اليوم.. جامعة الأزهر تستقبل طلابها بالعام الدراسي الجديد    تقارير إعلامية: 21 غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية    آخر تطورات لبنان.. الاحتلال يشن 21 غارة على بيروت وحزب الله يقصف شمال إسرائيل    «أنا وكيله».. تعليق طريف دونجا على عرض تركي آل الشيخ ل شيكابالا (فيديو)    مواقف مؤثرة بين إسماعيل فرغلي وزوجته الراحلة.. أبكته على الهواء    وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نسمح بحدوثه    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف    درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33    «مرفق الكهرباء» ينشر نصائحًا لترشيد استهلاك الثلاجة والمكواة.. تعرف عليها    مع تغيرات الفصول.. إجراءات تجنب الصغار «نزلات البرد»    إيران تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: الاغتيالات لن تحل مشكلة إسرائيل    الحكومة تستثمر في «رأس بناس» وأخواتها.. وطرح 4 ل 5 مناطق بساحل البحر الأحمر    تعرف على آخر موعد للتقديم في وظائف الهيئة العامة للكتاب    ضياء الدين داوود: لا يوجد مصلحة لأحد بخروج قانون الإجراءات الجنائية منقوص    حكايات| «سرج».. قصة حب مروة والخيل    المتحف المصري الكبير نموذج لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة    حسام موافي: لا يوجد علاج لتنميل القدمين حتى الآن    عاجل - "الصحة" تشدد على مكافحة العدوى في المدارس لضمان بيئة تعليمية آمنة    وزير الخارجية: الاحتلال يستخدم التجويع والحصار كسلاح ضد الفلسطينيين لتدمير غزة وطرد أهلها    المثلوثي: ركلة الجزاء كانت اللحظة الأصعب.. ونعد جمهور الزمالك بمزيد من الألقاب    جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة«مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان»    صحة الإسكندرية تشارك في ماراثون الاحتفال باليوم العالمي للصم والبكم    حياة كريمة توزع 3 ألاف كرتونة مواد غذائية للأولى بالرعاية بكفر الشيخ    استعد لتغيير ساعتك.. رسميا موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر وانتهاء الصيفي    جوميز ثاني مدرب برتغالي يتوج بكأس السوبر الأفريقي عبر التاريخ    جوميز: استحقينا التتويج بكأس السوبر الإفريقي.. وكنا الطرف الأفضل أمام الأهلي    عمر جابر: تفاجأنا باحتساب ركلة الجزاء.. والسوبر شهد تفاصيل صغيرة عديدة    مصراوي يكشف تفاصيل إصابة محمد هاني    فتوح أحمد: الزمالك استحق اللقب.. والروح القتالية سبب الفوز    ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال لاعبي الزمالك بالسوبر.. بيلينجهام وزيدان.. تحية الونش للجماهير    وزير الخارجية يتفقد القنصلية المصرية في نيويورك ويلتقي بعض ممثلي الجالية    مصرع شاب بطعنة نافذة وإصابة شقيقه بسبب خلافات الجيرة بالغربية    تجديد حبس عاطل سرق عقارًا تحت الإنشاء ب15 مايو    التصريح بدفن جثمان طفل سقط من أعلى سيارة نقل بحلوان    الوكيل: بدء تركيب وعاء الاحتواء الداخلي للمفاعل الثاني بمحطة الضبعة (صور)    الوراق على صفيح ساخن..ودعوات للتظاهر لفك حصارها الأمني    نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة «بداية جديدة» لبناء الإنسان بقرية بخانس.. صور    أحمد العوضي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية    برج القوس.. حظك اليوم السبت 28 سبتمبر 2024: لديك استعداد للتخلي عن حبك    «عودة أسياد أفريقيا ولسه».. أشرف زكي يحتفل بفوز الزمالك بالسوبر الإفريقي    جيش الاحتلال: سنهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت بعد قليل    أمريكا تستنفر قواتها في الشرق الأوسط وتؤمن سفارتها بدول المنطقة    فلسطين.. إصابات جراء استهداف الاحتلال خيام النازحين في مواصي برفح الفلسطينية    "الصحة اللبنانية": ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت إلى 6 قتلى و91 مصابا    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 28 سبتمبر 2024    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة أعمدة الإنارة بالقطامية    "المشاط" تختتم زيارتها لنيويورك بلقاء وزير التنمية الدولية الكندي ورئيس مرفق السيولة والاستدامة    5 نعوش في جنازة واحدة.. تشييع جثامين ضحايا حادث صحراوي سوهاج - فيديو وصور    تفاصيل إصابة شاب إثر الاعتداء عليه بسبب خلافات في كرداسة    الشروع في قتل شاب بمنشأة القناطر    «زى النهارده».. وفاة الزعيم عبدالناصر 28 سبتمبر 1970    حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تحرك جديد.. سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28 سبتمبر 2024    تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك.. «الأزهر للفتوى» يحذر من التعصب الرياضي    الأزهر للفتوى: معتقد الأب والأم بضرورة تربية الأبناء مثلما تربوا خلل جسيم في التربية    كل ما تحتاج معرفته عن حكم الجمع والقصر في الصلاة للمسافر (فيديو)    أذكار الصباح والمساء في يوم الجمعة..دليلك لحماية النفس وتحقيق راحة البال    علي جمعة: من المستحب الدعاء بكثرة للميت يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس محاميى الغربية ... المتهمان استحلا الاعتداء على سدنة العدالة فى محرابها المقدس للنيل من هيبتها.. وارتكبا جرائمهما مع سبق الإصرار والترصد

أودعت محكمة جنح طنطا حيثيات حكمها فى القضية التى أثارت الأزمة بين المحامين والقضاة بحبس محاميين 5 سنوات بتهمة الاعتداء على مدير نيابة وفرد حراسة.
جاءت الحيثيات فى 9 ورقات تضمنت إسناد النيابة إلى المتهمين 5 تهم وهى تعديهما يوم 5 يونيو الجارى بدائرة قسم أول طنطا عمدا على موظف عام هو باسم محمد عبد السميع أبو الروس مدير نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأديته وظيفته وبسببها عن سبق إصرار وترصد بأن تتبعاه الى أن تمكنا منه وصفعاه على وجهه وركلاه بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده.
كما تعديا على عريف شرطة - أحد أفراد الحراسة المعينة على نيابة قسم ثان طنطا - أثناء تأديته وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوبا بضربه بأن جذباه عنوه من يدية لداخل غرفة مدير نيابة قسم ثان طنطا صافعين إياه على وجهه.
كما أهانا بالإشارة والقول والتهديد موظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها أتلفا عمدا أحد الاملاك المعدة للنفع العام هو محتويات مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا.
حيث أكدت المحكمة أن المتهمين استحلا الاعتداء على سدنة الحق والعدالة فى محرابها المقدس فى مظنة للنيل من هيبتهم والإفلات دون عقاب غافلين ومتناسيين أن كل صاحب حق يجد فى كنف العدالة رجالا من القضاء والنيابة العامة يحملون ميزان العدل الذى يخضع له الجميع دون تميز فمن ينحرف عن السلوك ويتعمد تكدير صفو المجتمع دونما عقاب فهو مجرد وهم فى رأس صاحبه ولا مراء أن المحكمة لا تجد لكل من يريد أن ينال من هيبة وكرامة رجال القضاء والنيابة العامة من عذر أو مبرر لأخذه بالرأفة حتى تظل العدالة وحماتها فى مكانتها السابقة التى تشخص إليها الأبصار وتهفو إليها القلوب ويلجأ إليها المظلوم لدفع الظلم عنه وصاحب الحق للحصول عليه ومن ثم تنزل المحكمة العقوبة التى تتناسب مع ما اقترفه المتهمان من جرم.
حيث إنه بالنسبة للتهمة الأولى والمتمثلة فى الاعتداء على مدير نيابة وأفراد الحراسة فإنه من المقرر بنص المادة 136 من قانون العقوبات "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".
ومن المقرر بنص الماده 137/1 من ذات القانون "وإذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى"، وأنه لا يجوز للأفراد مقاومة الموظفين العمومين حتى لاتثار الفوضى وأن الركن المادى لتلك الجريمة يتحقق بالاعتداء المقترن بالقوة والعنف ويتحقق الضرب بكل مساس بجسد المجنى عليه وأنه يكفى لتوافر تلك الجريمة توافر القصد الجنائى العام وهو اتجاه إرادة الجانى نحو التعدى على الموظف العام.
وحيث إنه عن التهمة الثانيه فقد اكتملت أركانها بتعدى المتهمين على العريف شرطة الأمر الذى تكون معه اكتملت أركان الجريمة المؤثمة بالمادة 137/1 عقوبات.
وتابعت الحيثيات: وحيث إنه عن التهمه الثالثه اكتملت أركانها من توافر صفه الموظف العام فى المجنى عليهم أعضاء نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفتهم وقام الركن المادى للجريمة بتوجيه المتهمين ألفاظا مهينة وشانعة وحيث إن تلك الألفاظ تحمل الإهانة والمساس بكرامة من وجهت إليه لا سيما أنها كانت على مسمع ومرأى ممن تواجد فى مقر النيابة وكان تكرارها فى إصرار من المتهمين على ترديدها قاصدين إحداث الحط من المجنى عليهم الأمر الذى تكون قامت فى حقهما الجريمة المؤثمة بالمادة 133/1 عقوبات، وإذ أن تلك الجريمة انطوت على تعدد معنوى مع جريمة سب موظفين عموميين المؤثمة بالمادة 185 من قانون العقوبات فتقضى المحكمه فى تلك الجريمتين بعقوبة واحدة عملا بنص الماده 32/1 عقوبات.
وأضافت: وحيث إنه عن التهمة الأخيرة ومن المقرر بنص الماده 162 من قانون العقوبات "كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الاعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية وكل من قطع أو أتلف أشجار مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشورع أو فى المنتزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).
حيث إن تلك الجريمة اكتملت أركانها فى الأوراق من قيام الركن المفترض وهو إتلاف وقع على منقولات نيابه قسم ثان وهى من الأملاك المعدة للنفع العام وقام الركن المادى بإتلاف المتهمين للمنقولات وهى عبارة عن تكسير عدد(1) لوح زجاج وعدد(2) كرسى خشبى وعدد(1) كرسى معدنى وحامل ستارة معدنية وعدد(1) منضدة خشبية وعدد (1) كرسى أنتريه، وعدد (1) لمبة نيون – الأمر الذى تقوم به الجريمة المؤثمة بالمادة 162 /1 عقوبات.
وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين وذلك من المذكرة المقدمة من المجنى عليه الأول السيد مدير نيابة قسم ثان طنطا والمذكرات المقدمة من السادة أعضاء النيابة العامة.
كما تساند ذلك مع ما ثبت بالتقرير الطبى الخاص بمدير النيابة من وجود سحجة بالرقبة من الناحية اليمنى مع كدمة بالساق اليسرى وكدمة بالظهر وهى ما تكون جائزة الحدوث من مثل التعدى عليه بالأيدى والأرجل.
كما استقام الدليل على صحة وثبوت الواقعة فى حق المتهمين من شهادة كلا من مفرح توفيق مصطفى وياسر عبد الخالق مصطفى وأسامة عبد الغنى حميدة وسامى رشوان إبراهيم رشوان ومحمد عبد السلام شعبان – الذين شهدوا بالتحقيقات بمضمون ما ثبت بمذكرات أعضاء النيابة العامة وأضافوا بأن المتهمين تعديا على فرد الحراسه المجنى عليه سامى رشوان ابراهيم بالضرب وأحدثوا إصابات وأن كلاهما اعتدى عليهم بالسب ووجهوا إليهم ألفاظا تحط من كرامتهم كما تعديا على أعضاء النيابة العامة بالسب كما سبا مدير النيابة.
كما تساند ذلك مع التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه سامى رشوان إبراهيم بوجود سحجة بأعلى الساعد الأيمن وكدمتين بالجانب الأيمن من الظهر وهى ما تكون جائزة الحدوث من مثل التعدى بالأيدى.
وحيث إن المحكمة قد أطمأنت إلى أدلة الثبوت وأن ماقرره المتهمان بأن تم الاعتداء عليهم نفاه التقرير الطبى فضلا عن أنهم استشهدوا بالعقيد أحمد فتحى – الذى نفى بشهادته ما قرره المتهمان بالتحقيقات وأضاف أنه شاهد قيام المتهمين بإهانة وسب أعضاء النيابة العامة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمه حضوريا – بحبس المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى، وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية، وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمتين الثالثة والرابعة، وسنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كلا منهما ثلاثمائة جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.