلاهانة الواردة في المادة 133 أكبر من الواردة في المادة 136 الخاص بالتعدى"، لافتا إلى أن عقوبة الإهانة أكبر من التعدي.


وقال النائب خالد حنفي، إن العقوبات الواردة بمشروع القانون مبالغ فيها.

وطالب النائب إيهاب الخولى بالإبقاء على العقوبات الموجودة في القانون القائم والاكتفاء بزيادة الغرامة.

وأضافت النائبة سوزي ناشد، أن هناك تزايد في ظاهرة الإهانة والتطاول في المجتمع خاصة مع الموظف، مشيرة إلى ضرورة إعادة الانضباط، وتابعت أن العقوبات بها تشديد جدا ومايحقق الردع هو الغرامة وليس زيادة سنوات الحبس.


وقال النائب ابو العاطي زكي، إن التعديل الهدف منه حبس المحامين حيث جعل عقوبة اهانة محكمة أو أحد أعضائها الحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه في حين كانت في نص القانون القائم العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.

وقالت النائبة شادية خضير، "هنحبس الشعب المصري كدا"، مطالبة بتأجيل لمناقشة القانون.

وتأتي التعديلات المذكورة وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها
وتضمن القانون تعديل المادة 133 بالنص عللا أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

كما تضمنت التعديلات المادة 135 فقرة اولى لتنص " أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 136 لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه
ونص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 137 مكررالتنص على يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات

وتضمنت التعديلات ايضا تعديل المادة 137 مكررا لتنص على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت

وأشارت التعديلات الجديدة فى المادة 162 إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدًا شيئًا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أي منها أو تعطيلها عن العمل

فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذًا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى في جميع الأحوال بإلزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.