يناقش مجلس الوزراء قريبا تعديلات جوهرية فى قانون حماية المستهلك أحالها وزير التجارة والصناعة إلى المجلس، بهدف تشديد العقوبات على مخالفة القانون ووضع مزيد من الضمانات لحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة عن السلع أو الخدمات، وجعل الحصول على فاتورة من التجار أو مقدمى الخدمات أمرًا وجوبيًا. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد انتهت من إعداد عدد من مشروعات القوانين لتعديل المنظومة التشريعية المتعلقة بالتجارة الداخلية والأسواق وحماية المستهلك. وصرح المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بأن مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير قرر إدراج تشريعات منظومة التجارة الداخلية كأولوية أولى على الأجندة التشريعية للحكومة فى الدورة البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن منظومة التعديلات التشريعية التى أعدتها الوزارة فى هذا الإطار تستهدف زيادة كفاءة العقوبات على الممارسات غير المشروعة فى الأسواق، وتنظيم السوق الداخلية ووضع مزيد من الضمانات. وأوضح رشيد أنه بالرغم من قيام جهاز حماية المستهلك بدور إيجابى ملموس خلال الثلاثة أعوام الماضية فى تدعيم وحماية حقوق المستهلك المصرى، وحل العديد من الشكاوى التى تقدم بها المستهلكون للجهاز واستجابة العديد من الشركات والتجار لأحكام القانون، إلى جانب صدور العديد من الأحكام القضائية ضد من لم يستجب منهم لقرارات الجهاز أو من خالف أحكام قانون حماية المستهلك إلا أن هذا القانون يعد من القوانين الاقتصادية الهامة التى تتسم بقدر كبير من الديناميكية. ويجب مراجعتها بصفة دورية لتستجيب لمعطيات الواقع ولدعم دور الجهاز فى تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك ومواجهة صور الغش والتضليل التى تمس بوجه سلبى حقوق قطاع كبير من المستهلكين، ومن أجل وضع إطار تنظيمى أكثر وضوحا وانضباطا لمراقبة حركة تداول السلع والخدمات فى السوق المصرى فقد أعدت الوزارة مشروع القانون ليعالج بشكل أساسى مشكلتين لهما أثر بالغ الأهمية فى حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق وهما أولا: جعل التزام التجار بتقديم الفاتورة إلى المستهلك أمرا وجوبيا. ثانيا: التصدى بقرارات حاسمة لمنع الإعلانات المضللة سواء عن السلع أو الخدمات التى قد تستنزف الموارد المالية للمستهلكين، وتعرض صحتهم وسلامتهم للخطر، فضلا عن مراجعة العقوبات المقررة عند مخالفة أحكام هذا القانون، ومنح سلطة لجهاز حماية المستهلك لإلزام التجار ووسائل الإعلام بمنع الإعلانات المضللة والخادعة. وقال المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة للشئون القانونية والتشريعية: "إن الواقع العملى قد كشف أن الحماية الحقيقية للمستهلك ولضبط حركة تداول المنتجات تبدأ دوما من خلال التأكيد على حق المستهلك فى الحصول على فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد، على نحو يمكن الأجهزة الرقابية من فحص أية شكاوى ترد إليه من المستهلك بشكل ناجز وحاسم، ولتفادى أية ادعاءات من أطراف التعاقد تخالف حقيقة التعامل وطبيعته، وهو الأمر الذى يتطلب أن يكون التزام مورد السلعة بتقديم فاتورة إلى المستهلك غير مرهون بطلب المستهلك لها سدا لباب التحايل أو الالتفاف حول أحكام القانون على نحو يفرغ النص من مضمونه. ومن ثم فقد اتجه المشروع إلى تعديل نص المادة (5) من القانون، بحيث يصبح الالتزام بتقديم الفاتورة إلى المستهلك غير معلق على طلب المستهلك متى كان المورد مقيدا فى السجل التجارى أو مرخصا له بمزاولة مهنة أو ممارسة نشاط، أو ممن يتوجب عليه القيد فى السجل التجارى أو الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو ممارسة نشاط وفقا لأحكام القوانين السارية. وأضاف أن انتشار ظاهرة الإعلانات والبيانات المضللة فى شتى المجالات من أجل خداع المستهلكين، وتحفيزهم على شراء منتجات لا تلبى الغرض المعلن عنه، وفقا للبيانات التى تصاحب المنتج أو تلك البيانات التى يتضمنها الإعلان بما يضر بحقوق المستهلكين، ويخل بقواعد المنافسة العادلة بين المتعاملين فى السوق، ولمجابهة هذه الظاهرة جاء التعديل المقترح بتقرير سلطة للجهاز فى إصدار قرارات ملزمة لكافة وسائل الإعلام لمنع الإعلانات المضللة والخادعة، وكذلك حق الجهاز فى منع تداول السلع التى تحمل بيانات ومعلومات خادعة لجمهور المستهلكين، إلى جانب فرض عقوبة الغرامة على وسائل الإعلام المختلفة عند استمرارها فى نشر تلك الإعلانات بالمخالفة لقرار الجهاز. وأكد أن مشروع قانون منح الجهاز الحق فى مراقبة الإعلانات المضللة ليس فقط بالنسبة للمنتجات كما هو الوضع فى القانون الحالى، لتمتد سلطة الجهاز لمراقبة الإعلانات المضللة الخاصة بالعقارات لما قد تلحقه هذه الإعلانات من أضرار مالية جسيمة بالمستهلكين. وأضاف أنه تمت مراجعة العقوبات المالية المقررة فى القانون لتمكين جهاز حماية المستهلك من تحقيق حماية فاعلة للمستهلكين تحقق الردع بقدر يتناسب مع جسامة المخالفة وتأثيرها على حقوق المستهلكين، لذلك تضمن مشروع القانون رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، كذلك اعتبر المشروع أن تعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر ظرفا مشددا يستجوب مضاعفة العقوبة المالية لتصل إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى يترك للسلطة التقديرية للمحكمة الاقتصادية المختصة لتنزل العقوبة التى تراها تتناسب مع حجم المخالفة ومدى تأثيرها على حقوق المستهلك.