نقيب الفلاحين: الطماطم ب 50جنيها.. واللي يشتريها ب "أكثر من كدا غلطان"    رسميا.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 وحقيقة ترحيلها للقطاع الخاص (الأحد أم الخميس)    شراكة استراتيجية مع «الصحة العالمية» لتعزيز نظام الرقابة على الأدوية في مصر    هبوط حاد في الدورة الدموية| التشخيص المبدئي لكهربا بعد وصوله للمستشفى    الجزيري يمدد تعاقده مع الزمالك لمدة موسمين    مدحت شلبي يكشف تفاصيل مكالمة محمد عبدالمنعم مع حسام حسن قبل معسكر أكتوبر    محمد أسامة: جوميز من أفضل المدربين الذين مروا على الزمالك.. والونش سيعود قريبًا    دونجا يتحدى بعد الفوز بالسوبر الأفريقي: الدوري بتاعنا    العثور على جثة حارس مهشم الرأس في أرض زراعية بالبحيرة    مستقبل وطن البحيرة يطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار    الصين تتجه لخفض أسعار الرهن العقاري لإنعاش سوق الإسكان    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 61 شهيدًا وأكثر من 256 مصابًا    حزب الله اللبناني ينفي صحة التقارير المتداولة بشأن تسمية الأمين العام الجديد    المقاومة العراقية تحذر من إستخدام العراق منطلقا لعمليات التحالف الدولي ضد سوريا    لبنان: استشهاد 45 شخصا وإصابة العشرات في أحدث الهجمات الإسرائيلية    السعودية تعرب عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الأمنية في لبنان    بايدن: سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا    انطلاق أولى ندوات صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    من خلال برنامج القائد| 300 ألف يورو لاستكمال المركز الثقافي بالقسطنطينية    أجواء حماسية طلابية في الأنشطة المتنوعة باليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب - (صور)    سعر استمارة الرقم القومي يصل ل 800 جنيه.. إجراءات جديدة لاستخراج البطاقة في دقائق    هل 200 جنيه للفرد شهريا «مبلغ عادل» للدعم النقدي؟.. أستاذ اقتصاد يجيب (فيديو)    ملف رياضة مصراوي.. اقتراب رحيل صلاح.. تصريحات مجدي عبد الغني.. ومرموش يقهر هاري كين    طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات علاج أحمد حمدي    صالون التنسيقية يفتح نقاشا موسعا حول ملف التحول إلى الدعم النقدي    مفاجآت سارة ل3 أبراج خلال الأسبوع المقبل.. هل أنت منهم؟    المفتي: الإلحاد نشأ من أفهام مغلوطة نتيجة خوض العقل في غير ميدانه    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    صناع السياسة في الصين يتعهدون بدراسة تدابير اقتصادية تدريجية    مكون في مطبخك يقوي المناعة ضد البرد.. واظبي عليه في الشتاء    جامعة المنيا تقرر عزل عضو هيئة تدريس لإخلاله بالواجبات الوظيفية    مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في مشاجرة على ري أرض بأسيوط    ينتظرك الكثير من الرسائل والمكالمات.. توقعات برج الحمل اليوم 30 سبتمبر    الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك    أمواج بارتفاع 4 أمتار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بدرجات الحرارة    "الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل في سيارة تريلا محملة بالتبن بإسنا جنوب الأقصر    مصرع سائق إثر تصادم توكتوك بسيارة تريلا على طريق قويسنا بالمنوفية    جثة أسفل عقار مواجهة لسوبر ماركت شهير بالهرم    سقوط غامض لفتاة يثير لغزًا في أكتوبر    الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر    رسميا بعد الارتفاع.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 (تحديث الآن)    حزب الله يشن 11 هجوماً على مستوطنات جيش الاحتلال    ماذا بعد اغتيال نصر الله؟.. تحديات يواجهها الأمين العام الجديد لحزب الله    د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!    زوج أمام محكمة الأسرة: «كوافير مراتي سبب خراب البيت» (تفاصيل)    نسرين طافش أنيقة وفيفي عبده بملابس شعبية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| اعتذار شيرين لشقيقها وموعد عزاء زوجة فنان وانطلاق مهرجان الجونة السينمائي    تامر عبدالمنعم بعد رئاسة "الفنون الشعبية": طالما لدي شباك تذاكر فالمسرح يهدف للربح    السفيرة الأمريكية لدى مصر تشارك في فعاليات برنامج "هى الفنون" بالقاهرة    نابولي يفوز على مونزا 0/2 ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا    محافظ جنوب سيناء: 15% زيادة متوقعة بحجم الإقبال السياحي في أكتوبر ونوفمبر المقبلين    عميد معهد القلب يكشف تفاصيل إنقاذ حياة شاب بعملية الأولى من نوعها    هل يؤثر شرب الماء البارد على القلب؟.. الدكتور محمد عبدالهادي يوضح    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    دون جراحة، مستشفى ملوي تنجح في علاج حالة سرطانية نادرة (تفاصيل)    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى "عمومية التشريع" للجهات الحكومية.. "الجمعيات" لا يحق لها دخول مضاربات مالية أو تأسيس شركات أو المساهمة فيها.. لا يحوز للشركات إنشاء جامعات خاصة.. والجهات الحكومية ملزمة بتسديد الغرامات المالية
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 05 - 2017

اجتمعت اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وأصدرت العديد من الفتاوى القضائية للجهات الحكومية المختلفة، كما ناقشت فتاوى أخرى جارى الانتهاء منها.
لا يجوز للشركات إنشاء جامعات خاصة
وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع، إن الجمعية انتهت إلى تأييد إفتائها السابق بعدم جواز قيام الشركات بتأسيس جامعات خاصة، أو المشاركة فيها، تأسيسًا على أن الشركات غرضها الأساسي هو الربح، وهو ما لا يتفق مع طبيعة الجامعات الخاصة كمؤسسات تعليمية، لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح وفقًا لصريح نص المادة (1) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009 .
الجهات الحكومية ملزمة بتسديد الغرامات المالية
وفي فتوى ثانية انتهت إلى إلزام الجهات الإدارية سداد الغرامات المالية الموقعة عليها من محاكم مجلس الدولة فى الدعاوى القضائية التي تكون طرفًا فيها رغم عدم مباشرتها لهذه الدعاوى وتولي هيئة قضايا الدولة إجراءات التقاضى والدفاع فيها نيابةً عنها، وذلك تأسيسًا على أن هذه الإجراءات ينصرف أثرها مباشرةً إلى الجهة الإدارية التى تنوب عنها، دون أن يُخل ذلك بحق الجهة الإدارية فى الرجوع قضائيا إلى هيئة قضايا الدولة بقيمة هذه الغرامات الموقعة عليها فى حال ثبوت تقصير الهيئة فى أداء مهام النيابة عنها.
يحق لأعضاء مجلس النواب الاستمرار في عضوية مجلس صندوق إعانات الطوارئ
وأصدرت فتوى أكدت فيها جواز استمرار أعضاء مجلس النواب في عضوية مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ تأسيسا على أن عضوية مجلس إدارة الصندوق ليست وظيفة، أو عملاً على النحو الوارد بالمادة (103) من الدستور الحالى، والمادة (31) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 ومن ثم يجوز الاستمرار فى عضويتها.
لا يجوز للجمعيات الأهلية إنشاء شركات
وانتهت كذلك، إلى عدم جواز مساهمة أو تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 لشركات، لتعارض ذلك مع أهداف وأغراض هذه الجمعيات والمؤسسات والتى تنشأ لأغراض غير تحقيق الربح المادى، كما يمتنع عليها الدخول فى مضاربات مالية حماية لأموال هذه الجمعيات والمؤسسات بحيث لا تنفق فى غير أغراضها فى خدمة وتنمية المجتمع اجتماعيًا أو ثقافيًا أو علميًا أو صحيًّا وغيرها من أهداف اجتماعية دون أن تستهدف تحقيق ربح، وهو ما يتعارض مع الغرض الرئيسى من تأسيس، أو المساهمة فى تأسيس الشركات – أيًا كان نوعها، أو شكلها - و هو السعى نحو تحقيق الربح.
استمارات السفر المجانية لا تخضع للضرائب
وفي فتوى ثانية انتهت إلى عدم خضوع المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية المقررة بالمادة (78 مكررًا) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم (41) لسنة 1958 وتعديلاتها للضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.
وجاءت الفتوى تأسيسا على أن الدستور رسم الإطار العام للضرائب العامة باعتبارها إحدى الفرائض المالية التي تستأديها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها مساهمة منهم في أعبائها وتكاليفها العامة، فحظر إنشاءها، أو تعديلها، أو إلغاءها إلا بقانون، ولم يُجز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وأن المشرع فرض بموجب قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها الرواتب، وما فى حكمها نتيجة العمل لدى الغير بعقد، أو بدون عقد بصفة دورية، أو غير دورية، وأيًا كانت مسميات، أو صور، أو أسباب هذه المستحقات، بما فى ذلك الأجور، والمكافآت، والحوافز، والعمولات، والمنح، والأجور الإضافية، والبدلات، والحصص، والأنصبة فى الأرباح، والمزايا النقدية، والعينية بأنواعها.
أضافت الفتوى والتشريع أن المشرع أوكل إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد أسس تقدير قيمة المزايا العينية، وأعفى المشرع بنص صريح المزايا العينية التى تُصرف للعاملين بصفة جماعية من تلك الضريبة.
وانتهت إلى أنه لما كان المقابل النقدى لاستمارات السفر المشار إليه لا يندرج ضمن الوعاء الخاضع لهذه الضريبة، ومن ثم لا يخضع لها.
لا يجوز للجهات الإدارية التنازل عن اختصاصاتها لبعضها البعض
وانتهت الجمعية العمومية، كذلك إلى عدم قانونية التنازل عن الاختصاصات بين الجهات الإدارية بعضها بعضًا، وذلك تأسيسًا على أن القاعدة التى أخذ بها الفقه واستقر عليها القضاء أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معينًا بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين، أو اللوائح، فلا يجوز لها أن تنزل عنه، أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى؛ لأن مباشرة الإختصاص عندئذ يكون واجبًا قانونيًا عليها، وليس حقًا لها يجوز أن تعهد به لسواها، إعمالاً لقاعدة أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه.
جواز الجمع بين حوافز الأجور الإضافية والأداء المتميز
وفي فتوى أخيرة انتهت إلى جواز الجمع بين حافز ال(200%) وبين الأجور الإضافية، أو مكافآت قيادات الإدارة المحلية و حافز الأداء المتميز للحصول على الماجستير، أو الدكتوراه، وذلك تأسيسا على اختلاف مناط الاستحقاق لكل منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.