وافق البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة حاليًا على المادة 61 من مشروع قانون الخدمة المدنية، والمتعلقة بتوقيع الجزاءات أو حفظ التحقيق أو الخصم دون إجراء تعديلات عليها. تنص المادة (61) على : يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتي: 1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة. 2- لشاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل فى حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يوماً فى السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يوماً فى المرة الواحدة. 3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة. 4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون. موضوعات متعلقة.. بالصور.. نواب الإسكندرية يرفعون لافتات مؤيدة للمحافظ خلال الجلسة العامة