يناقش مجلس الوزراء قريبا تعديلات جوهرية فى قانون حماية المستهلك، أحالها وزير التجارة والصناعة الى المجلس لتشديد العقوبات على مخالفة قانون حماية المستهلك، ووضع مزيد من الضمانات لحماية المستهلكين من الإعلانات المضللة عن السلع أو الخدمات، وإلزام التجار أو مقدمى الخدمات بتقديم فاتورة للمستهلك، بغض النظر عن طلبه الحصول عليها. وصرح رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، بأن مجلس الوزراء قرر فى اجتماعه الأخير إدراج تشريعات منظومة التجارة الداخلية كأولوية أولى على الأجندة التشريعية للحكومة فى الدورة البرلمانية المقبلة، بحسب ما جاء فى بيان للوزارة أمس. ويمنح مشروع القانون جهاز حماية المستهلك الحق فى مراقبة الإعلانات المضللة، ليس فقط بالنسبة للمنتجات كما هو الوضع فى القانون الحالى، بل يمد سلطته الرقابية إلى الاعلانات المضللة الخاصة بالعقارات، لما قد تلحقه من أضرار مالية جسيمة بالمستهلكين. وفى إطار التعديلات المقترحة تمت مراجعة العقوبات المالية المقررة فى القانون لتمكين جهاز حماية المستهلك من تحقيق حماية فاعلة للمستهلكين تحقق الردع بقدر يتناسب مع جسامة المخالفة وتأثيرها على حقوق المستهلكين، تبعا لهشام رجب، مستشار وزير التجارة للشئون القانونية والتشريعية. لذلك تضمن مشروع القانون رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، كذلك اعتبر المشروع أن تعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر ظرف مشدد يستجوب مضاعفة العقوبة المالية لتصل إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى يترك للسلطة التقديرية للمحكمة الاقتصادية المختصة لتنزل العقوبة التى تراها تتناسب مع حجم المخالفة ومدى تأثيرها على حقوق المستهلك.