الأنبا يواقيم يزور ديوان عمدة قرية كومير بالأقصر لتعزيز الروابط الاجتماعية (صور)    الإغلاق بقرار شخصي منه، كامل الوزير يكشف ضوابط التفتيش على المنشآت الصناعية    "حياة كريمة" تطلق اليوم 3 منافذ لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة فى الجيزة    تجربة طوارئ بمطار القاهرة: تعرض طائرة مصرية لعطل فني على متنها 40 راكبا    كجوك: الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال    نائب أمين حزب الله: لن نترك مواقعنا وبنادقنا وسنُسقط إسرائيل    برشلونة يسبق ريال مدريد للتعاقد مع صفقة مجانية من ليفركوزن    مدرب بيراميدز: لا أعرف أي شيء عن ساجرادا ودجوليبا.. وسننافس على دوري الأبطال    تأجيل محاكمة متهم ب أحداث البدرشين لجلسة 4 نوفمبر    «درجة الحرارة تصل إلى 5 مئوية».. «الأرصاد»: انتظروا 60 يوما شديدة البرودة    "عنب" أيتن عامر يحقق 37 ألف جنيه إيرادات أمس    من فاز بجائزة نوبل للفيزياء 2024؟.. إنجازات في التعلم الآلي    السيسي: طول ما القوات المسلحة يقظة ومستعدة وشريفة مفيش خوف من حاجة    نشوى مصطفى: لطف ربنا ودعوات الناس الطيبة وخالد النبوى أنقذونى من الموت    رئيس جامعة الأزهر: الفتوى شفاء من الحيرة ويجب البعد عن التشدد والتساهل    بالصور- محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزي ويطمئن على جودة الخدمات الطبية    رئيس جامعة القاهرة يبحث مع محافظ الجيزة تعزيز أوجه التعاون لخدمة المجتمع    كيم جونغ أون: كوريا الشمالية ستسرع خطواتها لتصبح قوة عسكرية عظمى    بعد عام على أحداث غزة .. كندة علوش تجدد دعمها للقضية الفلسطينية    «الوقائع» تنشر قرار الرقابة المالية بشأن إثبات هوية عملاء شركات التأمين    أمين البحوث الإسلامية: الفتوى تساعد على بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة    «مياه الإسكندرية» تحصد المستوى الأول في تقييم السلامة والمأمونية.. «أمان 100%»    «الصحة»: تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة لتعزيز سلامة المرضى    تأجيل محاكمة المتهم بقتل سائحة سويسرية بالفيوم لاستكمال طلبات الدفاع    السيسي: الشعب الفلسطيني من حقه العيش في دولة مستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل    بوريل: الوضع فى لبنان يزداد سوءا يوما بعد يوم    وزيرا الإنتاج الحربي والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون المشترك    وزيرة برتبة موظف.. «العقبي» يكشف كواليس مكالمة مايا مرسي مع متصلة بالخط الساخن لكارت الخدمات    «هما إثنين متجوزين بيتخانقوا على القايمة».. شوبير يكشف عن مهزلة في لجنة الحكام    بيومي فؤاد يحتل المركز الأخير في شباك تذاكر أفلام السينما الإثنين.. تفاصيل    مواليد 5 أبراج معرفون بالتقلبات المزاجية.. هل أنت منهم؟    35 ركلة ترجيحية بين سموحة والزمالك.. وفرج عامر: «هنسجلها في موسوعة جينيس»    وفد «التعليم العالي» يشارك في مبادرة بوابات التعلم الرقمي العام بإندونيسيا (تفاصيل)    الدعاء في يوم الجمعة: فضله وأهميته في حياة المسلم    رئيس جامعة سوهاج: نعمل على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية»    مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمى بالشرقية    جامعة القناة تطلق قافلة شاملة إلى جنوب سيناء ضمن مبادرة حياة كريمة    انطلاق فعاليات الدورات التدريبية لمقدمى المشورة الأسرية بصحة الدقهلية    علماء روس يطورون ذراعًا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية    رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن عن تشكيل الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة    مستاء من المتاجرة بمرضه.. محامي مؤمن زكريا يكشف آخر التطورات "واقعة السحر" | فيديو    رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك في ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" بدار الإفتاء    المتهم بقتل الطفلة السودانية «جانيت» يصل مقر محاكمته    مدرب وادي دجلة يكشف أسرار تألق عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت    «حقيقة عدم إجراء قرعة للدوري الجديد».. ثروت سويلم يُجيب    الخميس المقبل.. "من انتصارات حرب أكتوبر إلى إنجازات الجمهورية الجديدة" بعين شمس    قائد الجيش الثاني الميداني ل الرئيس السيسي: جاهزون لتنفيذ أي مهام نُكلف بها    7 معلومات عن ابنة إيمان العاصي بعد ظهورهما في «صاحبة السعادة».. لاعبة كرة    الأمم المتحدة: أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تحمى سكان غزة لعدم وجود أماكن آمنة    "وضعتها بمكان سرى".. اعترافات المتهمة بتهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة    مسئول أمريكي: الصين لا تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية في بلادنا    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المكسيكي تطورات مقتل 3 مصريين في حادث إطلاق نار    فريد زهران: دعم التحالف التقدمي العالمي للقضية الفلسطينية وإسقاط عضوية إسرائيل انتصار للضمير الانساني    على طريقة غراب هابيل قابيل، تفاصيل قتل فلاح لشقيقه الأكبر بطوبة ودفنه في فسحة منزله بأسيوط    تغطية إخبارية لليوم السابع حول حقيقة انفجارات أصفهان وسيناريوهات الرد الإسرائيلى    بلاغة القرآن| تعرف على تفسير سورة الناس    محمد أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب مصر في موريتانيا    لماذا كان يصوم الرسول يوم الاثنين والخميس؟.. «الإفتاء» تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على العقوبة القانونية ل " التحرش.. و"الفعل الفاضح " وخدش الحياء
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 06 - 2019

كثير من الأمور القانونية والشرعية المرتبطة بالحقوق المادية يجهلها الناس ما يعرضهم لبعض المشكلات ، بسبب عدم تحديد نوع الإتهام ، وفى السطور المقبلة نتحدث عن جرائم " التحرش، خدش الحياء، الفعل الفاضح ".
الاغتصاب
يعتبر الاغتصاب هو نوع من الاعتداء الجنسي، فيمكن تنفيذ هذا الفعل بالقوة البدنية أو بالإكراه سواء بإستغلال النفوذ والسلطة أو تحت تهديد السلاح، فبحسب مواد القانون نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أنه كل من أعتدى جنسيا على أنثى بالإكراه دون رضاها، يتم معاقبته بالسجن المشدد.أما إذا كان المغتصب من أهلية المجنى عليها، أو القائمين على تربيتها، فتصل العقوبة فى هذه الحالة إلى السجن المؤبد، وفى بعض الأحيان تصل إلى " الإعدام ".
هتك العرض:
نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات:
الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد.
والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد.

خدش الحياء:
المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات كانت صريحة فى هذه الحالة، حيث أنها حددت عقوبة مرتكب جريمة " خدش الحياء " الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.

الفعل الفاضح :
مواد الانون أيضا تضمنت توضيح صريح لصورة الفعل" الفعل الفاضح "، حيث وصفت مرتكبه أنه كل شخص ارتكب فعل علانيا يخل بالآداب العامة، ويعاقب على فعله هذا بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
التحرش:
يتعبر فعل " التحرش " بأنه هو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي، يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة، التى تصل إلى المضايقات تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة .
بحسب المادتين ( أ، ب) من قانون العقوبات المصري، حددتا العقوبة القانونية " للمتحرش " كألتالى:
المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، عاقبت المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حال كرر " المتحرش " فعله مرة آخرى، آخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها، و بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.