تنشر بوابة الاهرام نص مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية، والذي قدمه ائتلاف أقباط مصر صباح الأحد الماضي لرئاسة الجمهورية، ويضم 12 مادة في محاولة لوأد الفتن الطائفية وأعمال العنف ضد الأقباط والتي تنامت مؤخرا بعد الموجة الثورية الثانية في 30 يونيو الماضي وفيما يلي نص مشروع القانون : المادة الأولى يكفل الدستور المصرى لكافة المواطنين الحق فى المواطنة كاملة دون تمييز والمساؤاة وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون المصرى وحظر التهجير القسرى بكافة أشكاله وأنواعه. المادة الثانية تدريس مادة إجبارية فى جميع مراحل التعليم تختص بالوحدة الوطنية وتهتم بتربية النشء على قبول الآخر واحترام العقائد السماوية المختلفة وترسيخ مبادى المحبة والتسامح. المادة الثالثة تتكفل خزينة الدولة بتعويض مادى وعينى للمتضررين من جراء أحداث العنف الطائفى كما تكفل لهم الحماية الأمنية المستمرة. المادة الرابعة تنظيم اجراءات التحول الدينى باشتراط بلوغ الراغب فى تغيير ديانته لسن 21 عام للذكر والأنثى من خلال جلسة نصح وإرشاد مكونة من رجل قضاء وشيخ أزهرى وقس. المادة الخامسة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة وفقاً لنصوص وأحكام القانون دون اعتراض أمنى وتلتزم الجهات الأمنية بحماية كافة دور العبادة المختلفة. المادة السادسة تجريم ممارسة إزدراء للاديان السماوية بشكل خفى أو معلن وإيقاع أشد عقوبة على الجانى بغض النظرعن عقيدته أو مذهبه. المادة السابعة للمواطن الحق فى تولى كافة مناصب الدولة والحق فى التوظيف بالقطاع العام أو الخاص دون اشتراط أو تمييز طائفى. المادة الثامنة تلتزم السلطات التنفيذية بالتدخل الأمنى السريع فى الاحداث الطائفية وأستتاب الأمن والحيادية التامة فى كافة الاجراءات الأمنية دون اعتبارات دينية أو مذهبية. المادة التاسعة لا يعترف القانون المصرى بعقد جلسات عرفية ووقف العمل بها من تاريخ تطبيق القانون وإعلانه بالجريدة الرسمية. المادة العاشرة مادة العقوبات.. تستند مادة العقوبات لقانون العقوبات المصرى بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس أو السجن حسب الجرم الواقع دون النظر على الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدى أو المعتدى عليه وتطبيق نفس العقوبة على المحرض والجانى المادة الحادية عشرة تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الأزهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومى لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية على أن تتوافر في الاعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة، وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق فى التحقيق فى الشكاوى المقدمة التى ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه. المادة الثانية عشرة اعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والأمن الوطنى المصرى.