القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية    طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التفاصيل    إزالة 128 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف    السيسي: مصر ملتزمة بالتعاون المشترك بين البريكس ودول الجنوب    إذاعة جيش الاحتلال: حزب الله أطلق 50 صاروخا على الجليل في دقيقتين    ميقاتى: الغارات الإسرائيلية أخرجت 13 مستشفى عن الخدمة فى لبنان    الرئيس الصيني: علينا العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإحياء حل الدولتين    تعرف على موعد تحرك الأهلي لاستاد محمد بن زايد لمواجهة الزمالك    إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات بينهما فى إمبابة    القبض على لصوص 15 مايو بعد منشور على "فيسبوك"    مقتل شاب طعنًا في مشاجرة بالعمرانية    تحرير 125 محضرًا خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا    لمواليد برج العذراء.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024    لمياء زايد: كنت أحلم بدخول دار الأوبرا فأصبحت رئيسة لها    القليوبية تحتفل بالأسبوع العالمي لمكافحة العدوى.. غسل اليدين يقي من الأوبئة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السوداني زيادة فرص تدريب الأطباء في مصر    السوبر المصري - تفاصيل برنامج الأهلي تحضيرا لمواجهة الزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام فنربخشة بالدوري الأوروبي    تعليق شوبير على تصريحات عامر حسين بشأن تغيير شكل كأس مصر    جيرارد: صلاح مهووس باللعبة.. أتحدث عنه باستمرار.. وأتمنى بقاءه    الإسكان تعلن موعد تسليم الدفعة الأولى من أراضي "الرابية" بالشروق    جامعة المنوفية تحتل المركز التاسع محليا و28 إفريقيا في تصنيف ليدن الهولندي    "راحت عليك" تعود للحياة بعد 100 عام على مسرح الأوبرا المصرية    وزارة الري تسعى لتسريع تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث    60 ندوة توعية نفذها صندوق مكافحة الإدمان بإسنا وأرمنت    وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القليوبية عدد من المشروعات    «التنمية المحلية» والتموين والزراعة.. يتابعون عبر «فيديو كونفرانس» توافر السلع الغذاية بالمحافظات    واشنطن بوست: أمريكى يعمل مع موسكو أنشأ مقاطع تزييف عميق تستهدف هاريس    موعد عرض Arabs Got Talent الموسم السابع 2024 والقنوات الناقلة    الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخصين بجروح خطيرة في الجليل الغربي    هاريس: بعد استشهاد السنوار لدينا فرصة لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى    تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحرالأحمر    الكشف على 168 مواطنا بقافلة طبية بقرية ميت الحوفين في بنها    محافظ المنيا: تقديم 1368 خدمة طبية مجانية خلال قافلة بقرية بنى حرام بمركز ديرمواس    تكليف 350 معلمًا للعمل كمديري مدارس بالمحافظات    مهمة جديدة في انتظار شيكابالا داخل جدران الزمالك بعد أزمة الثلاثي    نيقولا معوض يخدع ياسمين صبري في ضل حيطة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الدولية    مدير منطقة الغربية الأزهرية يتفقد انتظام الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالمحلة    اعتقال 200 فلسطيني من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة    حبس المتهم بق.تل والد زوجته فى مشاجرة بالقليوبية    إطلاق قافلة طبية قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية    هل يجوز الكذب عند الضرورة وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يوضح    علي الحجار: مهرجان «الموسيقى العربية» عالمي.. وهذا الفرق بين المطرب والمغني    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    الأحد.. هاني عادل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    خبير عن تطرق البيان الختامي ل " البريكس" للوضع في الشرق الأوسط: رسالة للجميع    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    الكيلو ب 73 جنيه.. تعرف على أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بمدينة نصر    المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد.. نوفمبر المقبل    محمد عبدالله: دوافع الزمالك أكبر للفوز بالسوبر المصري    أكروباتية خرافية من هالاند.. سيتي يقسو على سبارتا براج بخماسية في دوري أبطال أوروبا    نشرة التوك شو| موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.. وحقيقة رفع أسعار خدمات الإنترنت    محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدان احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    جامعة الأزهر تكشف حقيقة شكاوى الطلاب من الوجبات الغذائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا.. النقض تنظر طعن "هشام قنديل" على حبسه وعزله من وظيفته.. تقرير النيابة أوصى بإلغاء حبسه وبراءته من الامتناع عن إلغاء خصخصة "النيل لحلج الأقطان".. وعدم تنفيذ الحكومة للحكم حتى الآن أبرز الدفوع
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 07 - 2014

تبدأ غدا الأحد، الدائرة "د" بمحكمة النقض نظر أولى جلسات الطعن المقدم من كل من الدكتور محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، على الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته لاتهامه بعدم تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان".
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر منذ عام 2011 بإلغاء خصخصة شركة "النيل لحلج الأقطان"، ثم تقدمت هيئة الدفاع عنه بطعن أمام محكمة النقض.
وذكرت هيئة الدفاع أن أسباب الطعن على الحكم بحبس هشام قنديل، تتمثل فى 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة فى الأوراق.
وتناولت مذكرة النقض أحد أهم أسباب الطعن وهو الخطأ فى تطبيق القانون، وتمثل فى عدم نهائية الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإلغاء التخصيص وقت قيد الجنحة التى صدر فيها حكم بإدانة هشام قنديل.
واستندت المحكمة فى إدانتها على نص المادة 123 من قانون العقوبات التى تنص على "يعاقب بالحبس كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القانون واللوائح أو تأخر تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم، أو أمر صادر من المحكمة من أى جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم، أو أمر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، وإذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".
وناقشت المذكرة الأسباب الأخرى للطعن مثل الإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال، ومخالفة الثابت فى الأوراق، كما أن جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم من الجرائم العمدية المنصوص عليها بالمادة 124 من قانون العقوبات، يتطلب لإثباتها 6 أركان هى صدور حكم، أو أمر من المحكمة لمصلحة فرد ضد الدولة، أو أحد فروعها وليس ضد أحد الأفراد، امتناع موظف عام عن التنفيذ، أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاصه، وجوب إعلان السند التنفيذى للموظف المختص، وجوب إنذار الموظف المختص على يد محضر لتنفيذ الأحكام، أو الأمر ومضى 8 أيام من تاريخ الإنذار بدون تنفيذ، القصد الجنائى، ويجب توافر تلك الأركان مجتمعة فى حق المتهم حتى يعاقب وفقاً للمادة 123 من قانون العقوبات.
وتابعت هيئة الدفاع: "إذا لم تكتمل الأركان الستة المذكورة فيجب على المحكمة أن تقضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية".
وأضافت: "وبإنزال ما تقدم على وقائع ومستندات هذا الطعن يتبين عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها، حيث إن الإنذار لم يصل ل(هشام قنديل) وهو أمر ثابت بالأوراق، وعدم إعلان رئيس الوزراء بشخصه بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه، أو فى موطنه قبل إنذاره، أو تحريك الجنحة المباشرة ضده".
ودفعت المذكرة بعدم اختصاص هشام قنديل بتنفيذ الحكم باعتباره أنه لا يمتلك أى دور فى إجراءات خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان، حيث إن بيع الشركة تم بناءً على قرارات من مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، وهو الأمر الذى يسرى عليه قانون شركات قطاع الأعمال العام التى تتخذ شكل شركات مساهمة.
وأوضحت أن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لم يساهم فى إجراءات بيع شركة النيل لحلج الأقطان، ومن ثم فهو غير مختص وغير مخاطب بتنفيذ الحكم المراد تنفيذه، مستدلة بنص الحكم الذى صدر بإلغاء القرار الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصتها فيما تملكه من أسهم فى رأس مال شركة النيل.
وأوضحت أنه خاطب وزيرى الاستثمار والقوى العاملة باعتبارهما المختصين بتنفيذ الحكم، وكان ذلك عن طريق مستشارى مجلس الوزراء، الأمر الذى ينفى اختصاصه بتنفيذ الحكم ويسقط ركنا هاما من أركان إدانته.
وأكدت هيئة الدفاع فى أسباب طعنها على عدم توافر القصد الجنائى ل"هشام قنديل" بفعل الامتناع عن تنفيذ الحكم الذى يستوجب وجوده لاكتمال أركان الجريمة، حيث تبين صعوبة واستحالة تنفيذ الحكم بإلغاء البيع من الناحية المادية والقانونية لمرور فترة زمنية طويلة على البيع مما ينال من المراكز القانونية التى اكتسبت واستقرت بمرور الزمن.
كما استدلت هيئة الدفاع على استحالة تنفيذ الحكم بأنه حتى الآن وبعد صدور حكم نهائى من الإدارية العليا برفض الطعون، وبطلان بيع أسهم النيل لحلج الأقطان لم تتمكن الدولة ممثلة فى رئيس الوزراء حازم الببلاوى، ووزير الاستثمار، ورئيس الشركة القابضة، من تنفيذ الحكم لوجود استحالة فى تنفيذه، الأمر الذى أغفلته المحكمة فى حكم الإدانة الذى شابه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقده.
من جانبها أوصت نيابة النقض فى مذكرتها التى سلمتها إلى الدائرة المكلفة بنظر القضية، بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، والقضاء مجددًا ببراءته من التهمة المسندة إليه مع إلزام المدعى المدنى بالمصاريف المدنية.
وجاء نص رأى نيابة النقض استنادا للأسباب السابقة مزيلًا بتوقيع كل من المستشارين توفيق المتناوى، رئيس النيابة، وأسامة النجار، رئيس النيابة، كالتالى: "ترى نيابة النقض الجنائى بشأن الطعن المقيد بجداول المحكمة برقم 31425 لسنة 83 قضائية، الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه مع إلزام المدعى المدنى بالمصاريف المدنية".
موضوعات متعلقة..
غداً.. النقض تنظر طعن "هشام قنديل" على حكم حبسه وعزله من وظيفته


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.