وزير العمل : عرض قانون العمل الجديد على مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجارى    مجلس النواب يواصل مناقشة قانون التعليم والابتكار.. ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل    بمشاركة 150 طالبًا.. بدء فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي (صور)    طلب إحاطة بشأن عمال وزارة الزراعة الذين لم يتقاضوا المرتبات منذ ثلاث سنوات    أسعار الذهب اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024    أسعار البطاطس والثوم والخضار في أسواق الإسكندرية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي البنك الدولي بالمعلمين بحى غرب    المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يترأس مائدة مستديرة حول «التنمية البشرية والسكان في مصر»    ميقاتي: أهم أولوياتنا وقف إطلاق النار في لبنان ونتمسك بتنفيذ قرار 1701    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ورئيس مجلس النواب اللبناني    الأهلي يقرر عرض كهربا للبيع    تعرف علي موعد نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة    الأرصاد: طقس الإثنين مائل للحرارة.. واضطراب الملاحة على هذه الشواطئ    بحفل جماهيري كبير.. «سعيد الارتيست» يُبهر جمهور الإسكندرية بمقطوعات وجمل فنية ومواويل صعيدية ب«سيد درويش» (صور)    وزير الصحة ونظيره اليوناني يتفقدان مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة    في يومه العالمي.. «الصحة» تكشف 3 أسباب للإصابة بهشاشة العظام (تعرف على طرق الوقاية والعلاج)    جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن هدف الأبيض.. ويؤكد: ثنائي الأهلي والزمالك يستحقان الطرد    عاجل:- رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تنفي نقل أسلحة إلى إسرائيل عبر القواعد الجوية الكويتية    قتلى في الغارة الإسرائيلية على بعلبك شرقي لبنان    حزب الله يستهدف منطقة عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل بالطيران المسير    الإسكان تعلن تعديل حدود الدخل للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"    وفاة المعارض التركي فتح الله كولن في أمريكا    نقيب الصحفيين: لن نفتح باب الانتساب إلا بعد موافقة الجمعية العمومية    قوى عاملة النواب: قانون العمل يسهم في جذب الاستثمارات والحد من مشكلة البطالة    تفاصيل استبعاد كهربا من معسكر الأهلي في الإمارات.. مفاجآت الساعات الأخيرة    عمرو أديب يشيد بكلمة الرئيس السيسي حول صندوق النقد الدولي والإصلاح الاقتصادي    وزير الصحة اليوناني يشيد بجهود الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الطبية    مالك مطعم صبحي كابر: الحريق كان متعمدًا والتهم الطابق الثالث بالكامل    شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف مدرستين تؤويان نازحين في جباليا    حزب الله يعلن إسقاط هرمز 900 إسرائيلية    علي جمعة يكشف حياة الرسول في البرزخ    أبرزهم هشام ماجد ودينا الشربيني.. القائمة الكاملة للمكرمين في حفل جوائز رمضان للإبداع 2024    حظك اليوم برج القوس الاثنين 21 أكتوبر 2024.. مشكلة بسبب ردود أفعالك    أول حفل ل غادة رجب بعد شائعة اعتزالها.. «تغني بالزي الليبي»    «زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة إيلات 21 أكتوبر 1967    هل النوم قبل الفجر بنصف ساعة حرام؟.. يحرمك من 20 رزقا    خلال ساعات.. نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي على حكم إعدامه    عاجل.. كولر «يشرح» سبب تراجع أداء الأهلي أمام سيراميكا ويكشف موقف الإصابات في نهائي السوبر    موقع تحديث بطاقة التموين 2024.. والحكومة تكشف حقيقة حذف 5 سلع تموينية    إصابة 10 أشخاص.. ماذا حدث في طريق صلاح سالم؟    حادث سير ينهي حياة طالب في سوهاج    المندوه: السوبر الإفريقي أعاد الزمالك لمكانه الطبيعي.. وصور الجماهير مع الفريق استثناء    لبنان.. إخلاء بلدية صيدا بسبب تهديدات الاحتلال الإسرائيلي    لاعب الأهلي السابق: تغييرات كولر صنعت الخلل أمام سيراميكا    حسام البدري: إمام عاشور لا يستحق أكثر من 10/2 أمام سيراميكا    6 أطعمة تزيد من خطر الإصابة ب التهاب المفاصل وتفاقم الألم.. ما هي؟    22 أكتوبر.. تعامد الشمس على معبد أبو سمبل الكبير    «هعمل موسيقى باسمي».. عمرو مصطفى يكشف عن خطته الفنية المقبلة    في دورته العاشرة.. تقليد جديد لتكريم رموز المسرح المصري ب"مهرجان الحرية"    مزارع الشاي في «لونج وو» الصينية مزار سياحي وتجاري.. صور    هل كثرة اللقم تدفع النقم؟.. واعظة الأوقاف توضح 9 حقائق    كيف تعاملت الدولة مع جرائم سرقة خدمات الإنترنت.. القانون يجب    حبس المتهمين بإلقاء جثة طفل رضيع بجوار مدرسة في حلوان    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى الخليفة دون إصابات    النيابة تصرح بدفن جثة طفل سقط من الطابق الثالث بعقار في منشأة القناطر    زوجى يرفض علاجى وإطعامي .. أمين الفتوى: يحاسب أمام الله    أستاذ تفسير: الفقراء يمرون سريعا من الحساب قبل الأغنياء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخمسين تصوت غدا على مواد حرية الصحافة وحظر الحبس فى جرائم النشر

تصوت غدا لجنة الخمسين، برئاسة عمرو موسى، فى جلستها العامة المغلقة على المواد الخاصة بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وإلغاء الرقابة وحظر الحبس فى جرائم النشر، واستقلال الصحف ووسائل الإعلام، وهى ضمن مواد باب الحريات بالدستور، التى بدأت اللجنة التصويت عليه، يوم الأحد، وعقدت أربع جلسات مغلقة على مدى يومى الأحد والاثنين، وانتهت اللجنة من الموافقة على 14 مادة.
وتبدأ المادة 37 التى تنص على "الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته"، أما المادة الثانية الخاصة بالتعذيب وتحمل برقم 37 مكرر "التعذيب بأى من صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم".
بينما تنص المادة 38 على "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافى أو الوضع الاجتماعى أو الانتماء السياسى، أو لأى سبب آخر والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة، للقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
والمادة 39 الخاصة بال"الحرية الشخصية وتنص على، "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة، لا تمس وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييده، بأى قيد إلا بأمر قضائى، مسبب ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة، من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه فإن لم يكن له محام ندب له محام وفقا للإجراءات المقررة فى القانون، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة، وإلا وجب الإفراج عنه فورا، ولا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة النهائية التى يجوز الحبس فيها إلا فى حضور محام".
والمادة "40" تنص على: "كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاؤه بدنيًّا أو معنويًّا ولا يجوز حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة بدنيا وصحيا، تلتزم الدولة بتوفيرها ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، وللمتهم حق الصمت وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت شىء مما تقدم أو التهديد بشىء يهدر ولا يعول عليه".
والمادة "41" تنص على "السجن دار إصلاح وتأهيل وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز لإشراف القضاء، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للضرر، وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليه وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم".
والمادة "42" تنص على "للحياة الخاصة حرمة وهى مصونة لا تمس وللمراسلات الإلكترونية والبرقية والبريدية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائى مسبب وفى الأحوال التى يحددها القانون".
المادة "43: "للمنازل حرمة وفى حالات الخطر والاستغاثة لا يجوز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب، وذلك كله فى الأحوال المحددة بالقانون، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها وإطلاعهم على الأمر الصادر".
المادة "44" "الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها".
المادة "45" "لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء تجارب علمية عليه بغير رضائه الحر الموثق".
المادة "46" "حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من الإقامة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب وفى الأحوال المحددة التى يبينها القانون".
مادة "46" مكرر مستحدثة: "يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع سبله وأشكاله ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم"،. بالاضافة إلى أربع، مواد إ، تختص بحرية الفكر والرأى وحرية الإبداع الفنى والأدبى وحرية البحث العلمى وحرية تداول المعلومات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.