«زي النهارده».. ثورة 30 يونيو تطيح بحكم الإخوان 30 يونيو 2013    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 يونيو    مقرر استثمار الحوار الوطني: أوربا في أزمة طاقة.. ومصر الوجهة الأهم لتوفير الطاقة المتجددة    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 بعد آخر ارتفاع الأحد 30 يونيو 2024    أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم الأحد 30 يونيو    مقتل أربعة في نيكاراجوا وإجلاء المئات في المكسيك بسبب الأمطار الغزيرة    نتائج أولية.. الغزواني في المقدمة بانتخابات الرئاسة الموريتانية    رهينة إسرائيلية مطلق سراحها: هل يمكننا أن نتعلم الحب وليس الكره    قصف مدفعي للاحتلال على مناطق جنوبي رفح الفلسطينية    كوبا أمريكا 2024| منتخب تشيلي يتعادل مع كندا ويودع البطولة    شاهد محمد أبو تريكة يصنع الحدث في مواقع التواصل بعد احداث مباراة المانيا والدنمارك ... خالد منتصر يسخر من تصريحات محمد أبو تريكة    ياسر أيوب: اتحاد الكرة يعاني من تهديد الأهلي والزمالك في قرارات الانسحاب    جهاد جريشة: أطالب رابطة الأندية بالاعتذار للاتحاد السكندري    هشام يكن: الزمالك أخطأ لخوضه مباراة سيراميكا كليوباترا    الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والقاهرة تُسجل 35 درجة    إعادة ضخ المياه إلى منطقة الدقى وإستئناف تسيير حركة السيارات (تفاصيل)    مدحت صالح يطرب جمهور الأوبرا بأروع أغانيه على المسرح الكبير    نجوم العالم العربي يطلوّن في البرنامج الجديد «بيت السعد»    "لو تجاري".. اعرف موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2024    الأرجنتين تصعق بيرو بثنائية لاوتارو وكندا تبلغ ربع نهائي كوبا أمريكا لأول مرة    "أبو الغيط": مبارك رفض التصدي للاتصالات الأمريكية مع الإخوان لهذا السبب    التطبيق من الغد، شعبة المخابز تكشف عن التكلفة الجديدة لإنتاج الخبز    تفاصيل جديدة عن زواج نجوى كرم    هل يجوز التهنئة برأس السنة الهجرية.. الإفتاء توضح    الصحة: مرضى الاكتئاب أكثر عرضة للإصابة بالسرطان    7 معلومات عن الأميرة للا لطيفة.. حزن في المغرب بعد رحيل «أم الأمراء»    عاجل.. لطلاب الثانوية العامة.. الأسئلة المتوقعة في امتحان الإنجليزي    أسعار ومواصفات بيجو 2008 موديل 2024    عصام عبد الفتاح يكشف فضيحة تلاعب كلاتنبرج بالخطوط لصالح الأهلي    ملف يلا كورة.. مصير الشناوي.. انتصار الزمالك.. ونهاية مشوار موديست مع الأهلي    حظك اليوم برج القوس الأحد 30-6-2024 مهنيا وعاطفيا    محمد رمضان يقدم حفل ختام ناجحا لمهرجان موازين وسط حضور جماهيرى ضخم    «السيستم عطلان».. رابطة مصنعي السيارات تكشف أسباب تكدس العربيات في الموانئ    ما هي أول صلاة صلاها الرسول؟.. الظهر أم العصر    من هو أول من وضع التقويم الهجري؟ ولماذا ظهر بعد وفاة الرسول؟    وزير خارجية اليمن: القضية الفلسطينية على رأس أولويات القاهرة وصنعاء    عاجل.. فيروس "حمى النيل" يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي.. وحالة من الرعب    اعرف وزن وطول طفلك المثالي حسب السن أو العمر    حكم الشرع في الصلاة داخل المساجد التي بها أضرحة.. الإفتاء تجيب    متحدث التعليم: شكلنا لجنة للوقوف على شكوى امتحان الفيزياء والتقرير في صالح الطلاب    عمرو أديب: مستقبل وطن يمتلك كوادر تنظيمية تستطيع تخفيف الأزمة الاقتصادية| فيديو    ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في الأقصر    حقيقة تأجيل الضمان الاجتماعي المطور لشهر يوليو 1445    الإجازات تلاحق الموظفين.. 10 أيام عطلة رسمية في شهر يوليو بعد ثورة 30 يونيو (تفاصيل)    ظهور مؤثر لVAR وقرارات مثيرة فى مباراتى الزمالك وسيراميكا والاتحاد ضد الداخلية    "طعنة بالصدر".. ننشر صورة المتهم بقتل سباك الوراق بسبب المخدرات    5 علامات تدل على خلل الهرمونات بعد الحمل.. لاتتجاهليهم    مصطفى بكري: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة 3 يوليو    رئيس لجنة الصناعة ب«الشيوخ»: 30 يونيو ثورة شعب ضد قوى التطرف والتخلف استجاب لها قائد عظيم لتحقيق طموحات الشعب    بالتزامن مع بداية امتحاناتها.. 14 معلومة عن برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر    «الزنداني»: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر هدفها كسب تأييد شعبي    أستاذ علوم سياسية: الدول المنادية بحقوق الإنسان لم تقم بدور مهم حول غزة    د.حماد عبدالله يكتب: "البلطجة والسفالة" وسكان القصور!!    إصابة 4 أشخاص بينهم طفل بلدغات سامة في الوادي الجديد    أخبار × 24 ساعة.. وزارة التموين: سداد فارق تصنيع الخبز المدعم للمخابز البلدية    رمضان عبد المعز: الصلاة على النبى تنصرك على آلام وأحزان ومصاعب الدنيا    مجلس جامعة الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال 11 لثورة 30 يونيو    الري: توجيهات رئاسية بدعم أشقائنا الأفارقة في مجال الموارد المائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحقيق مع رئيس جهاز الاتصالات بسبب المواقع الإباحية
السبت 21 نوفمبر الجارى..
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 11 - 2009

قررت نيابة العجوزة تحديد جلسة السبت 21 نوفمبر الجارى، لبدء التحقيق فى البلاغ المقدم من نزار غراب المحامى ضد عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات بشأن المواقع الإباحية لتستمع لأقوال المحامى فى الشكوى التى قدمها.
كان نزار غراب المحامى قد تقدم ببلاغ يتهم فيه عمرو بدوى رئيس جهاز الاتصالات بإتاحة جرائم خدش الحياء العام فى العلانية، الأمر الذى جرمه القانون بالمادة 187/1 من قانون العقوبات والمعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين لعرضه مطبوعات أو مخطوطات أو إعلانات أو صور مخالفة للآداب العامة.
بالإضافة إلى العمل العلنى الفاضح والدعارة، لأن المادة 14 من قانون الدعارة رقم 10 لسنة 1961 تنص على أن "كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه فى الأقليم المصرى وعلى ألف ليرة فى الأقليم السورى أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما امتنع عن تنفيذ الحكم رقم 10355 لسنة 63 قضاء إدارى والقاضى قضت بوقف هذا القرار المشين بتاريخ 12/5/2009 وإلزامه بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، حيث اشترك فى الجرائم السابقة بطريق الاشتراك والمساعدة بأن أتاحها لمرتكبيها، وذلك على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت المنتشرة فى مقاهى الإنترنت وفى داخل البيوت، وذلك بأن امتنع عن حجب المواقع التى تقدم العلاقات الجنسية المحرمة مقروءة ومصورة ومسموعة ومتحركة، وتقدم دعوة وإعلانات لتلك العلاقات بداية بالزنا ومروراً باللواط ونهاية بتبادل الزوجات وإقامة الحفلات الجنسية.
أكد غراب أن هذا السلوك من رئيس جهاز الاتصالات يوقعه للمحاسبة أمام الله، إلا أنه ضرب عرض الحائط بالدستور والقانون وأحكام القضاء، بل بأحكام الشريعة الإسلامية، بل بقيم وتقاليد هذا المجتمع التى يسعى إلى تدميرها بإتاحة الفحشاء والمنكر والبغى والزنا واللواط، وهى سلوكيات كفيلة بالقضاء على النخوة والرجولة والشهامة، وكفيلة بنشر الجرائم الأخلاقية التى تمس العرض والشرف، كل ذلك يتم برعاية المعلن إليه مرتكباً جريمة تضاف إلى جرائمه، وهى التسهيل والمساعدة على إتيان الدعارة.
لأنه ارتكب مجموعة من الجرائم بداية من الاشتراك بطريق المساعدة على جرائم مجرمة بمواد 187/1 و269 مكرر و278 من قانون العقوبات ومواد 14 من القانون رقم 10 لسنة 1961 ونهاية بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ مجرمة بالمادة 123 عقوبات التى تعاقب مرتكبها بالحبس والعزل من الوظيفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.