قائد القوات البحرية: مصر نجحت في منع الهجرة الغير شرعية منذ 2016    رئيس جامعة بنها: ندعم أفكار الطلاب وابتكاراتهم    سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-10-2024 مع بداية التعاملات    حقيقة صرف مكرمة ملكية بقيمة 1000 ريال لمستحقي الضمان الاجتماعي في السعودية    استطلاع: أغلب الألمان يعارضون موقف الحكومة من تسليح إسرائيل    الأمم المتحدة تُدين التدهور السريع لوضع المدنيين في شمال غزة    أبرزهم خالد مشعل.. حماس تتجه لاعتماد لجنة خماسية بدلًا من تعيين خليفة للسنوار    جالانت يتخذ قرارا بشأن جمعية «القرض الحسن» التابعة لحزب الله    محمد عبد الجليل: حذرت لاعبي الأهلي من محمد رمضان وهذا موقفي من عقوبة كهربا    الأهلي بدون مهاجم.. آخر كواليس عقوبة كهربا وترحيله من الإمارات    أيمن الشريعي: اتحفظ على النظام الجديد للدوري ويجب سؤال أحمد دياب في قراره ضد إنبي    مجدي عبد الغني ل كهربا: أنت ليك ماضي معروف.. والناس مش نسياه    سيدات - مسار ل في الجول: ينسحبون أمامنا ثم يخسروا 10 أمام المنافس.. وغياب العقوبة يضرنا    تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم، وهذا ما يحدث من من 6 صباحا إلى 11 ليلا    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بسوهاج    الكوكايين الوردي، تفاصيل جديدة حول وفاة النجم ليام باين بعد التشريح الجزئي للجثة    الاحتلال يقتل فلسطينيين في غزة ويغتقل العشرات في قطاع غزة    الكلاب في الحضارة الفرعونية.. حراس الروح والرفاق في عالم الآلهة    الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قيادي في حزب الله في دمشق    الفنانة نورهان: اشتغلت مدرسة إنجليزي بعد الاعتزال.. التمثيل كان يسرقني من الحياة    بمستند رسمي..تعرف علي مواعيد قطارات «السكة الحديد» بالتوقيت الشتوي الجديد    مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط    عاجل- كيفية الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة وخطوات معرفة رقم الحدود عبر أبشر    «إنت مش مارادونا».. مدحت شلبي يهاجم نجم الزمالك    كسر بالجمجمة ونزيف.. ننشر التقرير الطبي لسائق تعدى عليه 4 أشخاص في حلوان    عاجل - تمديد فترة تخفيض مخالفات المرور وإعفاء 50% من الغرامات لهذه المدة    ثقف نفسك| 10 خطوات هامة لمن يريد الزواج.. تعرف عليها    اللهم آمين| أفضل دعاء لحفظ الأبناء من كل مكروه وسوء    الصحة اللبنانية تدين تعرض إسرائيل لأكبر مرفقين طبيين في البلاد وتطالب بموقف دولي إنساني    3 مشروبات يتناولها الكثير باستمرار وتسبب مرض السكري.. احذر منها    قصف مدفعي مكثف في عيتا الشعب جنوب لبنان    وزير الدفاع الأمريكي: سنزود أوكرانيا بما تحتاجه لخوض حربها ضد روسيا    حل سحري للإرهاق المزمن    نشرة التوك شو| حقيقة زيادة المرتبات الفترة المقبلة ومستجدات خطة التحول إلى الدعم النقدي    قائد القوات البحرية يكشف سبب طُول الحرب في أوكرانيا وغزة    النائب العام يبحث مع نظيرته الجنوب إفريقية آليات التعاون القضائي    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ما حكم استخدام المحافظ الإلكترونية؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    بعد منعه من السفر… «هشام قاسم»: السيسي أسوأ من حكم مصر    «القابضة للمطارات»: مؤتمر المراقبين الجويين منصة للتعاون ومواجهة تحديات الملاحة    إسرائيل تتوعد: الهجوم على إيران سيكون كبيرًا وسيجبرها على الرد    كيفية تفادي النوبات القلبية في 8 خطوات..لايف ستايل    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    متحدث الصحة: نعمل بجدية ومؤسسية على بناء الإنسان المصري    شريف سلامة: أتخوف من الأجزاء ولكن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث مفاجأة    أبرز المشاهير الذين قاموا بأخطر استعراضات على المسرح (تقرير)    القصة الكاملة لتدمير القوات المصرية للمدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر 1967    مديرة مدرسة الندى بكرداسة تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمدرسة    الحلفاوي: "الفرق بين الأهلي وغيره من الأندية مش بالكلام واليفط"    50 جنيهًا تُشعل خلافًا ينتهي بجريمة قتل في كفر الشيخ    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    أبرز موافقات اجتماع مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر    فى منتصف الأسبوع..سعر الطماطم والبصل والخضار بالاسواق اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024    أبو هميلة: توجيهات الرئيس للحكومة بمراجعة شروط صندوق النقد الدولي لتخفيف الأعباء    الصفحة الرسمية للحوار الوطنى ترصد نقاط القوة والضعف للدعم النقدى    شيرين عبدالوهاب تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية (تفاصيل)    الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادئ أقرتها محكمة الأسرة.. الاتفاق الكتابى لا يكسب الأب "الحضانة" وسفر الأم يسقط حقها فيها.. الرجل لا يمنع زوجته من الخروج للعمل والدراسة.. إثبات النسب بإقرار المعاشرة.. ونفقة الألعاب واجبة على الوالد
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 05 - 2018

أقرت محكمة الأسرة مجموعة من المبادئ من خلال أحكامها فى دعاوى أقامها رجال ونساء، منها أن الاتفاق الكتابى لا يكسب الأب حق الحضانة، وسفر الأم يسقط عنها الحضانة،لا يحق للرجل أن يمنع زوجته من الخروج للعمل والدراسة، فضلا عن إثبات النسب بإقرار المعاشرة، ووجوب نفقة الألعاب على الأب.
المحامى سعيد الضبع المختص بقانون الأحوال الشخصية، أكد أن محكمة الأسرة أقرت بعض من المبادئ فى أحكامها وفق نصوص قانون الأحوال الشخصية، من أبرزها أن الزوج إذا حرر اتفاق تضمن بقاء الصغار فى يده ووالداتها حال تزوجها بسبب ظروفه التى تمنعه من رعاية صغاره وارتضائه بذلك، الأمر الذى يعد تنازل عن حقه فى ضمه له مرة أخرى وفقا لنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1980.
وتابع الضبع فى حديثه ل"اليوم السابع": "شرعاً الحضانة هى التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه .. وإصلاحه فى سن معينة .. حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه .. والأصل فيها مصلحة الصغير .. فإذا تم اكتشاف تخلفه عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه ،كما فى حالات مثلت أمام المحاكم مثل غياب الأم وسفرها وترك رعاية أبنائها."
وأضاف:"ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب.. وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغ عاقل وحر وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن يكون أمين على المحضون لا يضيع الولد عندها."
وعن حالات الطلاق ، أوضح الضبع:"أما فى حالات طلاق الزوجة واستحقاقها مبالغ نفقة المتعة، فإنها فى تلك الحالة إذا تبين أن الإساءة كانت من جانب الزوج، وأن الزوجة لم يكن لها يد فى تطليقه لها وفق لتقرير الحكمين وجلسات تسوية المنازعات، وتكون المدعية مستحقة لنفقة المتعة،حيث أنها أقرت أساسا جبر لخاطر المطلقة ومواساتها ومعونتها، وليس جزاء لإساءة الزوج استعمال حقه فى التطليق."
وأشار المختص فى قانون الأحوال الشخصية:" فى حالات قضايا إثبات النسب يتم الحكم لصالح الزوجة إذا تبين فى حضور الشهود،أن المدعى عليه قد عاشرها معاشرة الأزواج ولم يقدم هو الدليل على عكس ذلك وعاشوا بمنزل الزوجية طوال سنوات الزواج، وكان بينهما انبساط الأزواج، وأن تلك الزيجة ما زالت قائمة وحملت منه ووضعت حملها ورزقت منه بصغيرها."

وأضاف:"الطلاق للضرر وفق لنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ينص على أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى "طلقة بائنة" إذا ثبت الضرر وأن الزوج قد أوقع بزوجته ضررا بالغا وفق تقديره والأدلة والشهود والتحقيقات، وهو ما خوله القانون لسلطة قاضى الموضوع.

وأكد المختص بالشأن الأسرى:" لا يحق للزوج منع زوجته من الخروج للعمل أو الدراسة وترفض محكمة الأسرة بناء عليه دعاوى النشوز المتعلقة بتلك المسائل حيث أن دراستها وطلبها للعلم تكون لمصلحة الأسرة وجلب المنفعة."

وتابع:"تقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وحال فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، تكون تلك النفقات لعلاج الأمراض الطارئة والخطيرة فقط وحاجاتهم الملحة وليست على الكماليات الغير ضرورية، أما عن نفقة الألعاب فالقانون نص على أن مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته أن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.