أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، من حيث المبدأ. ويتناول هذا التعديل سريان كل من، الحوافز الخاصة والإضافية، المقررة وفقاً للقانون المشار إليه لجميع المشروعات، على توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، حتى تستفيد التوسعات من تلك الحوافز. ويأتى هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.