مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية، والذي قدمه ائتلاف أقباط مصر صباح الأحد الماضي لرئاسة الجمهورية، ويضم 12 مادة في محاولة لوأد الفتن الطائفية وأعمال العنف ضد الأقباط والتي تنامت مؤخرا بعد الموجة الثورية الثانية في 30 يونيو الماضي وفيما يلي نص مشروع القانون: المادة الأولي يكفل الدستور المصري لكافة المواطنين الحق في المواطنة كاملة دون تمييز والمساؤاة وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون المصري وحظر التهجير القسري بكافة أشكاله وأنواعه. المادة الثانية تدريس مادة إجبارية في جميع مراحل التعليم تختص بالوحدة الوطنية وتهتم بتربية النشء علي قبول الآخر واحترام العقائد السماوية المختلفة وترسيخ مبادي المحبة والتسامح. المادة الثالثة تتكفل خزينة الدولة بتعويض مادي وعيني للمتضررين من جراء أحداث العنف الطائفي كما تكفل لهم الحماية الأمنية المستمرة. المادة الرابعة تنظيم اجراءات التحول الديني باشتراط بلوغ الراغب في تغيير ديانته لسن 21 عام للذكر والأنثي من خلال جلسة نصح وإرشاد مكونة من رجل قضاء وشيخ أزهري وقس. المادة الخامسة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة وفقاً لنصوص وأحكام القانون دون اعتراض أمني وتلتزم الجهات الأمنية بحماية كافة دور العبادة المختلفة. المادة السادسة تجريم ممارسة إزدراء للاديان السماوية بشكل خفي أو معلن وإيقاع أشد عقوبة علي الجاني بغض النظرعن عقيدته أو مذهبه. المادة السابعة للمواطن الحق في تولي كافة مناصب الدولة والحق في التوظيف بالقطاع العام أو الخاص دون اشتراط أو تمييز طائفي. المادة الثامنة تلتزم السلطات التنفيذية بالتدخل الأمني السريع في الاحداث الطائفية وأستتاب الأمن والحيادية التامة في كافة الاجراءات الأمنية دون اعتبارات دينية أو مذهبية. المادة التاسعة لا يعترف القانون المصري بعقد جلسات عرفية ووقف العمل بها من تاريخ تطبيق القانون وإعلانه بالجريدة الرسمية. المادة العاشرة مادة العقوبات.. تستند مادة العقوبات لقانون العقوبات المصري بتطبيق العقوبة من خلال محاكمة عاجلة أما بالغرامة المالية أو الحبس أو السجن حسب الجرم الواقع دون النظر علي الخلفية الدينية أو العرقية للمعتدي أو المعتدي عليه وتطبيق نفس العقوبة علي المحرض والجاني المادة الحادية عشرة تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضو منهم رجال قضاء وممثلين من الأزهر والكنيسة وممثلين للمجلس القومي لحقوق الانسان وممثلين عن التيارات الشعبية بالاضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية علي أن تتوافر في الاعضاء الحيادية والاستقلال والنزاهة وحسن السيرة، وأن يتم اختيار أعضاء اللجنة من خلال رئاسة الجمهورية أورئاسة مجلس الوزارء أو مجلس الشعب ويكون للجنة الحق في التحقيق في الشكاوي المقدمة التي ترتكب ضد هذا القانون وتقديم تقرير يرفع للجهات المختصة للبت فيه. المادة الثانية عشرة اعتبار مخالفة هذا القانون هو تكدير للسلم العام والأمن الوطني المصري.