استمرار فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بجامعة جنوب الوادي    استقرار أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 24 أكتوبر    الصحة: إعادة تقييم استراتيجيات النمو تسهم في تعزيز التنمية البشرية    3 وزراء يجتمعون بالمحافظين لمتابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين    الرئيس الإيراني يتوعد إسرائيل برد حاسم إذا هاجمت بلاده    الجيش اللبنانى: استشهاد 3 عناصر أمنية إثر قصف إسرائيلى فى خراج بلدة ياطر    اعتقال 200 فلسطيني من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة    أشرف صبحي يطمئن علي بعثات الفرق المشاركة بكأس السوبر المصرى بالإمارات    مرموش يقود الهجوم.. تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام ريجاس في الدوري الأوروبي    الأهلي والزمالك.. سوبر الثأر وتأكيد التفوق    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الرياض في دوري روشن السعودي    انتظام الحركة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى    حبس المتهم بق.تل والد زوجته فى مشاجرة بالقليوبية    حبس تاجري مخدرات بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات في قنا    أخبار مصر: افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الأهلي والزمالك بنهائي السوبر، الذهب يحطم الرقم القياسي، ماذا قال باسم يوسف عن السنوار    نيقولا معوض يخدع ياسمين صبري في ضل حيطة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    إطلاق قافلة طبية قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية    جامعة المنيا توقع اتفاقية تعاون لرفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي للأطفال    فريق طبي بمستشفى منوف العام ينقذ حياة مريض بعد توقف القلب    سويلم: مشروع تحديث الري في صعيد مصر يستهدف تحسين حياة المزارعين    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    هل يجوز الكذب عند الضرورة وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يوضح    اليوم.. وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 للموظفين    علي الحجار يحيي «حفل كامل العدد» بمهرجان الموسيقى العربية.. (صور)    علي الحجار: مهرجان «الموسيقى العربية» عالمي.. وهذا الفرق بين المطرب والمغني    ماذا يحدث عند وضع ملعقة من السمن على الحليب؟.. فوائد مذهلة    الأحد.. هاني عادل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف موقع عسكري بشمال إسرائيل    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الخميس 24 أكتوبر 2024    ألمانيا تتعهد بتقديم 60 مليون يورو إضافية مساعدات إنسانية للبنان    بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الفراخ وكرتونة البيض في الشرقية اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024    وزير دفاع أمريكا يُطالب إسرائيل بعدم التعرض للجيش اللبناني و"اليونيفيل"    لاعب الزمالك السابق يكشف ملامح تشكيل الفريق أمام الأهلي    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بمدينة نصر    تبدأ من 40 دينارا.. أسعار تذاكر حفل أصالة نصري في الكويت    حب وحظ وحسد.. عبير فؤاد تكشف عن أبراج تتغير حياتهم الفترة القادمة (فيديو)    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد.. نوفمبر المقبل    خبير: فشل النظام الدولي شجع دولة الاحتلال على القيام بالمزيد من الجرائم    قصف مدفعي وسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية    وفاة و49 إصابة خطيرة.. اتهام ماكدونالدز أمريكا بتفشي مرض في الوجبات    منها إجبارهم على شرب مياه ملوّثة .. انتهاكات جديدة بحق المعتقلين بسجن برج العرب    الذكرى ال57 للقوات البحرية| الفريق أشرف عطوة: نسعى دائما لتطوير منظومة التسليح العسكري    نشرة التوك شو| موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.. وحقيقة رفع أسعار خدمات الإنترنت    فيديو مرعب.. لحظة سرقة قرط طفلة في وضح النهار بالشرقية    انقلاب مروع على طريق "القاهرة-الفيوم" يودي بحياة شخصين ويصيب 7 آخرين    ضبط المتهم بواقعة سرقة قرط طفلة بالشرقية    القبض على سائقين قتلا شخصًا في عين شمس    محمد عبدالله: دوافع الزمالك أكبر للفوز بالسوبر المصري    أكروباتية خرافية من هالاند.. سيتي يقسو على سبارتا براج بخماسية في دوري أبطال أوروبا    إنتر ميلان ينجو من فخ يونج بويز بدوري الأبطال    حزب مستقبل وطن بالأقصر ينظم قافلة للكشف عن أمراض السكر بمنطقة الكرنك    «شكرا أخي الرئيس».. كل الأجيال لن تنسى فضله    الأكاديمية الطبية العسكرية تنظّم المؤتمر السنوى ل«الطب النفسي»    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    جامعة الأزهر تكشف حقيقة شكاوى الطلاب من الوجبات الغذائية    «المصريين الأحرار»: لا يوجد نظام انتخابي مثالي.. والقوائم تتجنب جولات الإعادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالمستندات.. ننشر حيثيات براءة هشام قنديل من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى.. محكمة النقض: محكمة إدانة رئيس الوزراء الأسبق أخطأت فى تطبيق القانون.. وانتفاء الركن المادى للجريمة سبب إلغاء حبسه

حصل "اليوم السابع" على نص حيثيات الحكم الصادر من دائرة الأحد (د) بمحكمة النقض، برئاسة المستشار طه سيد قاسم، القاضى بإلغاء حكم حبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، سنة وعزله من وظيفته، وبراءته من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".
وذكرت المحكمة أن حكم إدانة هشام قنديل بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن المدعى بالحقوق المدنية لم يتبع الإجراءات القانونية الصحيحة لإعلانه بالسند التنفيذى لشخصه أو فى موطنه الأصلى، فلا تقوم الجريمة فى حق الطاعن، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وأوضحت الحيثيات أن المادة 123 من قانون العقوبات نصت فى فقرتها الثانية على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر، مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف، مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب إليه التنفيذ لتحديد مبدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها، والتى يستحق بانقضائها العقاب إذا عمد عن التنفيذ.
وكان من المقرر أن إعلان البند التنفيذى لشخص المدين أو فى موطنه الأصلى تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات، إجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ، أيا كان نوعه وإلا كان باطلاً، فإنه لا يتصور أن يكون الشارع بإغفاله إيراد هذا الإجراء فى نص المؤثم لامتناع الموظف عن تنفيذ حكم قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام، ذلك أن الحكمة، التى استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذى إلى المدين، تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات هى إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين، وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع الشروط الشكلية والموضوعية.
وقالت المحكمة فى حيثياتها: "لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة مستهدفة فى جميع الأحوال، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، ودان الطاعن رغم تخلف الركن المادى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لعدم إعلان هشام قنديل بالصورة التنفيذية للحكم المطلوب تنفيذه، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا يغير من ذلك أن يكون السند التنفيذى قد أعلن من قبل لهيئة قضايا الدولة إذ لا يتحقق به العلم الشخصى اليقينى اللازم لقيام الركن المادى لهذه الجريمة فى حق الطاعن".
وأنهت المحكمة مذكرتها بالقول: إن الأصل هو عدم جواز العقاب، إلا لمن تحققت بالنسبة له أركان الجريمة، فإنه يتعين على محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة "39" من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة، 2007 أن تصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءاة هشام قنديل مما أسند إليه، وهو ما يفيد لزوما ورفض الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.
وجاء نص الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه، ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف المدنية.
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ عام 2011 بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان"، ثم تقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن أمام محكمة النقض التى قضت ببراءته.
موضوعات متعلقة:
بعد 330 يوما حبسا احتياطيا قضاها ياسر على لتستره على هشام قنديل.. جنح الهرم تقضى بحبسه 6 أشهر.. الدفاع: الإفراج عن المتهم لقضائه مدة العقوبة.. ومصدر قضائى: استمرار حبسه لانضمامه للإخوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.