تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول أخذتُ ابنى الصبى معى فى الحج، فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِى عن حج الفريضة؟. وكان جواب دار الإفتاء: عن ابن عباس- رضى الله تعالى عنهما- عن "النبى"- صلى الله عليه وسلم- أنه لقى رَكبًا بالرَّوحاء فقال: مَنِ القَومُ؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: مَن أنت؟ قال: رسولُ اللهِ فرَفَعَت إليه امرأةٌ صَبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم، ولكِ أَجر وعلى ذلك يصح حجُّ ابنِك الصبى ما دمتَ ستستكمل له أركانَ حجِّه وواجباتِه، ويُحسَب له حسناته كحج نافلة؛ ولذا لا يُغنِى عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة: التكليف، والصبى غير مكلَّف.