وزير الخارجية: إسرائيل تتحمل مسئولية ما آلت إليه أوضاع المنطقة من دمار    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    جيش الإحتلال يزعم اغتيال قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    من الأطباء إلى أولياء الأمور.. «روشتة وقائية» لعام دراسي بلا أمراض    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    ارتفاع أسعار النفط عقب ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت    بمقدم 50 ألف جنيه.. بدء التقديم على 137 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر غدا    25 % من ثروتها العقارية.. من يحمي «مال الله» في مصر؟!    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    رويترز: فقدان الاتصال مع قادة الحزب بعد ضربة الضاحية الجنوبية    جيش الاحتلال: سنهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت بعد قليل    أمريكا تستنفر قواتها في الشرق الأوسط وتؤمن سفارتها بدول المنطقة    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في صفد ومحيطها    رويترز: الاتصال مع القيادة العليا لحزب الله فقد كليًا    الأنبا بولا يلتقي مطران إيبارشية ناشفيل    عمرو أدهم: لهذه الأسباب استحق الزمالك الفوز.. وحقيقة رفض اتحاد الكرة قيد بوبيندزا    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    عمرو الجنايني: الزمالك سيبقى كبير الكرة المصرية والأفريقية    أجواء حارة والعظمى في القاهرة 34.. حالة الطقس اليوم    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    بدءاً من اليوم.. غلق كلي للطريق الدائري من المنيب اتجاه المريوطية لمدة شهر    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر.. رمز الاستقلال الوطني والكرامة العربية    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي    أنغام تبدع خلال حفلها بدبي ورد فعل مفاجئ منها للجمهور (فيديو وصور)    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    تراجع سعر الطماطم والخيار والخضار في الأسواق اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    أبرزها منتجات الألبان.. 5 أطعمة ممنوعة لمرضى تكيس المبايض    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    تفاصيل إصابة شاب إثر الاعتداء عليه بسبب خلافات في كرداسة    نشرة التوك شو| تحسن في الأحوال الجوية والشعور ببرودة الطقس أوائل أكتوبر    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    عباس شراقي يُحذر: سد النهضة قد ينفجر في أي لحظة    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    الوزارة فى الميدان    جراحة عاجلة للدعم فى «الحوار الوطنى»    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يحمى قضاة وشهود قضايا الإرهاب.. تعديلات ب"الإجراءات الجنائية" لتتواكب مع مخاطر العصر.. مشروع القانون يحظر نشر أسماء القضاة ويضع 5 آليات لحماية الشهود دون إعلان هويتهم.. و"الإعدام" لمن يتسبب فى تسريبها

تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مدار دور الانعقاد التشريعى الثالث، ويتضمن نص التشريع الجديد من الحكومة والذى شمل تغيير 270 مادة من بين 560 مادة هو أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى، حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقًا فى قضايا الإرهاب، وتعديل المادة 23 الخاصة بتعداد الحصر لمأمورى الضبط القضائى لوزارة الداخلية، واستحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين فى المجنى عليهم وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى، وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى.

استحدث مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم ومنظومة جديدة للإعلان القضائى وربطة ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول.

فقد ضم فصلاً جديداً متضمنا 5 مواد، نصت على جواز أن يتخذ الشاهد بناء على إذن النيابة العامة أو قاضى التحقيق المختص من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.

وفى الأحوال التى يكون فيها من شأن سماع أقوال أى إنسان تعريض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأمور الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديدًا لشخصية وبياناته.

وفى الأحوال التى يكون فيها الكشف عن هوية هذا الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع، يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو قاضى التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات خلال 10 أيام من تاريخ مواجهته بالشهادة وتفصل المحكمة فى الطعن بعد سماع ذوى الشأن بقرار نهائى مسبب، دون الإخلال بحق محكمة الموضوع فى إلغاء هذا الأمر أو استدعاء هذا الشخص لسماع أقواله.

وحسب المشروع، للمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة الشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته من خلال أى وسيله فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد، بما لا يكشف عن شخصيته، ويعاقب كل من أدلى ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى وفى كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام إذا تسبب هذا الفعل فى موت شخص.

كما سمح مشروع القانون باستخدام محاكمات "الفيديو كونفرانس" فى النص على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجنى عليه والخبراء والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد، مع مراعاة نص المادة 565 من القانون.

وحسب مشروع القانون، تقوم وزارة العدل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية لإعداد القاعات وأجهزة الاتصال المطلوبة لتنفيذ الإجراءات عن بعد فى الجهات المختصة وفى المؤسسات العقابية وغير ذلك من الإدارات ذات الصلة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لذلك.

سوزى ناشد: القضاة بحاجة لحمايتهم بعد حادثة اغتيال النائب العام
وأوضحت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن طبيعة عمل القاضى فى تلك القضايا تستلزم ضرورة حمايته هو وأسرته من تداول اسمه إعلاميا، وذلك لدواعى أمنية خاصة فى ظل توسع العمليات الإرهابية فى التوقيت الحالى، لافتا إلى أن القضاة يشعرون بالاحتياج الجاد لحمايتهم خلال بحث قضية إرهابية أو أم قومى خاصة بعد حادثة اغتيال النائب العام.

ولفتت أن آليات حماية الشهود ضرورة هامة لابد من استحداثها وتعديلها، موضحة أن المبلغين وشهود الإثبات دائما ما يحتاجون لحماية فى مكافحة الفساد والقتل والسرقة وخيانة الأمن القومى أو تورط عناصر فى التدبير لقضية إرهابية".

عبد المنعم العليمى: نحتاج لحظر نشر كافة الشخصيات المرتبطة بقضية إرهابية سواء ضباط أو قضاة
أكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة التشريعية تستعد لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر سبتمبر، موضحا أن مشروع القانون الجديد سيتضمن آليات لحماية مختلف الأطراف المشاركة فى القضايا الإرهابية من قاضى لضابط وحتى لشاهد.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه يؤيد حظر نشر أسماء القضاة وبالأخص فى قضايا الإرهاب، معتبرا أنها تمثل نوع من السرية حتى تتمكن السلطات الخاصة باكتشاف الجريمة إذا ما استدعت التحقيقات ذلك لضبط خيوط الجريمة الجنائية وحماية القاضى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.