درع محافظة البحيرة لنيافة الأنبا باخوميوس    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    شعبة البناء: أسعار العقارات ستنخفض في المحافظات    السيسي: تكلفة المرحلة الأولى من "حياة كريمة" بلغت 400 مليار جنيه - (فيديو)    الرئيس السيسي: دراسة علوم الحاسبات والتكنولوجيا توفر وظائف أكثر ربحا للشباب    خسائر الفيضانات في ولايتين ألمانيتين تتجاوز 4 مليارات يورو    تقارير إسرائيلية: الاجتياح البري للبنان وشيك.. 473 قتيلا ومصابا في غارات الأمس    الأمن القومي ركيزة الحوار الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية    شوقي غريب مديرا فنيا للإسماعيلي خلفا للراحل إيهاب جلال    حكاية النسناس الشارد في الحي الراقي بالشيخ زايد    الطقس غدًا .. الحرارة تنخفض إلى 30 درجة لأول مرة منذ شهور مع فرص أمطار    ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله تيام | فيديو    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    ياسمين صبري تكشف سر ارتدائها عباءة سوداء في أحدث ظهور | صور وفيديو    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    محافظ الإسماعيلية يتابع أنشطة التضامن الاجتماعي ضمن مبادرة بداية (صور)    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    محافظ الغربية يودع عمال النظافة الفائزين برحلات عمرة قبل سفرهم إلى الأراضي المقدسة    هيئة الأركان الأوكرانية: الوضع على طول خط الجبهة لا يزال متوترا    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    500 وفاة لكل 100 ألف سنويا .. أمراض القلب القاتل الأول بين المصريين    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    الزمالك 2007 يكتسح غزل المحلة بخماسية نظيفة في بطولة الجمهورية للشباب    خُط المنطقة المزيف    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    يختصر الاشتراطات.. مساعد "التنمية المحلية" يكشف مميزات قانون بناء 2008    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    خلافات في الأهلي بسبب منصب مدير الكرة    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميًا.. تحويل بنك التنمية إلى "الزراعي المصري"
نشر في الوفد يوم 01 - 11 - 2016

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث استعرض المجلس في الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الاقتصادية حول مشروع القانون بتحويل البنك الى البنك الزراعي المصري.
وأوضح النائب هشام الشعيني رئيس اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات المصرفية ذات الأهداف التنموية وتطوير أدائها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة.
وأشار إلى استمرار البنك تحت مظلة وزارة الزراعة من خلال ترشيح وزير الزراعة لرئيس البنك ونائبيه وأعضاء مجلس ادارته والاشراف والرقابة بما يضمن السياسات الزراعية الرامية لخدمة الزراع بالصورة المثلى الى جانب خضوع البنك الزراعي المصري لاشراف البنك المركزي بما يتيح حصوله على قروض مساندة واستيعاب خسائره لتصويب هيكله التمويلي دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية فضلا عن توحيد مجالس ادارات البنك في مجلس ادارة واحد لتلافي بيروقراطية الادارة وعدم تناسق القرارات الصادرة من ادارة البنك وتوحيد التعليمات المطبقة على جميع عملاء البنك .
من جانبه، قال السيد محمد مرزوق القصير، رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعى، أن التعديل المقترح على قانون البنك لتغيره صفته إلى البنك الزراعى المصرى، فلسفته خدمة الفلاح، والعمل على تقديم برامج زراعية لخدمته والإهتمام به.
وأكد على أن المادة الثانية من القانون حددت الإختصاصات بشكل واضح متمثلة فى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في اطار السياسة العامة للدولة ، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلي ، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطة.
وعن ديون الفلاحين قال رئيس البنك أنه خلال 4 أشهر تم تسوية 365 مليون جنيه من الفلاحين، مشيرا إلى أنه يعد الجميع بأن تكون نهضة كبيرة للبنك خلال الفترة المقبلة.
وحذر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، من اختلاط المال العام فى بنك الائتمان الزراعى (البنك الزراعى المصرى) بالمصالح فى التعديل المقترح من لجنة الزراعة بالمجلس فى تشكيل مجلس إدارة البنك.
وأضاف العجاتى: أرى أن هناك ممثل لوزارة الزراعة فلا داعى لإضافة ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلا عن أن العدد حيبقا ضخم مش حيبقى مجلس إدارة بل مظاهرة".
أيد على عبد العال، رئيس المجلس، تحذير الحكومة، وتابع: هذا مال عام وستكون هناك شبهة تعارض المصالح خاصة وأن أيضا مع وجود ممثل للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية".
وطالب "عبد العال" مقرر اللجنة المشتركة التى وضعت تقرير اللجنة هشام الشعينى بفض الاشتباك وحذف ممثلى التعاوني الزراعي والمجلس التصديري.
ويتضمن مشروع القانون تسع مواد على النحو التالي :
المادة الاولى : يحول البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الى بنك قطاع عام يسمى " البنك الزراعي المصري " يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ، ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ومركزه الرئيسي مدينة القاهرة الكبرى ، وتؤول له كافة حقوق البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ويتحمل بالتزاماته . وللبنك أن ينشيء فروعا ووحدات تابعة ومندوبيات داخل البلاد أو خارجها ، ويصدر نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح المعمول بها الى ان يصدر النظام الأساسي للبنك .
المادة الثانية : يهدف البنك الزراعي المصري الى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في اطار السياسة العامة للدولة ، كما يسهم في التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الانتاج سواء بالاستيراد أو بالانتاج المحلي ، ويمارس جميع أنواع العمليات المصرفية وكل مايتصل بنشاطة وتحقيق أهدافه وله في سبيل ذلك على الأخص :
أ - قبول الودائع والمدخرات وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل اللازم من الداخل أو الخارج .
ب - توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية ، وذلك في اطار القواعد والضوابط الصادرة من البنك المركزي .
ج - انشاء وتأسيس الشركات بأنواعها التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والريفية أو لخدمة الاقتصاد القومي أو المشاركة فيها .
د - تعظيم ثقافة الادخار للمساهمة في توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الزراعية والريفية .
ه - استثمار أموال البنك في مختلف أوجه الاستثمار بما يكفل تحقيق أغراضه وتنمية موارده .
ويجوز للبنك أن يشترك أو يسهم بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات والمنشآت المصرية أو الأجنبية التي تزاول أعمالا تتصل بنشاطه أو تعتبر مكملة أو مرتبطة به ، أو التي تعاون في تحقيق أغراضه سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وان يستحوذ عليها أو يساهم في تأسيسها أو بدمجها فيه .
وتكون مباشرة البنك للأغراض الواردة في هذه المادة طبقا لاحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار اليه، وفي اطار القواعد والضوابط الصادرة عن البنك المصري .
المادة الثالثة : مدة البنك خمسون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز تجديدها تجديدها بقرار من الجمعية العامة للبنك .
المادة الرابعة : يدمج في البنك الزراعي المصري بنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحري وبنك التنمية والائتمان الزراعي بالوجه القبلي وتؤول اليه جميع حقوقهما ويحمل بالتزاماتهما .
المادة الخامسة : يتولى ادارة البنك مجلس ادارة يشكل على الوجه الآتي :
أ - رئيس مجلس الادارة .
ب- نائبان لرئيس مجلس الادارة .
ج - ممثل لوزارة المالية .
د- ممثل لوزارة التموين والتجارة الداخلية .
ه- ممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
ز- ممثل عن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي .
ي - ممثل عن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية .
و - ستة من التخصصين في المسائل المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية والزراعية التنمية والقانونية .
ويصدر بتعيين الرئيس ونائبيه وأعضاء مجلس الادارة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة محافظ البنك المركزي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وتصدر قرارات مجلس ادارة البنك بالأغلبية وفي حالة التساوي في عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الادارة ونائبيه ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك وكذلك بدلات حضور مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
المادة السادسة : ينقل جميع العاملين بكل من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنكي التنمية والائتمان الزراعي بالوجهين البحري والقبلي والوحدات التابعة لهما ، الى البنك الزراعي المصري بفئاتهم ووظائفهم وبذات المزايا الوظيفية المقررة لهم ، وذلك دون الحاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر .
المادة السابعة : يخضع البنك الزراعي المصري لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وتسري عليه أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة الثامنة : يلغى كل من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة بالمحافظات والقانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي كما يلغى كل نص آخر يخالف أحكام هذا القانون .
المادة التاسعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة آشهر على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.