أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة أسباب حكمها بإلغاء قرار لجنه الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشره الحقوق السياسية المعروفة إعلاميا بقانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى دستوريته وقالت المحكمة في أسباب حكمها بان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تجاوزت صلاحيتها كلجنة إدارية بإحالة قانون للمحكمة الدستورية كما أنها خرجت عن اختصاصها المحدد في الإعلان الدستوري وهذا يمثل تجاوز لصلاحيتها واختصاصاتها وتدخل من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية فضلا عن أن لجنه الانتخابات الرئاسية خالفت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي حددت طرق الطعن على مدى دستوريه القوانين والقرارات أمامها وليس من بينها أحقية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أحاله القوانين والقرارات لها للبت في مدى دستوريتها حيث نصت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا على تولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إما بناء على طلب إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وإما بسبب دفع احد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي لعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. وانتقدت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها تبرير لجنه الانتخابات الرئاسية بحاله تعديلات قانون العزل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته على سند من أن اللجنة ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة.. وقالت المحكمة إن التشكيل القضائي الكامل للجنة لا يصبغ عليها هيئة ذات الاختصاص القضائي فهي لجنه إدارية ليست ذات اختصاص قضائي .. والدليل على ذلك إن تشكيل كل من المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الخاص بمجلس الدولة هو تشكيل قضائي خالص حيث تقتصر العضوية لكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين إلا إن هذان المجلسان هما مجلسان إداريان يصدران قرارات إدارية وليست أحكاما قضائية فالعبرة الحقيقة تتمثل في عمل اللجنة وما إذا كانت تفصل في خصومة أو عدمها وشددت المحكمة في أسبابها على إن قرارات اللجنة هي قرارات إدارية مكتملة الأركان ترتب مركزا قانونيا ل احمد شفيق بقبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ووجهت المحكمة نقدا لاذعا للمادة 28 من الإعلان الدستوري مؤكده إن هذه المادة تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد مؤكده إن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وان ذلك أصبح مكررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أكد عليه الإعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابه القضاء . والمعروف إن المادة 28 من الإعلان الدستوري تنص على تولى لجنه قضائية عليا تسمى لجنه الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية وتنص على أن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طرق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء وأنهت المحكمة أسباب حكمها بان نص المادة 28 حددت اختصاصات لجنه الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين ومن ثم فانه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات بسلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى وان القول بغير ذلك يجعل من اللجنة العليا للانتخابات لجنه دستورية فوق ألرقابه وهو مالا يقبل به احد وأكدت المحكمة إن تحصين قرارات لجنه الانتخابات الرئاسية يمثل استثناء وان أي استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا لا يجوز التوسع فيه وان القول بغير ذلك يسمح للجنة بالتعدي على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية وهذا يشكل منطقا غير مستقيم