التشكيل النهائى لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    ضمن "مبادرة بداية".. جامعة بنها تنظم قوافل توعوية وتثقيفية بمركز شباب كفر عابد    فروع "خريجي الأزهر" بالمحافظات تشارك بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    استمرار فتح منافذ شركات الجملة غدا لصرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر    رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية: مصر شريك أساسى لنا ودعامة الاستقرار بالمنطقة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين بعدد من المحافظات والمدن الجديدة    "وفا": 42 ألف شهيد وانهيار لمنظومات الصحة والتعليم والبنية التحتية    فلسطين تدين الاستهداف الإسرائيلى الممنهج للأمين العام للأمم المتحدة    اتفاق بين منتخب فرنسا والريال يُبعد مبابي عن معسكر الديوك في أكتوبر    الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    الحرب الروسية الأوكرانية| تصعيد جديد أم بداية الحسم؟.. فيديو    الزمالك يهزم تاوباتى البرازيلى 30-24 فى ختام تحديد مراكز كأس العالم لأندية اليد    استدعاء ثنائي بيراميدز الشيبي وماييلي لمعسكر منتخب بلادهما المغرب والكونغو    يوسف أوباما يرزق بابنه "ياسين"    اجتماع بين الأهلي وفيفا لبحث ترتيبات مباراة العين ب كأس الأنتركونتننتال    يوفنتوس يحقق رقما تاريخيا فى دورى أبطال أوروبا    جوميز يخطر الزمالك برحيل رباعي الفريق    حبس سائقين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من شركة فى المعادى 4 أيام    أمطار ورعد وبرق.. منخفض جوى يؤثر على حالة الطقس والأرصاد تكشف التفاصيل.. فيديو    تأجيل محاكمة مجدى شطة بتهمة حيازة مخدر الآيس للدور الأخير من شهر أكتوبر    افتتاح مسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان الإسكندرية    رئيس جامعة القناة يشيد بمشاركة معهد كونفوشيوس بمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية    تتويجا لرحلته الفنية.. مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بتاريخ الفنان لطفي لبيب    بدلاً من العزلة.. 3 أبراج تعالج قلوبها المحطمة بمساعدة الآخرين    افتتاح وحدة جديدة للعناية المركزة بمستشفى رأس التين بالإسكندرية    رئيس جامعة عين شمس: نضع على رأس أولوياتنا تنفيذ توجهات الدولة لتطوير القطاع الطبي    لطفي لبيب يكشف عن سبب رفضه إجراء جلسات علاج طبيعي    السيسي يؤكد دعم مصر لرئاسة موريتانيا الحالية للاتحاد الأفريقي    تفاصيل عروض برنامج «فلسطين في القلب» بمهرجان الإسكندرية السينمائي    الحكومة تدرس نقل تبعية صندوق مصر السيادي من التخطيط إلى مجلس الوزراء    الأمن يكشف لغز العثور على جثة حارس ورشة إصلاح سيارات مكبل في البحيرة    قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين    سر مثير عن القنابل الإسرائيلية في حرب أكتوبر    حلاوة رئيسًا للجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ    «مش بس أكل وشرب».. جهود مكثفة من التحالف الوطني لتقديم الرعاية الصحية للأكثر احتياجا    لحسم الشكاوى.. وزير العدل يشهد مراسم إتفاقية تسوية منازعة استثمار    التموين تكشف حقيقة حذف فئات جديدة من البطاقات    محافظ كفر الشيخ يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومنظومة التصالح بالرياض    فى احتفالية كبرى، الأوبرا تحتفل بمرور 36 عامًا على افتتاحها بمشاركة 500 فنان    بعد إعلان اعتزالها.. محطات في حياة بطلة «الحفيد» منى جبر    مجلس الشيوخ.. رصيد ضخم من الإنجازات ومستودع حكمة في معالجة القضايا    ضبط 17 مليون جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة    «التضامن» تشارك في ملتقى 57357 للسياحة والمسئولية المجتمعية    نائب وزير الصحة يوصي بسرعة تطوير 252 وحدة رعاية أولية قبل نهاية أكتوبر    مركز الأزهر للفتوى يوضح أنواع صدقة التطوع    ب367 عبوة ل21 صنف.. ضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في حملات تفتيشية بالشرقية    بالفيديو.. استمرار القصف الإسرائيلي ومحاولات التسلل بلبنان    الحالة المرورية اليوم الخميس.. سيولة في صلاح سالم    4 أزمات تهدد استقرار الإسماعيلي قبل بداية الموسم    جيش الاحتلال يزعم الهجوم على 200 هدف لحزب الله    مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حكم الشرع في أخذ مال الزوج دون علمه.. الإفتاء توضح    كيفية إخراج زكاة التجارة.. على المال كله أم الأرباح فقط؟    هانئ مباشر يكتب: غربان الحروب    محافظ الفيوم يُكرّم الحاصلين على كأس العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة    تعدد الزوجات حرام.. أزهري يفجر مفاجأة    فوز مثير ل يوفنتوس على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يناقش التعديلات الجديدة فى قانون حماية المستهلك
نشر في اليوم السابع يوم 22 - 10 - 2010

يناقش مجلس الوزراء قريبا تعديلات جوهرية فى قانون حماية المستهلك أحالها وزير التجارة والصناعة إلى المجلس، بهدف تشديد العقوبات على مخالفة القانون ووضع مزيد من الضمانات لحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة عن السلع أو الخدمات، وجعل الحصول على فاتورة من التجار أو مقدمى الخدمات أمرًا وجوبيًا.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد انتهت من إعداد عدد من مشروعات القوانين لتعديل المنظومة التشريعية المتعلقة بالتجارة الداخلية والأسواق وحماية المستهلك.
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بأن مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير قرر إدراج تشريعات منظومة التجارة الداخلية كأولوية أولى على الأجندة التشريعية للحكومة فى الدورة البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن منظومة التعديلات التشريعية التى أعدتها الوزارة فى هذا الإطار تستهدف زيادة كفاءة العقوبات على الممارسات غير المشروعة فى الأسواق، وتنظيم السوق الداخلية ووضع مزيد من الضمانات.
وأوضح رشيد أنه بالرغم من قيام جهاز حماية المستهلك بدور إيجابى ملموس خلال الثلاثة أعوام الماضية فى تدعيم وحماية حقوق المستهلك المصرى، وحل العديد من الشكاوى التى تقدم بها المستهلكون للجهاز واستجابة العديد من الشركات والتجار لأحكام القانون، إلى جانب صدور العديد من الأحكام القضائية ضد من لم يستجب منهم لقرارات الجهاز أو من خالف أحكام قانون حماية المستهلك إلا أن هذا القانون يعد من القوانين الاقتصادية الهامة التى تتسم بقدر كبير من الديناميكية.
ويجب مراجعتها بصفة دورية لتستجيب لمعطيات الواقع ولدعم دور الجهاز فى تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك ومواجهة صور الغش والتضليل التى تمس بوجه سلبى حقوق قطاع كبير من المستهلكين، ومن أجل وضع إطار تنظيمى أكثر وضوحا وانضباطا لمراقبة حركة تداول السلع والخدمات فى السوق المصرى فقد أعدت الوزارة مشروع القانون ليعالج بشكل أساسى مشكلتين لهما أثر بالغ الأهمية فى حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق وهما
أولا: جعل التزام التجار بتقديم الفاتورة إلى المستهلك أمرا وجوبيا.
ثانيا: التصدى بقرارات حاسمة لمنع الإعلانات المضللة سواء عن السلع أو الخدمات التى قد تستنزف الموارد المالية للمستهلكين، وتعرض صحتهم وسلامتهم للخطر، فضلا عن مراجعة العقوبات المقررة عند مخالفة أحكام هذا القانون، ومنح سلطة لجهاز حماية المستهلك لإلزام التجار ووسائل الإعلام بمنع الإعلانات المضللة والخادعة.
وقال المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة للشئون القانونية والتشريعية: "إن الواقع العملى قد كشف أن الحماية الحقيقية للمستهلك ولضبط حركة تداول المنتجات تبدأ دوما من خلال التأكيد على حق المستهلك فى الحصول على فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد، على نحو يمكن الأجهزة الرقابية من فحص أية شكاوى ترد إليه من المستهلك بشكل ناجز وحاسم، ولتفادى أية ادعاءات من أطراف التعاقد تخالف حقيقة التعامل وطبيعته، وهو الأمر الذى يتطلب أن يكون التزام مورد السلعة بتقديم فاتورة إلى المستهلك غير مرهون بطلب المستهلك لها سدا لباب التحايل أو الالتفاف حول أحكام القانون على نحو يفرغ النص من مضمونه.
ومن ثم فقد اتجه المشروع إلى تعديل نص المادة (5) من القانون، بحيث يصبح الالتزام بتقديم الفاتورة إلى المستهلك غير معلق على طلب المستهلك متى كان المورد مقيدا فى السجل التجارى أو مرخصا له بمزاولة مهنة أو ممارسة نشاط، أو ممن يتوجب عليه القيد فى السجل التجارى أو الحصول على ترخيص مزاولة مهنة أو ممارسة نشاط وفقا لأحكام القوانين السارية.
وأضاف أن انتشار ظاهرة الإعلانات والبيانات المضللة فى شتى المجالات من أجل خداع المستهلكين، وتحفيزهم على شراء منتجات لا تلبى الغرض المعلن عنه، وفقا للبيانات التى تصاحب المنتج أو تلك البيانات التى يتضمنها الإعلان بما يضر بحقوق المستهلكين، ويخل بقواعد المنافسة العادلة بين المتعاملين فى السوق، ولمجابهة هذه الظاهرة جاء التعديل المقترح بتقرير سلطة للجهاز فى إصدار قرارات ملزمة لكافة وسائل الإعلام لمنع الإعلانات المضللة والخادعة، وكذلك حق الجهاز فى منع تداول السلع التى تحمل بيانات ومعلومات خادعة لجمهور المستهلكين، إلى جانب فرض عقوبة الغرامة على وسائل الإعلام المختلفة عند استمرارها فى نشر تلك الإعلانات بالمخالفة لقرار الجهاز.
وأكد أن مشروع قانون منح الجهاز الحق فى مراقبة الإعلانات المضللة ليس فقط بالنسبة للمنتجات كما هو الوضع فى القانون الحالى، لتمتد سلطة الجهاز لمراقبة الإعلانات المضللة الخاصة بالعقارات لما قد تلحقه هذه الإعلانات من أضرار مالية جسيمة بالمستهلكين.
وأضاف أنه تمت مراجعة العقوبات المالية المقررة فى القانون لتمكين جهاز حماية المستهلك من تحقيق حماية فاعلة للمستهلكين تحقق الردع بقدر يتناسب مع جسامة المخالفة وتأثيرها على حقوق المستهلكين، لذلك تضمن مشروع القانون رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، كذلك اعتبر المشروع أن تعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر ظرفا مشددا يستجوب مضاعفة العقوبة المالية لتصل إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى يترك للسلطة التقديرية للمحكمة الاقتصادية المختصة لتنزل العقوبة التى تراها تتناسب مع حجم المخالفة ومدى تأثيرها على حقوق المستهلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.