قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، لجلسة 10 مايو المقبل إداريا، فيما تضمنه من "تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير". وكان عبد المحسن أحمد أقام دعواه التى حملت رقم 145 لسنة 36 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنه 1981.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا سبق فى عام 2013 وأن قضت بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من التقدير الجزافى للضريبة المستحقة حيث نصت على أنه" تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير".
دعوى عدم دستورية التقدير الجزافى للضريبة قانون الضرائب على الدخل هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا جلسات الدستورية مايو الموضوعات المتعلقة تأجيل دعوى عدم دستورية تعويض العامل عن فصله ل10 مايو إدرايا الأحد، 12 أبريل 2020 04:45 م 9 مايو.. الحكم فى دعوى عدم دستورية حظر تحويل الوحدات السكنية إلى غرض آخر الأحد، 29 مارس 2020 06:46 م تأجيل دعوى عدم دستورية توزيع الأرباح فى الشركات المساهمة لجلسة 9 مايو إداريا السبت، 28 مارس 2020 03:25 م تأجيل دعوى عدم دستورية عقوبة المتهمين فى حوادث الطرق ل9 مايو السبت، 28 مارس 2020 03:10 م