بعد وفاته.. كل ما تريد معرفته عن فتح الله غولن بعد وفاته عن 83 عامًا    تفاصيل أزمة كهربا وكولر.. شوبير يكشف ملابسات الواقعة بعد مباراة السوبر المصري    إحالة مسئولي مدرسة نجع معين الابتدائية المشتركة بقنا للتحقيق    تجديد عضوية وزارة التربية والتعليم في مركز "اليونسكو– يونيفوك" حتى 2027    وزير الزراعة يكلف الدكتور أحمد حسن بالعمل معاونا له    قائد القوات البحرية يكشف عن ثوابت ضرورية يجب معرفتها أثناء الحروب    كيفية الاشتراك في برامج تعزيز اللياقة البدنية بالمحافظات؟.. تفاصيل مهمة    الخريف يكشر عن أنيابه... تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.. ارتفاع الأمواج يصل 3.5 متر على البحرين الأبيض والأحمر.. وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية    حاول إنقاذ شقيقته فماتوا سويا، شاهد عيان يكشف تفاصيل دهس قطار العياط ل"مصطفى وحنان"    مكتبة الإسكندرية تفتتح معرض "كنوز تابوزيريس ماجنا"    أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تخطط لتهجير سكان جباليا بشكل ممنهج    سيدة تشكو حرمانها من الميراث.. وأمين الفتوى يُوجه رسالة قوية    هل صلاة الشروق ركعتان فقط؟.. الدليل من السنة النبوية    هيئة سكك حديد مصر.. مواعيد القطارات بين «القاهرة - الاقصر»    "إير فرانس" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب وبيروت    حكم استخدام المحافظ الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل    تصنيف الاسكواش.. علي فرج يحافظ على الصدارة ومصطفى عسل وصيفًا    الزمالك يفوز على المقاولون العرب في دوري السيدات    محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق الداخلية بالخارجة    الجامع الأزهر يستقبل رئيس دائرة الثقافة بأبو ظبي.. صور    ندوة بعنوان "أسرة مستقرة تساوى مجتمع أمن" بجامعة عين شمس.. الأربعاء المقبل    إبراهيم دياز يشارك فى مران ريال مدريد الأخير قبل قمة بوروسيا دورتموند    مفتى الجمهورية يستقبل مدير مركز التراث العربي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا    عبدالرحيم علي: قراءة ما يدور في رأس نتنياهو يجعلنا نفهم طبيعة الصراع الحالي    بينها السرطان.. أبراج على موعد مع جلب الأموال.. فيديو    حلقات مصورة عن ما حققه على مدار سنوات.. فاروق حسني حامي الثقافة والتراث |تقرير    ضمن أنشطة "بداية".. الثقافة تنظم قافلة لاكتشاف مواهب المدارس بالمنيا    لابيد لسفير الاتحاد الأوروبي: حظر الأسلحة على إسرائيل "لا يغتفر"    الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا    الشقة تبدأ من 184 ألف جنيه.. مفاجأة سارة من الإسكان للمواطنين| طرح جديد    رد مفحم من الشيخ رمضان عبد المعز على منكري وجود الله.. فيديو    النشرة الدينية|7 أعمال ترفع البلاء وتبارك في الأموال..25 مفتاحًا عظيمًا للتفريج عنك في الحال    خالد عبدالغفار: الاعتماد على البيانات الفورية لضمان مرونة الاستراتيجية الوطنية للصحة    مشاركة صحة البحيرة في المؤتمر الدولي الثاني للصحة والسكان والتنمية البشرية    ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول المكملات الغذائية؟    استشارية صحة: النسخة الثانية من مؤتمر للسكان تمثل الإطلاق الحقيقي ل"بداية"    منها «قاسم والمكنسة».. أشهر نوات تضرب الإسكندرية فى 2024    إصدار مشروع إنشاء مدرسة الرعاية المجتمعية المتخصصة بقنا    بالصور.. "مؤتمر الجمعيات الأهلية" يُكرم رائدات الأعمال بالجيزة    ظاهرة سماوية بديعة.. زخات شهب "الأوريونيد" الليلة    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وسيارة على كورنيش الإسكندرية    مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن    "هيئة البث الإسرائيلية" نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين: لا يمكن أن تكون "اليونيفيل" القوة الوحيدة جنوبي لبنان    "جبران": عرض مسودة قانون العمل الجديد على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري    الحكومة تكشف حقيقة خفض "كوتة" استيراد السيارات بنسبة 20%    هيئة الاستثمار تبحث مع وفد اقتصادي من هونج كونج فرص الاستثمار بمصر    سيطرة مصرية على المشاركة في تحدي القراءة العربي.. وجوائز العام 11 مليون درهم    الصحة: 50% من الأفراد يستفيدون من المحتوى الصحي عبر الدراما    نظر معارضة إسلام البحيري على الأحكام الصادرة ضده.. بعد قليل    وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع سفير قطر بالقاهرة تعزيز سبل التعاون    أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الريان بدوري أبطال آسيا    إيهاب الخطيب: الأسهل للأهلي مواجهة الزمالك في نهائي السوبر المصري    ضربات روسية على خاركيف.. ووزير الدفاع الأمريكي في كييف للمرة الرابعة    أزمة نفسية.. تفاصيل إنهاء عامل حياته شنقا من مسكنه في المنيرة الغربية    بالفيديو.. استشاري جهاز هضمي: الدولة نجحت في القضاء على فيروس سي بأياد مصرية    المرور تحرر 29 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    «دوائر مغلقة» قصة قصيرة للكاتبة أميرة عبد العظيم    تعليق مثير للجدل من نجم الأهلي السابق بعد تأهل الأحمر لنهائي كأس السوبر المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات القضاء الإدارى بانتهاء حالة الطوارىء وحظر التجوال اليوم .. المحكمة تعتبر قرار إعلان الطوارئ ضمن الأعمال الإدارية ويخرجها من "السيادية" حفاظا للحقوق والحريات.. وترفض دعوى إلغاء المد
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 11 - 2013

أقرت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري مبدأ قضائيا جديدا أكدت فيه على اختصاص محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون على قرار إعلان حالة الطوارىء وأغتبرت هذا القرار ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة وإخراجها من الأعمال السيادية.
كما أكدت المحكمة على انتهاء حالة الطوارىء رسميا اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا ، وليس يوم 14 نوفمبر كما ذكرت رئاسة الوزراء .
وجاء إقرار المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم بتأييد قرار مد حالة الطوارىء الذي صدر في 12 سبتمبر الماضي ، ورفض الدعوى التي أقامها أحمد سيف الإسلام المحامي والتي طالب فيها ببطلان مد حالة الطوارىء، لكن المحكمة أكدت على حقيقة أن حالة الطوارىء ستنتهي اليوم ،وصدر هذا الحكم برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش نائبي رئيس المجلس وبحضور إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وامانة سر سامي عبد الله .
حيث أكدت المحكمة على أن حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء يوم 14/8/2013 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبتاريخ 12/9/2013 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 587 لسنة 2013 والذي أشار في ديباجته إلي استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد كما أشار إلي موافقة مجلس الوزراء وقرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتباراً من الساعة الرابعة عصر يوم 12/9/2013،وبناءا عليه أقرت المحكمة بحقيقة أن حالة الطوارئ سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستوري اليوم في تمام الساعة الرابعة .
وأكدت المحكمة على أن رئيس الجمهورية أصدر قرار إعلان حالة الطوارئ وبمدها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وقد تحققت حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (1) من القانون بشأن حالة الطوارئ الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 وهي حدوث اضطرابات داخل البلاد، وقد ترتب عليها تعريض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية للخطر.
وأفردت المحكمة حالات الاضطراب في أعمال إرهاب ضد المواطنين ودور العبادة، واقتحام لأقسام الشرطة، وحرق لمرافق الدولة، وشن هجمات إرهابية على القوات المسلحة لأول مرة في تاريخها من داخل الأراضي المصرية، وقد استمرت الحالة المشار إليها قائمة عند صدور القرار المطعون فيه بمد حالة الطوارئ، وتقيد القرار المطعون فيه بالمدة الدستورية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يعلن خلالها حالة الطوارئ ، فلم تتجاوز مدة حالة الطوارئ التي شملها القرار المطعون فيه بالمد مدة ثلاثة شهور من تاريخ بدء إعلانها، وحدد القرار المطعون فيه نطاق تطبيق حالة الطوارئ بأنحاء الجمهورية كافة ومن ثم فإن القرار المطعون فيه – بحسب ظاهر الأوراق – قد صدر سليماً ومتفقاً وحكم المادة (27) من الإعلان الدستوري وأحكام القانون في شأن حالة الطوارئ المشار إليها، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية اللازم للحكم بوقف تنفيذه، ويتعين الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بغير حاجة إلي التعرض إلي ركن الاستعجال، ودون إغفال لحقيقة أن حالة الطوارئ مازالت قائمة ساعة النطق بهذا الحكم والمحددة في محضر الجلسة، وإنها سترفع بقوة الدستور في تمام الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم الموافق 12/11/2013.
وأكدت المحكمة على أن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة المضامين وإنما تقسم بالمرونة بحسبان مساحة أعمال السيادة تتناسب عكسياً مع مساحة الحرية والديمقراطية ، فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ، ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدارج الديمقراطية ،كما أن التطورات الدستورية التي تضمنتها الوثائق الدستورية منذ الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 مروراً بالدستور الصادر عام 2013 وانتهاء بالإعلان الدستوري الحالي الصادر بتاريخ 8/7/2013 تكشف عن توجه المشرع الدستوري إلي تقييد سلطة رئيس الجمهورية في إعلان ومد حالة الطوارئ بوضع مزيد من الشروط والضوابط والقيود على ممارسة اختصاصاته في هذا الشأن، وأصبحت قرارات إعلان حالة الطوارئ أو مدها خاضعة لنظام قانوني دقيق ومنضبط.
وقالت المحكمة أنه لم يغب عنها علم أن لها أحكاماً سابقة صدرت في ظل العمل بالدساتير السابقة وحتى سقوط الدستور الصادر عام 1971 ، وقد فرقت تلك الأحكام بين القرارات الصادرة بإعلان حالة الطوارئ ومدها واعتبرتها من أعمال السيادة وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى المقامة ضدها، وبين القرارات والأعمال التي تصدر من السلطة القائمة على تطبيق حالة الطوارئ واعتبرتها من الأعمال الإدارية وقضت باختصاصها بدعوى الإلغاء والتعويض عن تلك الأعمال إلا ما أسنده المشرع لجهة قضائية أخرى كالتظلم من قرارات الاعتقال التي تصدر طبقاً لقانون الطوارئ.
ولكن حاصل هذا النظام الدستوري والقانوني لحالة الطوارئ أن سلطة رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ ومدها لم تعد سلطة مطلقة وإنما هي سلطة مقيدة، حدد المشرع الدستوري والقانون تخومها وضبط حدودها ومداها وحد من غلوائها ، وأصبح اختصاصه في هذا الشأن اختصاصاً يباشر ويمارس تطبيقاً وتنفيذاً لأحكام القانون بمعناه العام والذي يشمل الدستور والقانون، والقاعدة التي تواترت عليها أحكام هذه المحكمة أن الاختصاصات التي تباشرها السلطة التنفيذية تطبيقاً لأحكام القوانين واللوائح تعد من أعمال الإدارة ولا تعد من أعمال السيادة وتخضع لرقابة المشروعية.
كما أن التطور الدستوري الحاصل بوضع ضوابط وقيود على اختصاص رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ ومدها ينبغي أن يقابل من جانب القضاء باجتهاد جديد يتوافق مع هذا التطور لضمان تحقيق قصد المشرع الدستوري المتمثل في توفير المزيد من الحماية للحقوق والحريات عند إعلان أو مد حالة الطوارئ على وجه يحد من إساءة استعمال السلطة التنفيذية لاختصاصها في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.