انتقدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة المادة 28 من الاعلان الدستوري معتبرة إياها بأنها "تغل يد هذه المحكمة عن ممارسة اختصاصها فى رقابة مشروعية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بما يغل يد القضاء عموما".. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم بعدم جواز نظر الدعوى القضائية المقامة من أحد راغبي الترشيح في الانتخابات الرئاسية، ضد لجنة الانتخابات الرئاسية لإلغاء المادة 11 الخاصة بالشكل الواجب توافره فى النموذج المعد من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية - أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس من العام الماضي قد تضمن النص على صيانة وكفالة حق التقاضى وعلى حق كل مواطن فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى، وحظر فى المادة 21 من الإعلان النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، كما أسند إلى قضاء مجلس الدولة ولاية الفصل فى المنازعات الإدارية ونص فى المادة 28 على تشكيل لجنة تتولى الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية بدءا من فتح باب الترشيح وحتى إعلان النتيجة.. وأكدت محكمة القضاء الإدارية أن لجنة الانتخابات الرئاسية، وإن كانت مشكلة من قضاة غير أنها لجنة تختص بأعمال إدارية وما يصدر عنها من قرارات فى سبيل أداء عملها تعد بلا ريب قرارات إدارية. وأضافت المحكمة أنه كان من المفترض أن تخضع تلك القرارات الصادرة عن اللجنة لرقابة القضاء ممثلة فى محاكم مجلس الدولة بإعتبارها من القرارات الإدارية التى لا يجوز تحصينها من رقابة القضاء، إلا ان الإعلان الدستور تضمن فى المادة 28 أن قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة وحظر التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ اوالإلغاء.. حيث وصفت المحكمة أن منع الطعن فى هذه القرارات يعد من "ميراث الاستبداد".. وذكرت المحكمة أن هذا التحصين لقرارات اللجنة قد سبق أن ورد فى المادة 76 من الدستور الصادر عام 1971 بعد تعديلها فى 25 مايو من العام 2005 كما أنه يتعارض مع نص المادة 21 من ذات الإعلان الدستورى المتضمن حظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولو ورد هذا الحظر فى القانون لكان غير دستورى وقد ترتب على النص عليه فى الإعلان الدستورى نقل العيوب التى تصيب نصوص القوانين إلى النصوص الدستورية..