الاتحاد السكندرى بطلا لدورة الوحده الودية للسلة    علاقة غير شرعية.. تفاصيل التحقيق مع عاطل قتل حداد داخل منزل شقيقته في أوسيم    "الأوقاف": رفع قيمة القرض الحسن لهذه الفئة ل 50 مليون جنيه    وزير الخارجية: مصر تؤكد خطورة تأثير ظاهرة التغير المناخي على ندرة الموارد المائية    أسعار اشتراكات الطلبة على بعض خطوط سكك حديد مصر    وزير الخارجية يعلن رفض مصر أي إجراءات تمس بمبادئ الاتحاد الإفريقي    خلال لقائه نظيره الأوكراني.. عبد العاطي يؤكد دعم مصر لجهود إنهاء الحرب بأوكرانيا    فيديو.. أحمد موسى عن أحداث لبنان: لازم نتعلم الدرس    ماكرون يطالب إسرائيل وحزب الله بالتراجع عن التصعيد فورا    انتهاء اختبارات المتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة اللغة الإنجليزية    أخبار الأهلي: حرس الحدود يرفض ضم لاعب الأهلي    السوبر الأفريقي.. غدًا المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والأهلي    أودينيزي يتأهل للدور الثالث في كأس إيطاليا    تحليل عينة كل ساعتين.. تصريح مهم من رئيس "القابضة" بشأن جودة مياه الشرب    بريجيت ماكرون وملكة النرويج تتألقان في عرض ديور (صور)    في لحظة مؤثرة.. أحمد العوضي يبكي بسبب نور الشريف    أمين الفتوى يوضح حكم "قراءة الفنجان"    لمواليد «العذراء» و«القوس» و«الجوزاء».. ماذا يخبئ هذا الأسبوع لأصحاب هذه الأبراج؟    "الكهرباء": تركيب مصيدة قلب مفاعل للوحدة النووية الثالثة بالضبعة في هذا الموعد    واعظات الأوقاف يشاركن في مبادرة «خُلُقٌ عَظِيمٌ» بعدد من مساجد بني سويف    حالة الطقس غدًا الخميس 26- 09-لا2024 بوادي النطرون    «زيرو تحرش».. عام دراسي بدون أزمات وانتشار الشرطة النسائية رسالة طمأنة لأولياء الأمور (فيديو وصور)    أهالى دراو بأسوان لقناة إكسترا نيوز: المياه آمنة ونشرب منها فى أي مكان    أرسنال يرغب في التعاقد مع أوزيل الجديد    مدير الرعاية الصحية للتأمين الشامل بجنوب سيناء: نعمل على تلبية احتياجات المواطنين    خبير شؤون إسرائيلية : الحديث عن استهداف نصف قدرات حزب الله غير صحيح    نائب محافظ الدقهلية يجتمع بأعضاء اللجنة العليا لمواجهة حرق قش الأرز    وزير الصحة: ضخ 133 مليون عبوة أدوية طبية ل364 مستحضرا دوائيا    منذ بداية أغسطس حتى الآن.. خالد عبدالغفار: زيادة ضخ الأدوية محليا ب133 مليون عبوة ل364 مستحضرا دوائيا    رئيس جامعة عين شمس يشهد توزيع شهادات دورات لغة الإشارة المصرية    على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى حول المياه    ترحيب واسع بدعم الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني.. تعزيز لحقوق الإنسان والإصلاح القانوني في مصر    رئيس جامعة القاهرة يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسD تعزيز علاقات التعاون    خالد الجندى: عمليات التجميل والتحول الجنسى فعل شيطانى للحرب على بنيان الله    تستغل ابنتيها القصر.. قرار عاجل من النيابة ضد التيك توكر "وحش الكون"    كلامها حلو.. هشام عباس يكشف تفاصيل ألبومه الجديد وموعد طرحه    انطلاق الملتقى الثامن عشر لشباب المحافظات الحدودية بمسرح فوزي بأسوان    وليد فواز يكشف سبب خوفه من دوره في مسلسل «برغم القانون».. قللت وزني    "اليوم" يسلط الضوء على الأوضاع فى لبنان بعد الهجمات الإسرائيلية بالجنوب    وزير التموين يجتمع مع رئيس البريد وممثلى شركة فيزا العالمية لبحث أوجه التعاون    رئيس الوزراء: الدولة مستمرة في برنامج الطروحات وتعظيم الاستفادة من الأصول    ما حكم قراءة سورة "يس" بنيَّة قضاء الحاجات وتيسير الأمور؟    سكرتير عام مطروح المساعد للأهالي: التصالح هو ميراثك للأجيال القادمة    الإمارات تُعلن استشهاد 4 من قواتها المسلحة إثر تعرضهم لحادث    الصحة اللبنانية: 15 شهيدًا في غارات إسرائيلية على الجنوب    وزير الدفاع: التحديات الإقليمية تفرض علينا أن نكون على أهبة الاستعداد    13 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم عاشق بدور العرض السينمائي    تنظيف وتعقيم مسجد وضريح السيد البدوي استعدادًا للمولد (صور)    وزير النقل اللبناني: لا توجد مشكلات لوجيستية بمطار بيروت.. وملتزمون بقوانين الطيران العالمية    إجراء 267 ألف تدخل طبي في مستشفيات التأمين الصحي الشامل    «صحة المنوفية»: إدارة المتوطنة قدمت خدماتها ل20 ألفا و417 مواطنًا في مجالات الفحص والمكافحة    عملت وشم فشلت في إزالته هل صلاتي باطلة؟.. رد حاسم من داعية (فيديو)    ضبط نحو (14) ألف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة    حارس ليفربول: 5 أمور تحسنت في مستوى محمد صلاح تحت قيادة آرني سلوت    إمام عاشور يكشف مفاتيح الفوز على الزمالك ودور اللاعبين الكبار في تألقه    القبض على عنصرين إحراميين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية    إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بقنا    تشيلسي يكتسح بارو بخماسية نظيفة ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على تحويل بنك التنمية إلى البنك الزراعى المصرى
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2016

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نهائيا على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصري . وقال رئيس المجلس، إنه سيتم إرسال مشروع القانون لرئيس الجمهورية.
ويتضمن مشروع القانون تسع مواد على النحو التالى :
المادة الأولى: يحول البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي إلى بنك قطاع عام يسمى" البنك الزراعى المصري " يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ويتحمل بالتزاماته. وللبنك أن ينشىء فروعا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها، ويصدر نظامه الأساسى وفقا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها إلى أن يصدر النظام الأساسي للبنك .
المادة الثانية: يهدف البنك الزراعى المصري الى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في اطار السياسة العامة للدولة ، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلى، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطة وتحقيق أهدافه وله فى سبيل ذلك على الأخص:
أ - قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج .
ب - توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك فى إطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي .
ج - إنشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها .
د - تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية .
ه - استثمار أموال البنك فى مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده .
ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به، أو التى تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وان يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه .
وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقا لاحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه، وفى إطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المصرى .
المادة الثالثة : مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تجديدها تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك .
المادة الرابعة: يدمج فى البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحرى وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي وتؤول إليه جميع حقوقهما ويحمل بالتزاماتهما .
المادة الخامسة : يتولى إدارة البنك مجلس ادارة يشكل على الوجه الآتي :
أ - رئيس مجلس الادارة .
ب- نائبان لرئيس مجلس الادارة .
ج - ممثل لوزارة المالية .
د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية .
ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
و- ستة من التخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية .
ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وموافقة محافظ البنك المركزى وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وتصدر قرارات مجلس ادارة البنك بالأغلبية وفى حالة التساوى فى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة السادسة : ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما، إلى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر .
المادة السابعة : يخضع البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة الثامنة: يلغى كل من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعى، كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون .
المادة التاسعة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لمضى ثلاثة آشهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.