«وزير التموين» يستعرض خطة تحقيق الأمن الغذائي طبقا لتوجيهات الرئيس    محافظ أسيوط يؤكد استمرار عقد ندوات التوعية للحد من الزيادة السكانية    بعد أزمة كهربا| رسالة شديدة اللهجة من «الدماطي» للاعبي الأهلي    وزير الرياضة يفتتح بطولة العالم للبادل بالمتحف المصري الكبير    حملات ترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 124 محضرًا للمحال المخالفة    المشدد 7 سنوات لفكهاني قتل زميله فى شبين القناطر    التعليم : سعر الحصة لمعلمي سد العجز 50 جنيها شاملة كافة الاستقطاعات    أبرزها تعديلات قانون الطفل.. النواب يحيل 5 مشروعات قوانين للجان المختصة    محافظ أسيوط لطلاب «جمال عبد الناصر»: عليكم بالحوار والنقاش مع المعلمين    وزير الإسكان: الطرح الجديد ل"سكن لكل المصريين 5" يغطي جميع مناطق الجمهورية    الكهرباء : إعادة بطاقة التموين ل500 ألف مواطن .. لهذا السبب    محافظ الجيزة يواصل اللقاءات مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى والتوجيه بحلها.. صور    تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من برنامج التوعية الشامل بالمخلفات الصلبة بالدقهلية    وزير التموين يستعرض خطط الوزارة أمام البرلمان: دمغ المصوغات بالليزر    لهذا السبب..محافظ الدقهلية يستقبل السفير كريستيان برجر ووفد الاتحاد الاوربى    أول رد إيراني على اتهام التدخل في لبنان.. وعراقجي يزور اليوم البحرين والكويت    «بيسكوف»: روسيا ستواصل تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية    وزير الخارجية والهجرة يدين التصعيد الإسرائيلي مع نظيرته السويدية    هاريس: لن نسمح لترامب بقيادة البلاد مرة أخرى    رغم الانتهاكات الإسرائيلية| «اليونيفيل» تؤكد إصرارها على البقاء في لبنان    وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع سفير قطر بالقاهرة تعزيز سبل التعاون    سلوت: صلاح سينافس أرنولد على مركز الظهير الأيمن    محفوظ مرزوق: أول هجوم بالصواريخ المضادة لسفن الصد كان من لانش صواريخ مصري    بدء فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية تجارة جامعة جنوب الوادي    بينيا: قدمنا مباراة رائعة أمام إشبيلية.. وخبرة تشيزني كبيرة    ناصر ماهر: نتطلع لحصد لقب السوبر المحلي لإسعاد جماهير الزمالك    شوبير يكشف حجم إصابة كمال عبد الواحد ويحيى عطية    قلق في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق قبل نهائي السوبر.. شوبير يكشف التفاصيل    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21 أكتوبر في البطولات العالمية    جامعة بن سعود بالسعودية تكرم أعضاء هيئة تدريس ببنها    رئيس النواب يحيل 5 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة    مصرع طفل وإصابة 4 في حادثين بالشرقية    «الأرصاد»: سرعات الرياح تصل إلى 40 كيلومترا على بعض المناطق    خلافات تدفع عاملا لحرق تروسيكل بالمنوفية    إصابة خمسيني صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بقنا    حدثوا التابلت ضروري.. تنبيه عاجل من المدارس لطلاب 2 ثانوي    سقوط عصابة سرقة الهواتف ب«الشرابية»    أسرار جديدة للمصريين القدماء تكشفها نقوش موجودة على جدران معبد إسنا    الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة الغربية بينهم طفلان وأسرى سابقون    محافظ أسوان يتابع توافد الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس    الأمريكي صاحب فيديو كلب الهرم: تجربة الطائرة الشراعية في مصر مبهرة    أبرز لقطات حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقي العربية.. تقديم الصوليست أميرة علي    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة تنفيذ "حديقة تلال الفسطاط" بقلب القاهرة التاريخية    في ذكرى ميلاد حسن الأسمر أيقونة الطرب الشعبي.. تعرف على أبرز المحطات في حياته    الإفتاء تجيب على سؤال: هل للواهب الرجوع في المال الذي وهبه لصديقه؟    مديرية أمن الأقصر تنظم حملة للتبرع بالدم لصالح المرضى    خبير يوضح أهداف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    7 أطعمة تساعدك في تحسين كثافة العظام بشكل طبيعي    كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة    منها مواليد برج العقرب والقوس والجوزاء.. الأبراج الأكثر حظًا في 2025 على الصعيد المالي    وزير العمل: الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن    قتلى في الغارة الإسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    محمود كهربا.. موهوب في الملعب وأستاذ "مشاكل وغرامات" (بروفايل)    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    6 أطعمة تزيد من خطر الإصابة ب التهاب المفاصل وتفاقم الألم.. ما هي؟    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ساحات العدالة مثل المساجد والكنائس لابد أن تحاط بسياج من الاحترام

◄◄ لا يصح التعليق على الدعاوى المنظورة حتى لا تؤدى إلى بلبلة القاضى.. وحق المواطن محفوظ فى الإحاطة بكل مايجرى فى قاعات المحاكم
تشهد مصر فى الآونة الحاضرة اشتباكا ولا نقول خلافا بين مكونات أضلع المثلث وهى القضاء - المحامون - الإعلام.. وحديثنا ينصب وينصرف إلى الأول والثالث حول مدى ونطاق حرية الإعلام فى شؤون العدالة سواء من منظور حقه فى الحضور وتدوين كل ما يدور فى ساحات المحاكم سواء من منظور تدوينه ونشره سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيا وكذلك مدى نطاق حقه فى تناول الأحكام فى مرحلة نظر القضايا أو بعد صدور كلمة المحكمة فى القضية.
وهنا فإنه يتعين أن يوضع فى كفتى الميزان وفى الحسبان أن ساحات العدالة هى أقرب أن تكون من فصيل ومن قبيل بل ومثيل للمساجد والكنائس والمعابد لكن القضاء مظهر وجوهر شكل وموضوع فإنه لابد أن يحاط بسياج منيع من التقدير والاحترام والتوقير كيف لا وهو الذى يمسك بسيف العدالة يضرب به رقاب أولئك الذين يؤرقهم الخوف من العدل وينزل بردا وسلاما على هؤلاء الذين يحرقهم الشوق إلى العدل.
ولذلك تحرص جميع الدساتير فى جميع الأنظمة وفى القوانين الحاكمة على ما يضمن ويلزم الجميع بحقه أن يؤدى رسالته ويكون القاضى ممسكا لدفة الجلسة يرأسها ويديرها بما يضمن هذه المعطيات.
ولذلك حرص المشرع المصرى على النص فى المادة 243 من مدونة الإجراءات الجنائية على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره.
وكذلك نصت المادة 270 من ذات القانون يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات.
وأيضاً وفى هذا المقام تنص المادة 104 من قانون المرافعات المدنية والتجارية «ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله فى سبيل ذلك مراعاة أحكام المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسين جنيها ويكون حكمها بذلك نهائيا فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس الحكم الذى تصدره بناء على الفقرتين السابقتين».
وإنه ولئن نصت المادة 101 من ذات القانون على أن تكون المرافعات علنية، إلا إذا رأت المحكمة- أداءً لرسالتها- استعمال التقنيات الحديثة لنقل صورة ما يجرى داخل قاعات الجلسات، وأيضا التنقل من مكان إلى آخر، فإن سؤالا ينهض: إلى أى مدى يملك القاضى أن يضع قيودا أو قواعد تعرقل العمل الإعلامى؟.
وإنه ولئن كان لا مراء أن وسائل الإعلام هى المنوط بها تحقيق حق المعرفة للمواطنين، وأن علانية الجلسات وشفوية المرافعات هى العماد والركائز والسند للعدالة، ومن ثم فيحق لمن لهم حق المراقبة ومن بينهم جمهور المواطنين فى المعرفة وفى متابعة سير المحاكمات والأساس الذى يبنى عليه القاضى رأيه ورؤاه.
وهنا.. فإن وقبل الإجابة على هذا التساؤلات فإنه يتعين أن نتفق ونتوافق على أنه من أصول العدالة وجوهرها أن الأحكام متى صدرت صارت عنوانا للحقيقة LA Ve rite Elle أو هى كما يذهب الفقه الفرنسى الحقيقة بذاتها Verite Elle meme وأن حجية الأحكام تعلو على النظام العام إعمالا لمبدأ سيادة القانون.
ومن ثم فإنه لا يصح فى مرحلة نظر الدعوى أن يتناول أحد أو يصدر عنه ما يندرج فى عداد التأثير على العدالة أو التدخل فى شؤونها أو إبداء ما من شأنه بلبلة فكر القاضى كيف لا وقد حدث فى بريطانيا العظمى أثناء الحرب العالمية الثانية أن أنشئ مطار حربى إلى جوار محكمة ولما بلغ الأمر إلى فارس الحرب رئيس وزراء بريطانيا فى ذلك الحين مستر تشرشل بأن المطار يتسبب فى التشويش على القاضى أمر بنقل المطار فورا.
ولكن يبقى السؤال عن مدى حق الإعلام فى تناول الأحكام بعد صدورها أو التعليق عليها وهنا أيضا فإنه يحق القول بأن القانون قد رسم طرق الطعن على الإحكام وللمحكمة الأعلى أن تعمل رقابتها على المحكمة الأدنى درجة فى شأن صحة الحكم من عدمه.
ولكن يبقى السؤال.. إذا كانت تلك السلطة المطلقة مملوكة للقاضى فأى مساحة متاحة للإعلام بأنماطه المختلفة.. الصحافة.. الإعلام. التليفزيون وكيف تشبع حق المواطن فى المعرفة وتقدم له صورة متكاملة عما جرى فى قاعات المحاكم وماذا ورد على لسان المتهم إذا كانت المحكمة قد وجهت إليه سؤالا أو استعمل هو حقه فى الدفاع عن نفسه وما تساندت إليه سلطة الاتهام وما تمسكت به فى استعمال حق بل وأيضا موقف الدفاع والأسانيد التى ساقها دفاعا عن موكله ورد فعله المحكمة بمعنى مناقشة طرفى الخصومة وهى النيابة العامة من جهة ودفاع المتهم من جهة أخرى بل والأهم ماذا ورد على لسان شهود الدعوى وعما تمسك به الدفاع أو الأسئلة التى وجهت للشهود.
ولكن.. يتبقى أيضا السؤال هل يحق للمحكمة أن تغلق أبواب قاعة الجلسة وتمنع الدخول أو الخروج منها وألا يعد ذلك مصادرة أو حصارا أو ممانعة فى شأن علانية الجلسات وهنا فإن أحدا لا ينازع أن ذلك كله يندرج فى عداد النظام الذى يراه رئيس المحكمة إلا أن حد ذلك أن ما يحدث من الحضور أو الحاضرين ينبغى أن لا يصل إلى حد التشويش أو قطع حبل التفكير للقاضى الجالس.
وهنا أيضا نعود للقول دون تناقض أو تعارض أنه يتعين على الجميع أن يعلم أن الدستور المصرى أفرد الباب الرابع والأخير لحرية الصحافة حرية الكلمة حرية الرأى وحق المواطنين فى الإحاطة بكل ما يجرى داخل قاعات المحاكم وأن الأطراف جميعا استوفوا حقوقهم من المحكمة.. المتهم.. المحامى.. رجال الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.