تقدم ائتلاف أقباط مصر لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، بمشروع قانون لمكافحة الفتن الطائفية، ويحتوى القانون على 12 مادة. يتضمن القانون: أنه يوجد بالدستور المصرى الجديد ما يكفل كافة الامتيازات لتحقيق مواطنة حقيقية بين جميع المصريين، ولكن هذا الدستور يجب تفعيل مواده تلك التى تختص بالمواطنة الكاملة والمساواة وحرية الاعتقاد والعقيدة، وممارسة الشعائر الدينية ورفض التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه، لأن إذا بقيت هذه المواد دون تفعيل حقيقى وملزم على الجميع، ستصبح جسدا ميتا بلا روح أمام كل حادث طائفى، وبناءً عليه تقدمنا لكم بمشروع لقانون يفعل ويحقق وجود واقعى لهذه المواد الدستورية بل ويجب أن يضاف له أيضا مادة تلزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى على تدريس مادة أساسية تختص بمبادئ الوحدة الوطنية، ونشر قيم التسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد فى تربية النشء الصغير على هذه التعاليم سيجعل منه فى المستقبل مواطن صالح يبنى ولا يهدم فى أمجاد البلد ورفعة أراضيها". وينص القانون على الآتى: المادة الأولى: يكفل الدستور المصرى لكافة المواطنين الحق فى المواطنة كاملة دون تمييز والمساواة وحرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون المصرى، وحظر التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه. المادة الثانية: تدريس مادة إجبارية فى جميع مراحل التعليم تختص بالوحدة الوطنية وتهتم بتربية النشء على قبول الآخر، واحترام العقائد السماوية المختلفة وترسيخ مبادئ المحبة والتسامح. المادة الثالثة، تتكفل خزينة الدولة بتعويض مادى وعينى للمتضررين من جراء أحداث العنف الطائفى، كما تكفل لهم الحماية الأمنية المستمرة. المادة الرابعة، تنظيم إجراءات التحول الدينى باشتراط بلوغ الراغب فى تغيير ديانته لسن 21 عاما للذكر والأنثى من خلال جلسة نصح وإرشاد، مكونة من رجل قضاء وشيخ أزهرى وقس. المادة الخامسة، حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة وفقاً لنصوص وأحكام القانون دون اعتراض أمنى وتلتزم الجهات الأمنية بحماية كافة دور العبادة المختلفة. المادة السادسة، تجريم ممارسة ازدراء الأديان السماوية بشكل خفى، أو معلن، وإيقاع أشد عقوبة على الجانى بغض النظر عن عقيدته أو مذهبه. المادة السابعة، للمواطن الحق فى تولى كافة مناصب الدولة والحق فى التوظيف بالقطاع العام أو الخاص دون اشتراط أو تمييز طائفى. المادة الثامنة، تلتزم السلطات التنفيذية بالتدخل الأمنى السريع فى الأحداث الطائفية، واستتباب الأمن والحيادية التامة فى كافة الإجراءات الأمنية دون اعتبارات دينية، أو مذهبية. المادة التاسعة، لا يعترف القانون المصرى بعقد جلسات عرفية ووقف العمل بها من تاريخ تطبيق القانون وإعلانه بالجريدة الرسمية. المادة العاشرة، مادة العقوبات، تستند مادة العقوبات لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة إما بالغرامة المالية أو الحبس أو السجن حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية، أو العرقية للمعتدى، أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى. المادة الحادية عشر، تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضوا منهم رجال قضاء وممثلين من الأزهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلين عن التيارات الشعبية، بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر فى الأعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة، وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون، وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه. المادة الثانية عشر، اعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والأمن الوطنى المصرى.