غداً.. قطع المياه لمدة 5 ساعات عن عدد من مناطق القاهرة    إعلام سوري: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية قبالة سواحل مدينة جبلة غربي البلاد    الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة على الضاحية الجنوبية لبيروت    عام على حرب غزة، إسرائيل "محت" 902 عائلة بقتل كامل أفرادها    مجموعة السبع تدين الهجوم الصاروخي الإيراني وتؤكد أن السلام لا يزال ممكنا    صفقة مفاجئة في طريقها إلى الأهلي بتوصية من مختار مختار    موعد مباراة نيس الفرنسي ولاتسيو في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة.. ظهور محتمل لعبدالمنعم    هجوم جديد ضد أحمد بلال بعد سخريته من الزمالك قبل السوبر الإفريقي    حركة تنقلات محدودة في «تموين كفر الشيخ»    بعد إعلانها اعتزال التمثيل نهائيًا.. من هي منى جبر؟ (تقرير)    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    قوتها تصل ل265 حصان... شاهد سكودا سوبيرب الجديدة    خلو ماكينات صرف الأموال في ألمانيا من النقود بسبب إضراب    بعد أزمة الشيخ التيجاني.. «الصوفية» بريئة من البدع.. و«الفكر الوسطى» هو الحل    "فوز ليفربول وهزيمة الريال".. نتائج مباريات أمس في دوري أبطال أوروبا    نجيب ساويرس: الواحد مبقاش عارف مين بيمثل ومين حقيقي    «البلدي.. لا يوكل» في الذهب| خبراء: حان وقت الشراء وخاصة السبائك    أسعار الفراخ اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 بالأسواق.. وبورصة الدواجن الآن    بشرى سارة.. علاج امرأة مصابة بالسكري من النوع الأول    منها تقليل خطر الزهايمر.. 7 فوائد لشرب القهوة    ما هي الصدقة الجارية والغير جارية.. مركز الأزهر يوضح    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    محلل: بايدن لا يملك السيطرة على نتنياهو.. وإسرائيل لا تملك إلا خيار الرد    نجوم 21 فرقة تضىء مهرجان «الإسماعيلية للفنون الشعبية»    أمل جديد لمرضى القلب.. تصوير مقطعي لتقييم تدفق الدم    تعرف على أسباب استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر    أمريكا...عضو بمجلس الاحتياط الاتحادي يؤكد استمرار مشكلة التضخم    درجات الحرارة بمدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى في القاهرة 30    "قومي المرأة" بالمنيا يناقش تفعيل مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة    الانقلاب يدعم المقاومة الفلسطينية بتجديد حبس 153 شاباً بتظاهرات نصرة غزة ً وحبس مخفياً قسراً    حقيقة مقتل النائب أمين شري في الغارة الإسرائيلية على بيروت    حرب أكتوبر.. اكتئاب قائد المظلات الإسرائيلي بعد فقد جنوده أمام كتيبة «16 مشاة»    وكالة مرموش تكشف تطورات مستقبله مع فرانكفورت بعد وصول عروض مغرية    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    رئيس مياه دمياط يؤكد ضرورة تطبيق أفضل نظم التشغيل بالمحطات لتقديم خدمة متميزة للمواطنين    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل جودر    حظك اليوم| برج السرطان الخميس 3 أكتوبر.. «ثق بغرائزك واتبع مشاعرك الصادقة»    حظك اليوم| برج الميزان الخميس 3 أكتوبر.. «فرصة لإعادة تقييم أهدافك وطموحاتك»    حظك اليوم| برج الأسد 3 أكتوبر.. «يوما مليئ بالإنجاز والفرح»    نشرة التوك شو| الزراعة تتصدى لارتفاع أسعار البيض والبطاطس.. وتأثر النفط والذهب بالضربات الإيرانية    وزير الصحة الأسبق: هويتنا تعرضت للعبث.. ونحتاج لحفظ الذاكرة الوطنية    حدث ليلا| حقيقة زلزال المعادي.. وحقوق المنوفية توضح تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية    قتلت زوجها بمساعدة شقيقه.. الجنايات تستكمل محاكمة "شيطانة الصف" اليوم    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    ضبط 400 كيلو أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ    ضبط بدال تمويني تصرف فى كمية من الزيت المدعم بكفر الشيخ    ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بطوخ بالقليوبية    دمياط.. انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية بداية بقرية شرمساح    «احذر خطر الحريق».. خطأ شائع عند استخدام «الإير فراير» (تعرف عليه)    زوجة دياب تمازحه بال«وزة» ..وتعلق :«حققت امنيتي»    انتى لستِ أمه.. 4 نوعيات من النساء ينفر منهن الرجال (تعرفي عليهن)    عمرو موسي والسفير العراقي بالقاهرة يبحثان القضايا العربية على الساحة الدولية    ضبط 3 أطنان لحوم حواوشي غير مطابقة للمواصفات في ثلاجة بدون ترخيص بالقليوبية    اغتيال صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على دمشق    أستون فيلا ينتزع فوزا صعبا من بايرن ميونخ في دوري الأبطال    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف نفهم تعديلات الحكومة على "الإجراءات الجنائية" ؟.. تغيرات نوعية فى القانون أبرزها عدم جواز الضبط إلا بأمر قضائى مسبب.. ومراقبة "فيس بوك" والإيميل" لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجدد
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 05 - 2017

تفعيلا للنصوص الدستورية، أكد مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، على عدم جواز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه تحقيق صادر من السلطة المختصة بذلك قانونا، ووجوب معاملة من يُقبض عليه أو تقييد حريته بما يحفظ كرامته، وعدم جواز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاءه بدنيا أو معنويا، وأن يٌبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته.
كذلك نص مشروع القانون الذى تنفرد "اليوم السابع" بنشره، على عدم جواز حبس أى إنسان إلا فى الأماكن والسجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أى سجن أو أماكن الاحتجاز، قبول أى إنسان فيه إلا بمقتضى أمر قضائى ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
ومنحت المادة (42) النائب العام وأعضاء النيابة العامة حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة فى دوائر اختصاصهم، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يُجرى تنفيذها ولهم الاطلاع على الدفاتر وأوامر التنفيذ والقبض والحبس وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه أى شكوي.
وأكدت المادة (45) على عدم جواز دخول أفراد السلطة العامة فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو حالة طلب المساعدة من الداخل أو حالة الضرورة.
وفى هذا الصدد، أدخل المُشرع تعديلات جوهرية فى الفصل الخاص بتصرفات النيابة العامة، مقدمتها أن تفتيش المساكن لا يجوز إلا بأمر مسبب من عضو النيابة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم فى المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها، ولعضو النيابة أن يفتش مسكن ويضبط ما فيه من أوراق وأسلحة مرتبطة بالجريمة، شريطة أن يكون هناك أمارات قوية بأن المتهم حائز على أشياء تتعلق بالجريمة، وذلك بعد الحصول مقدماً على أمر مسبب من القاضى الجزئى بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات، وفى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز تفتيش المتهم إلا بناء على أمر مسبب تصدره النيابة العامة.
وأجاز القانون لعضو النيابة، أن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكترونى والرسائل النصية أو المصورة على الهاتف أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص، لمدة لا تزيد عن 30 يوما، ويجوز للقاضى الجزئى التجديد لمدة أو مدد أخرى بشرط الحصول على أمر مسبب من القاضى الجزئي، إذا كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة مُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 6 أشهر.
ويجب على الشاهد الذى يسمعه عضو النيابة، والذى أتم الخامسة عشر من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الأتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق" ويكون الحلف على حسب ديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، ويجب على كل من دُعى للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه، وإلا جاز للنيابة أن تصدر أمرا جنائياً بتغريمه بما لا يجاوز 500 جنيه.

ويجوز لها أيضا إعفائه من كل أو بعض الغرامة إذا تراجع عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق، ويجب على سلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجنى عليهم الأطفال فى أى جريمة استدعاء أحد ذوى الطفل أو أحد الإخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق، ويلتزم المحقق بتسجيل أقوالهم سمعياً وبصرياً ويجوز أن يكون سمعياً فقط بناء على طلب الطفل أو الشخص الذى يحضر من ذوية ويحفظ التسجيل بواسطة اسطوانة مدمجة تودع ملف القضية.
وأدخل المٌشرع تعديلاً بشأن اختصاص النيابة العامة، لتتولى دون غيرها تحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية، ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 277، 279، 292، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8، من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
وأبقى على حق النيابة العامة فى أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة ندب قاضى للتحقيق، ولوزير العدل أن يطلب ذات الشأن من محكمة الاستئناف لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، مع منح المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار الندب. ويكون قرار قبول الطلب أو رفضه غير قابل للطعن عليه، وعلى قاضى التحقيق المندوب أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
وعدد المُشرع حالات انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بوفاة المتهم أو بمضى المدة أو بصدور حكم بات فيها أو بالعفو العام وبالأسباب الأخرى الواردة بالقانون، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
وحال التصالح فى مواد الجنح التى يعاقب القانون فيها بالغرامة، تأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
كذلك أدخل المشرع تعديلاً على المادة (18 مكرر ب) التى تُجيز التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، وأى مرحلة من مراحل التقاضى، وذلك بتحديد وضع التصالح إذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة، فتقضى المحكمة بانقضائها بالتصالح، وينص المشروع على أن سريان التصالح وامتداده لجميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضية المال العام محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها، لا يمنع المسئولية التأديبية للموظف العام المتهم فى القضية.
وأدخل المُشرع تعديلاً على المادة (23) فى فقرتيها (أ) و(ب) الخاصة بمأمورى الضبط القضائي، باستبعاد المصطلحات القديمة مثل "الكونستبلات" مع إضافة مراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف، إلى مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم، كذلك إضافة أمناء ومساعدو ومراقبو ومندوبو الشرطة وضباط الصف بقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية وفروعة بمديريات الأمن وقطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن إلى من لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية.
ولمأمور الضبط، فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يُعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 6 أشهر أن يُلقى القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه. وإذا لم يكن المتهم حاضراً جاز له أن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمر بضبطة وإحضاره، ولمأمور الضبط إثبات بيانات الرقم القومى للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.
ورفع الُمشرع من قيمة الغرامة التى قد تصدر بحكم على من يخالف أمر مأمورى الضبط بمنع أحد الحاضرين حاله التلبس بالجرائم من مغادرة مكانه، وذلك بغرامة لا تزيد على 1000 جنيه ولا تقل عن 50 ألف جنيه.
واستحدث المُشرع، فصلا تحت عنوان "فى المساعدة القضائية بمرحلتى التحقيق والمحاكمة" متضمناً مادة واحدة برقم 561، تفيد بأنه لرئيس المحكمة الابتدائية بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة تحديد قوائم بعدد كاف من المحامين والمترجمين وخبراء الإشارة للندب من بينهم والحضور أمام جهات التحقيق والمحاكمة ويتم تسجيلهم فى سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية يدون به كافة بياناتهم وترسل صورة منه للمحامى العام لدى النيابة الكلية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.