سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات الرئاسية .. تضمنت 52 مادة أبرزها مواعيد فتح باب الترشح وبدء الإجراءات.. ثلاثة اسابيع لتلقى طلبات المرشحين ويومين للصمت.. والانتخابات فى النصف الثانى من "مايو"
قال مصدر قضائى رفيع المستوى، ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار انور العاصى، انتهت من مناشقة قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 الصادر من رئاسة الجمهورية ووضع الائحة التنفيذية له والتى تضمنت 52 مادة وكذلك المدد القانونية لفتح باب الترشح وميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب ونشر قائمة المرشحين وتلقى الطعون والبت فيها ونشر الاسماء النهائية ومدد الدعاية الانتخابية . واشار المصدر ان لجنة الانتخابات حددت ثلاثة اسابيع لتقيد طلبات الترشح من المرشحين بحسب تواريخ وساعة ورودها في سجل خاص، وتعطى عنها إيصالات والذى من المحتمل ان يكون بداية الترشح 19 مارس على ان تعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، المؤيدين لهم . واضاف المصدر، ان لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى اللجنة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان وفق الاجراءات التى تحددها اللجنة على ان تتولى الجنة فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم ، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات. وذكر المصدر ان الائحة التنفيذية تضمنت ايضا ان تخطر الجنة الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك فى مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للإجراءات التى تحددها. ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور. واكد المصدر ان تتولى الجنة إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات. ونصت الائحة على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل . وأوضح المصدر انه بحسب المدد التى حددها القانون فى تلقى الطعون المقدمة من المرشحين على بعضهم البعض والبت فيها واعلان القائمة النهائية لاسماء المرشحين للرئاسة قبل عشرين يوما على الأقل من اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، فان الانتخابات الرئاسية ستجرى فى النصف الثانى من شهر مايو والذى قد يكون يومى 21 و22 مايو .