استعرض الدكتور محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الأحد، المواد التى تم الاتفاق عليها، خلال أولى جلسات التصويت على المسودة الأولية للدستور، لافتا إلى أن اللجنة لم تلجأ إلى التصويت على مواد باب الحقوق والحريات، حيث تم إقرارها بالتوافق، فى جلسات مغلقة وليست سرية، ويجرى تسجيلها بالصوت والصورة. وأعلن "سلماى" خلال مؤتمر صحفى له اليوم، إقرار الثلاث مواد الأولى من باب الحقوق والحريات، وهى مواد الكرامة وتجريم التعذيب ومكفاحة وتجريم التمييز، وموافقة لجنة الخمسين على مادة انتقالية لتعريف وتفصيل التعذيب، إلى أن يتم توضيحه بالقانون نظرا لمتطلبات المرحلة وضرورة تحقيق العدالة الناجزة. كما استعرض سلماوى نص إحدى مواد تجريم الحض على الكراهية، والتزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز، وتنظيم القانون إنشاء مفوضية. وفيما يلى نص المواد التى تم الموافقة عليها: المادة 37: الكرامة حق أصيل لكل انسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه و حمايته. المادة 37 مكرر : تنص على أن التعذيب بأى من صوره وأشكاله المادى والمعنوى جريمة لا تسقط بالتقادم الماده 38 : تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء لا تفرقة على الدين أول اللغة أو اللون أو الفكر أو الطبقة الاجتماعية أو ائ سبب آخر . المادة 39 : الحرية الشخصية حق طبيعى لا يجوز المساس به ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابتا أثناء القبض عليه، ويتم تمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه فور القبض عليه وان يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته. ووفقا للنص الدستورى بالمادة 39 لا يجوز تقييد حرية أى مواطن إلا بعد قراءة حقوقه عليه وتمكينه من الاتصال بالدفاع فور القبض عليه، ويتم بطلان أى عملية تقييد للحرية تتم بدون تعريف المقبوض عليه بحقوقه أثناء القبض عليه وحضور محاميه أثناء التحقيق. "الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب من القاضى المختص يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة؛ ويُمكن من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى. ويكون وجود محاميه إلزاميا ولا يجر التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، مع المساعدة القضائية عند الاقتضاء وفقًا للقانون (ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ويترتب عليها بطلان الإجراءات). وكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء،والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. (وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب.