قررت محكمة القضاء الإداري، في حيثيات حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا وحكمت باختصاصها في الدعوي وبقبولها شكلا، حيث قضت برفض الدعوي التي أقامها أحمد سيف الإسلام المحامي والتي طالب فيها ببطلان مد حالة الطوارئ. كما ألزمت المحكمة المدعين بالمصاريف وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش نائبي رئيس المجلس وبحضور إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وأمانة سر سامي عبد الله. وقالت المحكمة: 'من حيث إن الوثائق الدستورية المتعاقبة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن شهدت تطورا تمثل في وضع المزيد من الضوابط والقيود علي إعلان حالة الطوارئ ومد مدتها، فقد أسند الدستور الصدار عام 1971 في المادة 148 إلي رئيس الجمهورية منفردا، سلطة إعلان حالة الطواريء ومدها واكتفي بوجودب عرض القرار علي مجلس الشعب ليقرر ما يراه ولم يقيد حالة الطوارئ بدورة قصوي لا تتجاوزها. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها إنه جاء في المادة الأولي من القانون بشأن حالة الطوارئ الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 وهي حدوث اضطرابات داخل البلاد، وقد ترتب عليها تعريض الامن والنظام العام في اراضي الجمهورية للخطر. وأضافت الحثيات، أن الاضطرابات تمثلت في أعمال ارهاب ضد المواطنين ودور العبادة واقتحام أقسام الشرطة وحرق مرافق الدولة، وشن هجمات إرهابية علي القوات المسلحة لأول مرة في تاريخها من داخل الأراضي المصرية. وأكدت المحكمة في حيثييات حكمها أن حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء يوم 14/8/2013 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبتاريخ 12/9/2013 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 587 لسنة 2013 والذي أشار في ديباجته إلي استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، كما أشار إلي موافقة مجلس الوزراء وقرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر يوم 12/9/2013.