6 سنوات عمل سياسي| «التنسيقية».. استراتيجية جديدة للانتشار والتفاعل وزيادة الكوادر    إجازة 10 أيام.. مواعيد العطلات الرسمية في شهر نوفمبر 2024 للموظفين والبنوك والمدارس    أسعار الذهب في مصر تقفز لأعلى مستوى منذ فبراير    أسعار الحديد اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 في مصر.. طن «عز» يسجل 42 ألف جنيه    رئيس شعبة البيض: البيع بالمزرعة يتم حسب الوزن.. ونطالب بوضع معادلة سعرية    وزير الخارجية: رغبة شديدة من الشركات التركية في ضخ مزيد من الاستثمار بمصر    ترامب يعلق على اغتيال السنوار.. ماذا قال عن «بيبي»؟    ملف يلا كورة.. الأهلي إلى نهائي إفريقيا لليد.. استعدادات أندية السوبر.. ومجموعة قوية لسيدات مسار    موعد مباراة نادي قطر أمام الوكرة في الدوري القطري والقنوات الناقلة    تفاصيل مقترح قانون جديد لمكافحة المراهنات    من غير زعل .. أبرز نقاط القوة والضعف والتميز في كل الأبراج    المخرج عمرو سلامة لمتسابقة «كاستنج»: مبسوط بكِ    ما هو مكر الله؟.. الإفتاء تحذر من وصفه تعالى به وتوضح 7 حقائق    لا داعي للأدوية.. وصفات طبيعية كالسحر تخلصك من الإمساك في 30 دقيقة    تجمع «بريكس» يدعم إنشاء تحالف للطاقة النووية    الاستعلام عن صحة شخص سقط من قطار بالبدرشين    الساعة ب 1000 جنيه.. ضبط 5 متهمين داخل نادي صحي شهير بتهمة أعمال منافية للآداب    دونالد ترامب: موت السنوار يجعل آفاق السلام أسهل في غزة    «مينفعش الكلام اللي قولته».. إبراهيم سعيد يهاجم خالد الغندور بسبب إمام عاشور    بسبب الأجرة.. ضبط سائق تاكسي استولى على هاتف سيدة في القاهرة (تفاصيل)    حبس 8 أشخاص مرتكبي واقعة التعدي على مواطن أثناء سيره مع سيدة بالزمالك    أحمد سليمان: طريق الأهلي أفضل.. ولكننا نحب التحديات    تشكيل آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي    التقديم في سند محمد بن سلمان بالسعودية 1446    أفضل 7 أدعية قبل النوم    مدير مستشفى العودة: قوات الاحتلال تطلق الرصاص على مركبات الإسعاف وتمنعها من الوصول للمصابين    بلومبيرج: توقعات بارتفاع ناتج حصاد الكاكاو في كوت ديفوار بنسبة 10%    بعد إرتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز.. حيل لتوفر50% من استهلاك الغاز في مطبخك    الإغماء المفاجئ.. حسام موافي يحذر من علامات تدل على مشاكل صحية خطيرة    عبدالحليم: جماهير الزمالك ستكون العامل الحاسم في بطولة السوبر المصري    نصر موسى يكشف مفاجآة: كانت هناك ضربة جوية ثانية في حرب أكتوبر وتم إلغاؤها    تعليم الجيزة تعلن موعد التدريب التأهيلي لمسابقة 30 ألف معلم الذين لم يحضروا    30 شهيدا بينهم 20 طفلا وامرأة في قصف مخيم جباليا في غزة    إسرائيل تعلن اعتراض 20 صاروخًا من لبنان وبيان عاجل من حزب الله    وزير الخارجية التركي يعزي حركة حماس في استشهاد السنوار    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19 - 10 - 2024    إجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في دهس شخصين بكورنيش حلوان    وزير الخارجية اللبناني: استمرار إسرائيل في سياسة المجارز سيؤدي إلى مزيد من التطرف    ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس بمدينة الشيخ زايد    حضور كبير في حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية.. كامل العدد    الصور الأولى من حفل خطوبة منة عدلي القيعي    عودة قوية ل آسر ياسين في السينما بعد شماريخ    عمرو أديب عن واقعة الكلب على قمة الهرم: نازل كإنه بيتحرك في حقل برسيم    منتج عمر أفندى يكشف حقيقة وجود جزء ثان من المسلسل    الناس بتتزنق.. تامر حسني يوقف حفله ب سموحة بسبب حالات الإغماء    إسكان النواب تكشف موعد إصدار قانون البناء الموحد الجديد    ستاندرد آند بورز تعلن أسباب الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية لمصر    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    اللواء نصر موسى يتذكر لحظات النكسة: درست 50 ساعة طيران    دورتموند يعود لطريق الانتصارات بفوز على سانت باولي في الدوري    كيف تطور عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت؟.. المدير الرياضي للنادي الألماني يوضح    رهاب الطيران..6 طرق للتغلب عليها    أشرف عبد الغني: الرؤية العبقرية للرئيس السيسي حاضرة وقوية وتدرك المتغيرات    تطابق ال«DNA» لجثة مجهول مع شقيقه بعد 30 يومًا من العثور عليها بالتبين    أسعار السمك والكابوريا بالأسواق اليوم السبت 19 أكتوبر 2024    ماذا نصنع إذا عميت أبصاركم؟.. خطيب الجامع الأزهر: تحريم الخمر ثابت في القرآن والسنة    عالم أزهري: الإسلام تصدى لظاهرة التنمر في الكتاب والسنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر رد مجلس الدولة حول تعديل قانون المحكمة الدستورية.. 4 تحفظات
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 06 - 2019

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رد مجلس الدولة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979.
أرسل المستشار حسن الشلال، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع؛ الرد مخاطبا رئيس مجلس النواب قائلا: "هذه الملاحظات وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلسكم الموقر لتداركه درءا لما قد يسفر عن تطبيق النص حال إقراره بحالته الراهنة من إشكاليات عملية نتيجة هذا الفراغ التشريعي".
وتحفظ مجلس الدولة فى رده الموجه لمجلس النواب، على عدد من النقاط فى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، مشيرا في خطابه إلى مناقشة قسم التشريع مشروع القانون بجلسته المنعقدة في 10 يونيو الماضى.
وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد، مما يفيد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة 191 من الدستور، والتى ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة، وأوجبت أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستورى جوهرى لا يجوز إغفاله، مشددا على ضرورة عرض المشروع تجنبًا لما قد يلحقه من شبهة العوار الدستورى، حال عدم الالتزام بذلك.
وأوضح رد مجلس الدولة ملاحظة بشأن المادة الأولى من مشروع القانون، أنها تضمنت استبدال نصين جديدين بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية، بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، ويعين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.
واعتبر الرد أن هذا النص "ترديدا" للأحكام المتعلقة بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 193 من الدستور بعد استبدالها بموجب التعديل الذي أجري على الدستور في عام 2019.
وأضاف رد قسم التشريع بمجلس الدولة: "قد تلاحظ للقسم خلو هذه المادة من بعض الأحكام اللازمة لاستكمال التنظيم المستحدث المتعلق بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا رغم تفويض الدستور القانون في بيان هذا التنظيم على نحو ما ورد في عجز المادة 193 منه، إذ لم تبين هذه المادة التاريخ المعول عليه على وجه الدقة عند تحديد أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ، وهو ما قد يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص وتحديد من يتم الاختيار بينهم".
وتابع: "كما لم يتبين ما إذا كان يلزم أن يكون نواب رئيس المحكمة الذين سيتم تعيين رئيس المحكمة من بينهم متواجدين على رأس العمل داخل المحكمة من عدمه، وذلك حال إعارة أحدهم أو ندبه ندبا كليا لإحدى الهيئات الدولية أو الدول الأجنبية وفقا لحكم المادة 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وقت الترشيح".
وأوضح الرد أيضا خلو المادة من بيان ما يلزم اتباعه، حال امتناع الجمعية العامة للمحكمة أو رئيسها أو كلاهما عن ترشيح نائبا لرئيس المحكمة حتى يباشر رئيس الجمهورية سلطته فى الاختيار من بين المرشحين.
يذكر ان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أرسل قانون تعديل المحكمة الدستورية أول أمس إلى مجلس الدولة لاستطلاع رأيه، ومن المنتظر أن يتم التصويت على القانون فى الجلسة العامة اليوم، لأخذ الرأى النهائى عليه، حيث أنه من القوانين المكملة للدستور التى يستلزم الموافقة عليها موافقة ثلثى أعضاء المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.