قيادات وزارة البيئة بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ لمتابعة محاور منطومة مواجهة نوبات تلوث الهواء    الشاباك: حماس "تتحصن" في جنوب لبنان    «فلسطين للأمن القومي»: نتنياهو يعتبر اغتيالات قادة حزب الله نصرا سياسيا له    صلاح يقود الهجوم.. تشكيل منتخب مصر أمام موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا    التشكيل الرسمي لمواجهة الكاميرون وكينيا في تصفيات الأمم الأفريقية    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11-10-2024 بالتعاملات المسائية    بيربوك تدعو إلى مزيد من الدعم لكييف في مواجهة روسيا    إيهاب الخطيب: منتخب مصر من أفضل المنتخبات الإفريقية حاليا (فيديو)    محمود الجارحي يكتب: كيف انتهت حياة الصغيرة سجدة بهذا الشكل المأساوي؟    بالصور- ضبط مخزن زيت طعام مجهول في سرس الليان    الإعلامي محمد فودة يحتفي بميلاد عمرو دياب.. ويؤكد: «ساحر الألحان وماستر سين الأغنية الراقية»    مفاجأة غير متوقعة لأصحاب برج الجدي في النصف الثاني من أكتوبر.. ماذا يحدث؟    100 يوم صحة تعلن عن تقديم 112 مليون خدمة مجانية خلال 71 يوما    في اليوم العالمي للبيض، تعرف على أغلى أنواعه بالعالم    روبوتات تسلا.. خدعة الذكاء الاصطناعي أم مستقبل واعد| فيديو    محافظ بني سويف يوجه بمراجعة جاهزية مخرات السيول استعدادًا ل الشتاء    وزارة العمل تعلن 3000 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية.. رابط التقديم    ورشة عمل عن التدقيق اللغوي وعلامات الترقيم بتربية سوهاج    قطار محاكمات الأسبوع| محاكمة المتهمين في واقعة مؤمن زكريا وإمام عاشور    «الداخلية» توجه قوافل بالمحافظات مزودة بوحدات إلكترونية لتقديم خدمات الأحوال المدنية    كشف حساب زيارة الرئيس السيسي لإريتريا (فيديو وصور)    بلومبرج: بايدن ضغط على نتنياهو لاقتصار الرد الإسرائيلى على أهداف عسكرية    دار الأوبرا المصرية تتصدر محركات البحث قبل انطلاق مهرجان الموسيقى العربية بساعتين    "مريم الخشت" تتصدر التريند بعد حفل زفافها    كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بإلقاء منشورات على عاصمتها    تتراوح من الاكتئاب إلى الانفصام، أعراض وعلامات المرض النفسي لدى الأطفال والبالغين    جمعية رعاية مرضى الكبد تطلق قافلة طبية شاملة بدمياط    وزير الطيران المدني: المطارات المصرية ليست للبيع    طلاب جامعة المنوفية ينجحون في تحرير 4744 مواطنا من الأمية    ضمن جهود مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.. الصحة تنظم دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية من خلال فروع الهيئة بالمحافظات    الأنبا توماس يشارك في ورشة العمل "القادة الدينيين وبداية جديدة لبناء الإنسان"    دويدار يؤكد.. ثنائي الأهلي سيكونوا كبش فداء عند خسارة مبارياته القادمة    جنوب سيناء تطلق برنامجًا رياضيًا احتفالًا باليوم العربي للمسنين    في إطار مبادرة "بداية".. عقد 685 لجنة تظلم لفحص طلبات الراغبين بالحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة    بالصور- محافظ بورسعيد يفتتح مسجدا جديدا بمنطقة كربة عايد    الأردن يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلى لقوات اليونيفيل جنوب لبنان    محاكمة متهمين بقتل صديقهما لسرقته شقة أحدهما بحدائق القبة    الصعيد في عيون حياة كريمة.. مدينة إسنا تحصل على دعم كبير برعاية مجلس الوزراء    دار الإفتاء توضح فضل زيارة مقامات آل البيت    وكيل صحة سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي ووحدات الرعاية الصحية    فضل الدعاء للأب المتوفي في يوم الجمعة: مناجاةٌ بالرحمة والمغفرة    شبهت غزة بوضع اليابان قبل 80 عامًا.. منظمة «نيهون هيدانكيو» تفوز بجائزة نوبل للسلام    بالتزامن مع الاحتفال بذكرى بنصر أكتوبر.. تنسيقية شباب الأحزاب تعلن عن استراتيجيتها الجديدة    تعرف علي حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    إيمان العاصي عن تجسيد قصة حياتها في «برغم القانون»: «كلام عجيب.. وأبو بنتي مش نصاب»    سفيرة مصر في زامبيا تطالب الكنيسة بتوسيع خدمات المستشفى القبطي    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارات النقل بالأقصر    الصحة: اغلاق عيادة يديرها أجانب مخالفة لاشتراطات التراخيص بمدينة نصر    للنصب على المواطنين، حبس صاحب أكاديمية وهمية لتعليم التمريض بالإسكندرية    تغيرات حادة في أسعار الحديد والأسمنت بمصر: التقلبات تعكس الوضع الاقتصادي الحالي    خطبة الجمعة اليوم.. تتحدث عن السماحة في البيع والشراء والمعاملات    ترامب يتعهد بإلغاء الضريبة المزدوجة على الأمريكيين المقيمين بالخارج حال الفوز    أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة الجمعة 11 أكتوبر    تصفيات أمم أفريقيا| منتخب مصر بسعي لمواصلة الانتصارات علي حساب موريتانيا    اختللاط أنساب.. سعاد صالح تحذر المواطنين من أمر خطير يحدث بالقرى    ميوزك أورد وجينيس وفوربس.. أبرز 20 جائزة حققها الهضبة طوال مشواره    «بعيدة عن اللقاء».. تعليق مثير من نجم الأهلي السابق بشأن تصريحات حسام حسن    «غير موفقة».. نجم الأهلي السابق ينتقد تصريحات حسام حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديلات قانون العقوبات
نشر في الوفد يوم 16 - 08 - 2020

قررت اللجنة الدستورية والشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء ابوشقه رئيس حزب الوفد، تأجيل مناقشة تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي، حيث أكد الأعضاء أن المقصود بهذا التعديل الانتخابات النيابية المقبله مطالبين بنظر تلك التعديلات فى المجلس القادم.
من جانبه طالب المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب بضرورة حضور وزير العدل المستشار عمر مروان ووزير شئون المجالس النيابة المستشار علاء فؤاد لسماع رأيهم فى فلسفة التعديل ومبرراته والغايه منه.
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات جاءت مادته الاولى تستبدل بنصوص المواد 133 و135 فقرة أولى و136 و137 و137 مكرر و137 مكرر ا و163 من قانون العقوبات مادة 133 كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو مُكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات
، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وتضمنت المادة 135 أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو
حوادث أو إخطارا لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح مشروع القانون فى مادته 136أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
ووفقا للتعديلات على قانون العقوبات تضمنت المادة 137 إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وأشار مشروع القانون فى مادته 137 مكرر إلى أنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذى لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات
إذا كان المجنى عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
وجاءت التعديلات فى مادته 137 مكرر" أ "فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومى أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.
وأشارت التعديلات الجديدة فى المادة 162 الى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدا شيئا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلى أو جزئى، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل.
فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذا لغرض إرهابى تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى فى جميع الأحوال بإلزام الجانى بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.