كيف ردت الأونروا على ادعاءات إسرائيل بتسليمها المساعدات لحكومة حماس؟    الصبروط يتفقد تطورات العمل بنزل الشباب الدولي بكفر طهرمس لتعظيم الاستثمار    نلبس شتوي أم لا.. تحذيرات هامة من الأرصاد الجوية للمصريين    تشييع جثمان عريس توفي بعد زفافه بأسبوع في الفيوم    بعد منع عرض آخر المعجزات.. محمد سليمان عبد المالك: محتاجين نفهم ليه    رئيس الوزراء يشهد ختام النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة 2024.. صور    منتخب مصر يودع أمم إفريقيا للكرة الشاطئية بالخسارة أمام السنغال    فرديناند يشيد بقرار نونيز بعد تسديدة صلاح    جوائز مالية كبيرة تغازل بطل السوبر المصري.. كم تبلغ؟    الحكومة تبحث التعاون مع مجموعة سيتي جروب لجذب الاستثمارات الأجنبية    بارو: مؤتمر لبنان جمع تعهدات بمليار دولار للمساعدات الإنسانية والدعم العسكري    «القاهرة الإخبارية» تبرز تفاصيل ورشة «المصري للفكر» عن الصراعات في الشرق الأوسط    الحلقة الأخيرة مسلسل برغم القانون.. الحكم على محمد القس بالإعدام    3670 حافظا للقرآن ومبتهلا يتقدمون للمنافسة المحلية المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية    شركة Living Yards للتطوير العقاري تطلق مشروع Solay.. مجتمع سكني فريد من نوعه في القاهرة الجديدة    عضو التحالف الوطني: توصلنا إلى 187 ألف حالة من الأولى بالرعاية منذ 2014    عصابات بريطانية تجند طيارين درونز لتهريب مخدرات وأسلحة و"كاتشب" للسجون    إزالة 37 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية    وزير الشئون النيابية: مبادرة حياة كريمة حققت المعادلة الصعبة    تسمم 6 طالبات بمعهد أزهري في الوادي الجديد    برلماني لبناني: مؤتمر باريس يجب أن يتجه لوقف الإجرام الذي تمارسه إسرائيل    وقوع شهيد باستهداف من طائرة استطلاع على دوار زايد في بيت لاهيا شمال غزة    فيلم المخفي يحقق نجاحًا مبكرًا في شباك التذاكر.. بإيرادات 120 ألف جنيه    لقاءات توعية وعروض فنية للثقافة بالغردقة والقصير وسفاجا    الجمعة.. وزارة الثقافة تعرض المؤلفات العصرية لهشام خرما بمسرح الجمهورية    22 مستشفى جامعيًا ومركزًا للأورام تشارك في فعاليات "أكتوبر الوردي"    لتعزيز التعاون الثقافي والسياحي المشترك.. افتتاح المدرسة الإيطالية الفندقية بالغردقة    بأسلوب المغافلة.. التحقيق مع المتهم بسرقة المواطنين في المطرية    الابن العاق بالشرقية.. حرق مخزن والده لطرده من المنزل    ايباروشية هولندا تحتفل بذكرى تأسيس أول كنيسة    خبر في الجول - شكوك حول لحاق داري بمواجهة العين بعد تأكد غيابه أمام الزمالك    خاص| رئيس الاتحاد الإفريقي للهوكي يعلن اقتراب عودة بطولة أخبار اليوم الدولية    ردّا على إرسال جنود كوريين شماليين لروسيا.. سيول تهدد بتسليم أسلحة لأوكرانيا    المشاط تطالب البنك الدولي بتطوير نماذج للنمو الاقتصادي لدعم الدول النامية    ندوة بسوهاج تستعرض دور محو الأمية فى نشر الوعى ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"    جامعة حلوان تطلق دورتين في اللغة الإيطالية لتعزيز مهارات الطلاب والخريجين    «الداخلية» :ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب11 ملايين جنيه    بعد تداول منشور وتحقيقات سريعة.. الأمن يكشف لغز اقتحام 5 شقق في مايو    ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها    خلال 24 ساعة.. 4 مجازر في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و132 مصابا    جامعة كفر الشيخ تعقد ندوة دينية عن «الانتماء وحب الوطن وبناء الانسان» بكلية التربية    جامعة بني سويف تحتل ال 11 محليا و1081 عالميا في تصنيف ليدن المفتوح للجامعات    خبير موارد مائية يكشف إمكانية عودة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا في البريكس    فريق طبي ينقذ مريضا توقف قلبه بالمنوفية    نائب وزير الصحة يبحث مع نظيره بدولة بنما التعاون المشترك    لمواليد برج العذراء.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024    محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية ل21 قرية و115 عزبة بمراكز ومدن المحافظة    تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام فنربخشة بالدوري الأوروبي    بدء تشغيل معامل جديدة بجامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)    «في مشاكل ولعيبة عايزين يمشوا».. عصام الحضري يكشف مفاجآت ب الأهلي قبل مواجهة الزمالك    أعراض قد تشير إلى ضعف القلب    القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    ساعات على حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.. من يحييه؟    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابى فى أنقرة إلى خمسة قتلى    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بإلغاء إحالة قانون العزل للدستورية
أكد أن لجنة سلطان تجاوزت صلاحياتها
نشر في التغيير يوم 09 - 05 - 2012

أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة أسباب حكمها بإلغاء قرار لجنه الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشره الحقوق السياسية المعروفة إعلاميا بقانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجاوزت صلاحيتها كلجنة إدارية بإحالة قانون للمحكمة الدستورية كما أنها خرجت عن اختصاصها المحدد في الإعلان الدستوري وهذا يمثل تجاوز لصلاحيتها واختصاصاتها وتدخل من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية فضلا عن أن لجنه الانتخابات الرئاسية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي حددت طرق الطعن على مدى دستوريه القوانين والقرارات أمامها وليس من بينها أحقية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أحاله القوانين والقرارات لها للبت في مدى دستوريتها حيث نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إما بناء على طلب إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وإما بسبب دفع احد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي لعدم دستورية نص في قانون أو لائحة.
وانتقدت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها تبرير لجنه الانتخابات الرئاسية بحاله تعديلات قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته على سند من أن اللجنة ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة.. وقالت المحكمة إن التشكيل القضائي الكامل للجنة لا يصبغ عليها هيئة ذات الاختصاص القضائي فهي لجنه إدارية ليست ذات اختصاص قضائي .. والدليل على ذلك إن تشكيل كل من المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة هو تشكيل قضائي خالص حيث تقتصر العضوية لكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين إلا إن هذان المجلسان هما مجلسان إداريان يصدران قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية فالعبرة الحقيقة تتمثل في عمل اللجنة وما إذا كانت تفصل في خصومة أو عدمها
وشددت المحكمة في أسبابها على إن قرارات اللجنة هي قرارات إدارية مكتملة الأركان ترتب مركزا قانونيا ل احمد شفيق بقبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ووجهت المحكمة نقدا لاذعا للمادة 28 من الإعلان الدستوري مؤكده إن هذه المادة تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد مؤكده إن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وان ذلك أصبح مكررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أكد عليه الإعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابه القضاء .
والمعروف إن المادة 28 من الإعلان الدستوري تنص على تولى لجنه قضائية عليا تسمى لجنه الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وتنص على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طرق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء
وأنهت المحكمة أسباب حكمها بان نص المادة 28 حددت اختصاصات لجنه الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين ومن ثم فانه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات بسلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى وان القول بغير ذلك يجعل من اللجنة العليا للانتخابات لجنه دستورية فوق ألرقابه وهو مالا يقبل به احد
وأكدت المحكمة إن تحصين قرارات لجنه الانتخابات الرئاسية يمثل استثناء وان أي استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا لا يجوز التوسع فيه وان القول بغير ذلك يسمح للجنة بالتعدي على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية وهذا يشكل منطقا غير مستقيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.