أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم الأحد 6 أكتوبر    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 6-10-2024 مع بداية التعاملات    مفاجأة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك    بدعوى تسليح «حماس» و«حزب الله».. «بينيت» يدعو لاستهداف البرنامج النووي الإيراني    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 6-10-2024    عاجل.. إسرائيل تعلن الاستعداد لضرب إيران.. و«الخارجية الأمريكية»: لا ضمانات لاستثناء المنشآت النووية.. وقائد عسكري أمريكي يزور المنطقة    ارتفاع عدد قتلى إعصار «هيلين» في الولايات المتحدة إلى أكثر من 227 شخصًا    الكويت.. سحب جنسية 63 شخصا بينهم مزدوجان متهمان في قضية سرقة القرن العراقية    تبون يثني على العلاقات بين الجزائر وموسكو    عاجل.. كواليس اجتماع محمد رمضان «الأول» مع كولر بحضور الخطيب.. وماذا جرى في لقاء المدرب مع إمام عاشور    شوقي غريب يكشف لأول مرة سبب فشل مفاوضاته مع الإسماعيلي    مدرب مصر السابق: كنت أتمنى ضم نجم الزمالك للمنتخب    الكشف موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الإماراتي    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»..هل الدعم «النقدي» أفضل من «العيني»؟.. عالية المهدي تجيب.. اتحاد الدواجن يكشف سبب ارتفاع أسعار البيض    «Take My Breathe».. أفضل فيلم عربي طويل بمهرجان الإسكندرية السينمائي    برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: جدد أفكارك    برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: لا تكن أنانيا    بعد شائعات وفاته.. جورج قرداحي يوجه رساله شديدة اللهجة    «مفيش خروج من البيت».. محمد رمضان يفاجئ لاعبي الأهلي بقرارات جديدة نارية (تفاصيل)    ملك إسبانيا: الحرب في غزة جلبت دمارا لا يوصف ويجب أن تنتهي    أحمد السقا يمازح علاء مرسي ويبعده عن ابنته ليرقص معها (فيديو)    رسميًا.. رابط منهج العلوم رابعة ابتدائي pdf والخريطة الزمنية للشرح    من دعاء النبي | اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي    السيطرة على حريق فيلا بالتجمع الأول    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة حدائق القبة    في ذكرى انتصارات أكتوبر.. كيف خدع «السادات» إسرائيل؟    44 ألف سيارة.. الحكومة تعلن مفاجأة جديدة بشأن ذوي الهمم    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    لتجنب التسمم الغذائي.. الخطوات الصحيحة لتنظيف وغسل «الفراخ»    شعبة الدواء تكشف عن سبب ظهور السوق السوداء    الأمن العام يداهم بؤرة إجرامية.. ومصرع 3 عناصر شديدة الخطورة بقنا    «مصر للطيران» تنقل 286 مصريًا عالقين في لبنان إلى أرض الوطن.. صور    «زي النهارده».. وفاة الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد 6 أكتوبر 2012    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الأحد 6 أكتوبر    يقي من الخرف والألزهايمر.. 5 فوائد صحية لتناول البيض    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة وأبرزها مرموش ضد البايرن    رئيس " الحرية المصري": انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة في تاريخ العسكرية المصرية    من أسرة واحدة.. إصابة 6 أشخاص في حادث سيارة ببني سويف    البيع تم قبل شهور.. مصدر مقرب يكشف مصير مطعم صبحي كابر    حدث في منتصف الليل| حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس.. وأسباب ارتفاع أسعار الدواجن    استئصال ورم كبير من قلب مريضة بمستشفى جامعة أسيوط    أحمد عبدالحليم: الزمالك استحق لقب السوبر الإفريقي و«الجماهير من حقها الفرحة»    «مرموش» يقود آينتراخت أمام البايرن للانفراد بالصدارة    إعلام لبناني: صعوبات في وصول الإطفاء والدفاع المدني لأماكن الغارات الإسرائيلية    رابع مُنتج للمشروبات في العالم يبحث التوسع في السوق المصرية    كنيسة الروم بلبنان لأهل الجنوب: نحن بحاجة للتمسك بأرض أجدادنا لا تتركوا أرضكم ودياركم    «المضل» في بني سويف تضم «مزامير» داود وكنوزًا زاخرة    وائل جسار: عايشين حالة رعب وخوف في لبنان.. ودعم مصر مش جديد علينا    تعيينات وتنقلات جديدة للكهنة في مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس    عرض «فرص الاستثمار» على 350 شركة فرنسية    « عز يرتفع والاستثماري يتراجع».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024    مصرع طفلة وشقيقها سقطا من الطابق السادس أثناء اللهو ب15 مايو    جوجل والجنيه.. دعم ل«الصناعة المحلية» أم عقاب لصنّاع المحتوى؟    نائبا رئيس الوزراء أمام «النواب» غدًا    نقيب الأطباء: الطبيب في مصر متهم حتى تثبت براءته عكس كل المهن    رمضان عبدالمعز: الاحتفال بنصر أكتوبر مهم لأنه أمر إلهي    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية بعد موافقة "تعليم البرلمان"
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 11 - 2017

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية من حيث المبدأ، وأوصت اللجنة بتعديل صياغة المادة 15 من المشروع.

وفى هذا الصدد ينشر "اليوم السابع" نص القانون وأبرز ملامحه، فى التقرير التالى..

وبين مشروع القانون فى المادة 1 منه تعريف المستشفيات الجامعية، وفى المادة 2 الأهداف التى تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيقها وأهمها وهو الهدف الأساسى من إنشاءها القيام بواجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث العلمى، مع ضمان مساهمتها الفعالة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، بحيث تصبح هذه الرعاية فى متناول كل مواطن فى ظروف ميسرة، والعمل على رفع مستوى هذه الخدمة فى كل فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها فى الدول المتقدمة.

واستحدثت المادة 3 من مشروع القانون مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية لرسم السياسات العامة لعملها ووضع الضوابط التى تضمن التنسيق والتعاون بينهما بما تضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها، ولضمان وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلى، وقد حددت المادة 4 اختصاصات هذا المجلس.

واستحدثت المادة 5 مجلس تنفيذى للشئون الصحية بكل جامعة لمتابعة وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلى فى نطاق جامعته، وقد نصت المواد من 6 إلى 8 على أن يكون هناك مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكلية الطب برئاسة عميد الكلية وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله، وحددت اختصاصاته ونظام العمل به.

كما تضمن مشروع القانون فى المادة 9 أن يُعين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لمدة 3 سنوات، ويُرشحه عميد كلية الطب ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناءً على عرض رئيس الجامعة ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون هو المسئول عن سير أعمالها فنيا وإداريا وماليا ومنحه اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون المناقصات والكزايدات فى الحدود التى بينها المشروع فى المادة 10 منه، وذلك حتى يتسنى له تدبير كافة مستلزمات المستشفيات الجامعية بسهولة وسرعة تتطلبها طبيعة عمل تلك المستشفيات، دون حاجة إلى عرض الأمر على رئيس الجامعة مما قد يستلزم إجراءات قد تطول وتتنافى مع طبيعة عمل تلك المستشفيات.

ومن ناحية أخرى فإن المدير التنفيذى وباعتباره أحد أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب يكون أكثر دراية من الناحية الفنية بالمتطلبات أو المستلزمات التى تحتاجها المستشفيات، ونظمت المادة 11 حال قيام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو خلو منصبه، ونصت على أن يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز 6 أشهر للقيام بأعماله.

وقد نظمت المادتان 12 و13 الموارد المالية للمستشفيات الجامعية وموازنتها وكيفية التصرف فى المبالغ التى ترد للمستشفيات الجامعية مقابل ما تؤديه من خدمات، وأكد مشروع القانون فى المادة 14 على التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكافة كليات القطاع الصحى بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات، وأحال إلى اللائحة التنفيذية لبيان كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

ونتيجة لتفعيل هذا الالتزام ستصبح المستشفيات الجامعية فى غير حاجة لتعيين الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراة والذين يتم تعيينهم بموجب القانون رقم 115 لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات إلا فى التخصصات النادرة أو الدقيقة.

لذا فقد تم النص فى المادة 15 على قصر التعيين فى وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل المنشأة بموجب القانون المُشار إليه على التخصصات النادرة أو الدقيقة والتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بُناءً على حالة الضرورة التى يُقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبموجب إعلان وفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس المعادلة للوظائف المُعلن عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.