تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    رئيس قطاع الإرشاد الزراعى يتفقد مجمعات الخدمات الزراعية بالفيوم    تعرف على التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    الجريدة الرسمية تنشر قرارات لوزير الطيران تتعلق بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية    انفجاران في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن    المدير الرياضي للأهلي يجهز لائحة العقوبات الجديدة    خناقة كولر ومحمد رمضان بسبب دكة الأهلي؟ (تفاصيل)    حراميه في النهار.. سطو مسلح على مكتب بريد وسرقة 50 ألف جنيه بالطالبية    ضبط 21 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    «الداخلية»: غلق كلي لشارع عزيز أباظة في الزمالك لمدة 10 أيام (التحويلات المرورية)    الداخلية تضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية فى الشرقية    تفاصيل انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية    إلهام شاهين عن الهجمات الإيرانية على إسرائيل: «أكره الحروب وأنادي بالسلام»    نائب وزير الصحة: إضافة 227 سريرًا وحضانة لمنظومة الرعايات والحضانات    «المستشفيات والمعاهد التعليمية» تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى    تداول 58 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    موعد مباراة الأهلي وبرشلونة والقنوات الناقلة في «صراع» برونزية مونديال اليد    أهداف الثلاثاء.. رباعيات السيتي والإنتر وسباعية دورتموند وثنائية أرسنال في شباك باريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوربا    "ظهور محتمل لصلاح".. جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة    الأهلي يصدم علي معلول بقرار مفاجئ بسبب الصفقات الجديدة    نائب رئيس الزمالك: السوبر الأفريقي دافع لمزيد من الألقاب    برئاسة وزير قطاع الأعمال العام.. عمومية «القابضة للصناعات المعدنية» تعتمد موازنة 2024-2025    رئيس هيئة سلامة الغذاء يبحث مع المسئولين العراقيين تعزيز التعاون المشترك    الإسكان: تنفيذ 9 قرارات إزالة لمخالفات بناء بقطع أراضٍ بتوسعات مدينة الشيخ زايد    الأعلي للجامعات يعلن نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للقبول بكليات الزراعة    وزارة الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 24 مواطن    استدعاء أهل فتاة تخلصت من حياتها حزنًا على وفاة والدها بالمرج    «الطفولة والأمومة» ينفذ ورشة عمل لرفع الوعي بقضايا العنف ضد الأطفال    الحوثيون يستهدفون 3 مواقع إسرائيلية ويتوعدون باستهداف مصالح أمريكا وبريطانيا    مراسل «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية مكثفة على معظم أنحاء قطاع غزة    موعد عرض الحلقة 15 من مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي على قناة ON    إلهام شاهين: سعيدة بتكريمي في مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما    فتح باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير    مع عبدالناصر والعالم أربع ساعات يوميًا لمدة ستة أشهر    غارتان إسرائيليتان في لبنان.. إحداهما استهدفت شقة سكنية    وزير الرى يلتقى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر تمثل محورًا إقليميًا لتطوير خدمات الصحة    طريقة عمل كيكة البرتقال، باحترافية وبأقل التكاليف    انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب.. اليوم    «الإفتاء» توضح حكم الشرع في إهمال تعليم الأبناء    الأوقاف تختتم مبادرة «خلقٌ عظيمٌ» بمجلس حديثي في مسجد الإمام الحسين.. الخميس    حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما    انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    أمين الفتوى: الأكل بعد حد الشبع حرام ويسبب الأمراض    عاجل - أوفينا بالتزامنا.. هذه رسالة أميركية بعد هجوم إيران على إسرائيل    دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا.. اليوم    الجيش الأردني يغلق المجال الجوي للمملكة ويقول إن مئات الصواريخ الإيرانية تتجه إلى إسرائيل عبر الأردن    طريقة حل تقييم الأسبوع الثاني علوم للصف الرابع الابتدائي بعد قرار الوزير بمنع الطباعة    برج الدلو.. حظك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024: العند يهدد صحتك    سنرد بقوة.. إيران: نُدمر البنية التحتية في إسرائيل إذ حدث أي اعتداء    عبدالغفار: «100 يوم صحة» قدمت 97 مليون و405 آلاف خدمة مجانية في شهرين    بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك في رتبة التوبة    حازم إيهاب مازحا مع مخرج مسلسل انترفيو: "بيقول عليا غلبان ورغاي"    عبد الواحد: تجديد زيزو في يده.. واستبعاد عمر جابر من المنتخب غريب    ختام كورس ألف مُعلم كنسي "طور" بحلوان    سلمى أبو ضيف تهدد بمقاضاة المتنمرين على حملها (تفاصيل)    في اليوم العالمي للمُسنِّين .. كيف نظر الإسلام لبِرِّ الأبوين في كِبرهما؟    خالد الجندى: من يؤمن بأن "السحر يضر" وقع فى الشرك بالله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجنايات تقضى ببراءة المغربى وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع غضاضة بقضية أراضى الدولة.. ورئيس المحكمة: قضاء مصر سيظل شامخا ولن نخضع لضغوط والمحكمة تأكدت من عدم وجود أية مخالفات

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار ببراءة أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الثانى رجل الأعمال (الهارب) أكرم عضاضة بالتصالح، وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك فى قضية إهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة.
وفور صدر الحكم سادت حالة من الفرحة العارمة داخل القاعة، كما انسابت دموع الحضور، وردد أنصار وأهالى المغربى هتافات الله أكبر يحيى العدل وعاش قضاء مصر الشامخ .
وقبل الحكم ألقى رئيس المحكمة كلمة قال فيها إن قضاء مصر سيظل دوما بإذن الله وفضله، شامخا بقضاتها الذين حملوا الأمانة وقبلوها، رغم الاشفاق منها، وسيظل القضاء يؤدى أمانته ورسالته مهما تقول المتقولون معه أو ضده، لأنه ليس ضد أحد ولا مع أحد إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى، الذى أرواحنا وأرزاقنا بيده، ومن أجلكم شعب مصر سنظل دوما نتحمل ونسد الآذان عما يقال، والله يحمى الأجساد والأبدان عما يوجه إليها من سهام، وهكذا هم قضاة مصر.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال الشهود، ونصوص القانون رقم 59 لسنة 79 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونصوص المواد 36 و40، فإن الاختصاص باتخاذ قرارات تخصيص الأراضى الخاصة بمنطقة الاستثمار بالقاهرة الجديدة حق للهيئة العليا للاستثمار التى يرأسها وزير الإسكان، إبراهيم سليمان سابقا وخلفه أحمد المغربى، وأضافت أن المتهم الأول فى القضية أحمد المغربى لا يدخل ضمن اختصاصاته حق إصدار قرار بتخصيص أراضى بتلك المناطق، بينما ذلك حق حصرى لمجلس إدارة الهيئة كاملا.
كما ثبت للمحكمة بعد الاطلاع على ذات القانون أنه يجوز لمجلس إدارة هيئة الاستثمار أن تخصص قطعة من تلك الأراضى، سواء للشركات أو للأفراد، ومعيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب، وبناء عليه وبعد الاطلاع على القرارين الصادرين من المغربى حول موضع التهمتين المنسوبتين له، تبين عدم تضمن قراريه صدور أى أمر من المتهم بإلغاء التخصيص للشركة العربية للاسثمار العقارى أو إعادة التخصيص للمتهم الثانى أكرم عضاضة، وإنما كانا ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار القانونى للهيئة، والمستشار القانونى للوزير، وتم إصدار القرارين بناء على ما انتهى إليه الرأى القانونى للمستشارين القانونيين الذين يعملا نواب لرئيس مجلس الدولة.
وأوضحت المحكمة أنه وفقا للمقرر لنصوص المادتية 115، و116 من قانون العقوبات فإنه يلزم لإدانة المتهم أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص، لكنه لم يكن كذلك، مما ينفى عنه تهمة تربيح الغير، كما تبين انتفاء القصد الجنائى بتربيح الغير، لأن صاحب الرأى فى إلغاء التخصيص للشركة وإعادة التخصيص للمتهم الثانى كان للمستشار القانونى للهئية، وأن المغربى لم يكن يملك حق تغيير أو مخالفة ما انتهى إليه المستشار القانونى أو العبث به، كما أن المغربى ليس له خبرة قانونية تبيح محاسبته عن أى قصد جنائى بتربيح الغير.
أما بشأن تهمة الإضرار العمدى بالمال العام، فقالت المحكمة إنه ثبت لديها أن المتهم بذل كل الجهد وفق لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به، والقانون وفق لرأى الشخص العادى الذى يوضع فى مثل هذه الظروف، إضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع من وكلاء وزارة هيئة الاستثمار وأعضاء مجلس إدارتها والمختصين بإصدار قرارات التخصيص، لأنهم تخلوا عن اختصاصهم الأصيل ونسبوه إلى المتهم الأول بالمخالفة للقانون.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنها لم تنته إلى تقرير خبراء جهاز الكسب غير المشروع المنتدب من النيابة العامة، لأن نتيجة الفحص لم تتطرق للفحص وتنفيذ مأمورية النيابة العامة، لكنها تطرقت إلى نصوص ومواد بالقانون لا تدخل فى اختصاصات الخبير المقييم.
وبشأن المتهم الثانى الهارب أكرم عضاضة فقد ثبت للمحكمة من إطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 2012، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر من المجلس العسكرى، إبان فترة توليه مسئولية إدارة شئون البلاد، نصت المادة على جواز تصالح رجال الأعمال والمؤسسات والأفراد والهيئات التى تعانى مشاكل مالية تتعلق بالأراضى التى سبق تخصيصها لهم، وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية.
وتبين للمحكمة أن المتهم الثانى تقدم بمحضر تصالح وتنازل عن الأرض التى تمت إعادة تخصيصها له، محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الأول، وأن ذلك المحضرر عرض على نيابة الأموال العامة العليا، وتم تحت إشرافها وبموافقتها، والتى بموجبه تنازل المتهم عن كافة الأموال التى دفعها المتهم على الرغم من إعادة الأرض محل الاتهام كاملة إلى الدولة بما عليها، دون دفع أى خسائر أو تعويضات للمتهم، ونص التصالح على عدم أحقية المتهم بالرجوع على الدولة بأى تعويض، وبذلك فإن القانون ينص على سقوط الدعوى الجنائية ووجوب ذلك على المحكمة بقوة القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.