مدير صندوق النقد لليوم السابع: مستعدون لتعديل برنامج التمويل لمصلحة المصريين    وزير الشئون النيابية: حياة كريمة نموذج فريد للتنمية الشاملة ودرس للتكامل    تركيا: أحد منفذى الهجوم الإرهابى عضو بتنظيم حزب العمال الكردستانى    مولر عن خسارة البايرن برباعية ضد برشلونة: افتقدنا للثقة    المصري يختتم معسكره بالمغرب ويتوجه إلى مطار محمد الخامس    المترو يبدأ الخميس القادم العمل بالتوقيت الشتوى.. اعرف المواعيد    ضبط المتهم بانتحال صفة شرطى للنصب على المواطنين بأوسيم    خبيرة دولية: مصر تولى أهمية قصوى للاستثمار فى بناء الإنسان.. و"حياة كريمة" خير دليل    برلماني لبناني: مؤتمر باريس يجب أن يتجه لوقف الإجرام الذي تمارسه إسرائيل    وقوع شهيد باستهداف من طائرة استطلاع على دوار زايد في بيت لاهيا شمال غزة    مستشار ب«المصري للفكر»: الحرب الأهلية في لبنان واردة بعد العدوان الإسرائيلي    إجراء القرعة العلنية بين11 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات «فالي تاورز»    عاجل.. عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك دون شروط    جوميز يبحث عن لقبه الثالث مع الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر المصري    محافظ دمياط يعتمد قرار النزول بسن القبول بالمرحلة الابتدائية    22 مستشفى جامعيًا ومركزًا للأورام تشارك في فعاليات "أكتوبر الوردي"    بأسلوب المغافلة.. التحقيق مع المتهم بسرقة المواطنين في المطرية    أبرزهم عادل إمام.. تعرف على أبرز المكرمين من مهرجان الجونة في الدورات السابقة    حزب الله ينفذ 34 هجوما ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة    وزير الصحة يعلن اعتماد التطعيمات اللازمة ضد شلل الأطفال للفلسطينيين    خبر في الجول - شكوك حول لحاق داري بمواجهة العين بعد تأكد غيابه أمام الزمالك    محافظ المنيا يشارك أبناء مدرسة النور للمكفوفين الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء    أردوغان: إسرائيل تستمر وتتمادى فى سياستها العدائية التى تخطت أى حدود معقولة    ردّا على إرسال جنود كوريين شماليين لروسيا.. سيول تهدد بتسليم أسلحة لأوكرانيا    الداخلية تشترط فى المتقدمين لحج القرعة 2025 عدم أداء الفريضة سابقا    «الداخلية» :ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب11 ملايين جنيه    شركة مدينة مصر توقع عقد شراكة لتطوير مشروع عمراني سكني متكامل في هليوبوليس الجديدة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير    محافظ القاهرة: رفع القمامة والمخلفات من منطقة الجبخانة بحي مصر القديمة    ندوة بسوهاج تستعرض دور محو الأمية فى نشر الوعى ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"    ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها    "سبت جوزي عشانه". حكاية علاقة الشيخ أشرف و "المنتقبة" تنتهي بمأساة    الإسكان توضح للمواطنين مراحل تنقية مياه الشرب.. ونصائح لتوفير وترشيد الاستهلاك    خلال 24 ساعة.. 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و132 مصابا    محمد محمود عبدالعزيز وزوجته سارة وشيماء سيف ضيوف «صاحبة السعادة»    خبير موارد مائية يكشف إمكانية عودة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا في البريكس    بعد تداول منشور وتحقيقات سريعة.. الأمن يكشف لغز اقتحام 5 شقق في مايو    وزير الصحة: تخصيص موازنة مستقلة للتنمية البشرية خلال الفترة المقبلة    فريق طبي ينقذ مريضا توقف قلبه بالمنوفية    مدير تعليم القاهرة يوجه بضرورة تسجيل الغياب أولًا بأول    الإسكندرية الأزهرية تحتفي بالبطولات الرياضية ضمن مبادرة بداية    لمواليد برج العذراء.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024    تعرف على طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام فنربخشة بالدوري الأوروبي    اليوم ختام الدورة ال 32 لمهرجان الموسيقي العربية وسهرة طربية لمي فاروق    اليوم.. افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة بحضور نجوم الفن    أعراض قد تشير إلى ضعف القلب    تكليف 350 معلمًا للعمل كمديري مدارس بالمحافظات    القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الرياض في دوري روشن السعودي    ساعات على حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.. من يحييه؟    هل يجوز الكذب عند الضرورة وهل له كفارة؟.. أمين الإفتاء يوضح    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    الأحد.. هاني عادل ضيف عمرو الليثي في "واحد من الناس"    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس يشهدان احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    «الأهم في تاريخ الديربي».. كواليس جلسة عضو مجلس الزمالك مع قادة الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي (خاص)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظرة فى التحصين

تنص المادة (97) من الدستور المصرى على : التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضية الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة .
كما تنص المادة (246) من الدستور على: "يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يوليه سنة 2113، والإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليه سنة 2113، وأى نصوص دستورية أوأحكام وردت فى الدستور الصادر سنة 2112 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار."
والمادة (247) على: "يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه."
مما سبق من نصوص دستورية نستخلص الآتى :
- لا يجوز تحصين أى قرار أوعمل إدارى من الرقابة القضائية، بما يجعل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية شيئا متعارض مع صريح النص الدستورى.
- تم إلغاء كافة النصوص الدستورية السابقة لهذا الدستور، بما فيها الدستور السابق ذاته، فلا يعقل أن يكون هناك سند لتحصين اللجنة من الإعلانات الدستورية السابقة.
- وجوب العمل بنصوص الدستور منذ إعلان النتيجة بالموافقة عليه.
ثم.. فى لقاء الرئيس برؤساء الأحزاب والتيارات السياسية، برر التحصين بأن الدستور فى مادته رقم (228)، أبقى على لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة لتتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادة فيما كان نصه: "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين."، وبررت الرئاسة أن اللجنة القائمة معها تحصين من السابق ولذلك فهى محصنة.
وهوأمر مردود وعذر أقبح من ذنب، إذ أن التحصين السابق للجنة الانتخابات الرئاسية كان نابعا من المادة (28) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، والتى جاء فيها: "..... وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أوالإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة...."، وهذا الإعلان ألغى بدستور 2012 السابق للدستور الحالي، فلا يجوز الاعتداد بأى نص من هذا الإعلان الدستورى الذى أصبح من الماضي، ولا سيما وإن تعارض هذا النص مع نص دستورى صريح بحظر تحصين أى قرار أوعمل إدارى ضد الرقابة القضائية.
ثم.. إن الفكر الإنسانى استقر منذ أن أعلن العالم "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان" و"العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية"، على ألا يجوز حرمان أى شخص من التقاضى ومن ممارسة الرقابة القضائية على الأعمال والقرارات التى من شأنه رقابتها، وعلى هذا، كان من حق ذوى الشأن فى الانتخابات الرئاسية _ المرشحين _ أن يتقدموا بالطعن القضائى على قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات، كحق إنسانى لصيق بهم لا يجوز التعرض له بالوقف أوالإلغاء التزاما بما وقعت عليه مصر من الاتفاقيات الدولية التى أقر الدستور الحالى أنها جزء من التشريع المصرى كما جاء فى نص المادة (92) : "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها." والمادة (93) : "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة ."
ثم.. إن المبدأ الأساسى للدولة المدنية يقوم على الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة، ومن ذلك، الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وعليه فلا يجوز إصدار قانون من السلطة التشريعية يعيق عمل السلطة القضائية ويمنعها من أداء دورها فى الرقابة القضائية، وهوما حدث فى هذا التحصين بأن تغولت السلطة التشريعية متمثلة فى رئيس الجمهورية المؤقت، على حق السلطة القضائية ومنعت رقابة القضاء على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وعلى ذلك.. فإن تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية الذى جاء فى نص المادة (7) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، والذى نصه: "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أوالإلغاء."، يأتى مخالفا للدستور المصري، ومخالفا للاتفاقيات الدولية الملتزمة مصر بها ولها قوة القانون، ومتعارضا مع مبدأ الفصل بين السلطات، بما يمثل اعتداء سافرا على دولة القانون وتجنيا على المبادئ العليا للدولة المدنية، ومنذرا بمجئ رئيس مطعون فى دستوريته، بما يفتح بابا للطعن عليه ويجعل منصب الرئيس مهتزا ولاسيما والتربص بمصر من أعداء الوطن فى الداخل والخارج .
إن الإبقاء والإصرار على التحصين، يمثل ضررا بالغا، وشرخا خطيرا فى العلاقة بين سلطة الانتقال فى مصر وبين الثورة المصرية التى قامت فى الأساس ضد التلاعب والاعتداء على دولة القانون، ويمثل استمرارا لسياسة الأمر الواقع التى طالما انتهجتها السلطة المصرية فى التعامل مع القضايا المصيرية غير عابئة بالأسس القانونية والدستورية .
إن الحرص على الاستقرار السياسى لا يمكن أن يجعلنا نغض الطرف على التجنى على الدستور والقانون بحجة الإسراع فى تنقيذ الاستحقاقات بما يشوبه البطلان، بل إن الأولى هوالتريث سدا لأى ذريعة للتشكيك فى تلك الاستحقاقات وعلى رأسها منصب رئيس الجمهورية .
عاشت مصر حرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.