قضت محكمة جنح بولاق أبو العلا، رفض الدعوى المقامة من المذيعة هويدا فتحى ضد كل من أحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بصفته، وسوزان حسن رئيسة التليفزيون المصرى سابقا وفاطمة فؤاد على رئيسة القناة الثانية سابقا، مع تغريم هويدا 5 آلاف جنية وإلزامها بدفع عشرة الآف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل وبحضور محمد فودة وكيل النيابة وأمانة سر ياسر مدنى. ترجع وقائع القضية حينما تقدمت هويدا فتحى برفع دعوى أمام محكمة بولاق أبو العلا، تتهم فيها كلا من أحمد أنيس رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بصفته، وسوزان حسن رئيسة التليفزيون المصرى سابقا وفاطمة فؤاد على رئيسة القناة الثانية سابقا تتهمهم بعدم تنفيذ قرار وزير الإعلام بعودتها لمزاولة عملها بعد بإيقافها عن تقديم برنامجها "أوراق على الهواء" بالتليفزيون المصرى، ومنعها من الظهور على الشاشة، وذلك فى يناير 2007 بعد التحقيق معها فى قضية كسب غير مشروع، والتى برأت منها وثبت عدم صحتها، حيث تقدمت المدعية فى 14 يناير 2008 بطلب إلى وزير الإعلام لممارسة عملها، فأصدر قراره فى 15 مارس، بأنه لا مانع من مزاولته، بعد عرضه على المستشار القانونى – كما ادعت هويدا فتحى - وتم إرسال القرار إلى المتهمين فى 16 مارس 2008، ولكنهم امتنعوا عن تنفيذ القرار، وطالبت بتعويض مدنى مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه مصرى.فتقدم المتهمين برفع جنحة مباشرة ضد هويدا فتحى بتهمة البلاغ الكاذب، وطالبوا فيها بتعويض قدره 10 آلاف وواحد جنيه. جاء بحيثيات الحكم أن هويدا فتحى قد حصلت على قرار بعودتها، أعده رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وليس المستشار القانونى، كما أوردت المدعية، كما تبين أن القرار تضمن أنه لا مانع من عودتها لمباشرة عملها الذى كانت تمارسه بقطاع التليفزيون، أما بالنسبة لبرنامج "أوراق على الهوا" فقد تم رفعه من على الشاشة ضمن العديد من البرامج التى أستنفذت الغرض منها واستهلكت فكرتها، كما تبين للمحكمة أن قطاع التليفزيون ليس لديه ثمة ما يمنع إسناد برامج لهويدا فتحى، طالما تم إقرار فكرة وشكل البرنامج وما يتماشى مع خطط التطوير الحالية، وبالتالى فإنه لا يوجد ما يبرر تضررها من عدم إسناد أعمال أو برامج لها، وإنما يتطلب الأمر تقدمها بفكرة جديدة. فقضت المحكمة ببراءة المتهمين من ما نسب إليهم ورفض الدعوى. وفيما يخص جنحة البلاغ الكاذب التى أقامها الثلاثة ضد هويدا فتحى، قضت المحكمة بتغريم الأخيرة بمبلغ 5000 جنيه وإلزامها بدفع مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.