أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد المنعم عبد الستار، وعضوية المستشارين عبد الشافى السيد عثمان، وسامى زين الدين، وحضور مصطفى الزناتى وكيل النيابة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج، حيثيات حكمها فى قضية براءة وزير الاسكان الاسبق أحمد المغربى ورجل الأعمال أكرم عضاضة، فى قضية الاستيلاء على أرض القاهرةالجديدة. وقالت المحكمة فى حيثياتها ،أنه بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال الشهود، ونصوص القانون رقم 59 لسنة 79 ،بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونصوص المواد 36 و40 ، أن الاختصاص باتخاذ قرارات تخصيص الأراضي الخاصة بمنطقة الاستثمار بالقاهرةالجديدة، حق للهيئة العليا للاستثمار التي يرأسها وزير الإسكان، إبراهيم سليمان سابقا وخلفه أحمد المغربي. وكشفت المحكمة أن المتهم الأول فى القضية أحمد المغربي، لايدخل ضمن اختصاصاته حق إصدار قرار بتخصيص أراضى بتلك المناطق، بينما ذلك حق حصري لمجلس إدارة الهيئة كاملا. كما ثبت للمحكمة من الإطلاع على ذات القانون، أنه يجوز لمجلس إدارة هيئة الاستثمار أن تخصص قطعة من تلك الأراضي، سواء للشركات أو للأفراد، ومعيار القبول والتخصيص هو مدى القدرة المالية للمتقدم بالطلب. وبينت المحكمة، عدم تضمن قراري المغربي صدور أى أمر منه بإلغاء التخصيص للشركة العربية للاستثمار العقاري ،أو إعادة التخصيص للمتهم الثاني أكرم عضاضة، وإنما كانا ردا على مذكرتين قدمتا من مجلس الإدارة وعلى رأسها المستشار القانوني للهيئة، والمستشار القانوني للوزير، وتم إصدار القرارين بناء على ما انتهى إليه الرأي القانوني للمستشارين القانونيين، الذين يعملا نواب لرئيس مجلس الدولة. وأوضحت المحكمة أنه وفقا للمادتين 115، و116 من قانون العقوبات، أنه يلزم لإدانة المتهم أن يكون مختصا بإصدار قرارات التخصيص، لكنه لم يكن كذلك، مما ينفى عنه تهمة تربيح الغير، كما تبين انتفاء القصد الجنائي بتربيح الغير، لأن صاحب الرأي في إلغاء التخصيص للشركة وإعادة التخصيص للمتهم الثاني كان للمستشار القانوني للهيئة، وأن المغربي لم يكن يملك حق تغيير أو مخالفة ما انتهى إليه المستشار القانوني أو العبث به، كما أن المغربي ليس له خبرة قانونية تبيح محاسبته عن أي قصد جنائي بتربيح الغير. أما بشأن تهمة الإضرار العمدي بالمال العام، ثبت للمحكمة أن المتهم بذل كل الجهد وفق قانون الاستثمار واللائحة الخاصة به، والقانون وفق رأى الشخص العادى الذى يوضع فى مثل هذه الظروف، إضافة إلى أن المحكمة لم تطمئن إلى أقوال الشهود السابع والثامن والتاسع من وكلاء وزارة هيئة الاستثمار وأعضاء مجلس إدارتها والمختصين بإصدار قرارات التخصيص، لأنهم تخلوا عن اختصاصهم الأصيل ونسبوه إلى المتهم الأول بالمخالفة للقانون. وأشارت المحكمة فى حيثياتها أنها لم تنتهى إلى تقرير خبراء جهاز الكسب غير المشروع المنتدب من النيابة العامة، لأن نتيجة الفحص لم تتطرق للفحص وتنفيذ مأمورية النيابة العامة، لكنها تطرقت إلى نصوص ومواد بالقانون لاتدخل فى اختصاصات الخبير المقييم. وبشأن المتهم الثانى الهارب أكرم عضاضة، فقد ثبت للمحكمة من إطلاعها على المادة 7 مكرر من القانون رقم 4 لسنة 2012، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر من المجلس العسكرى، إبان فترة توليه مسؤولية إدارة شئون البلاد، نصت المادة على جواز تصالح رجال الأعمال والمؤسسات والأفراد والهيئات التي تعانى مشاكل مالية تتعلق بالأراضي التى سبق تخصيصها لهم، وذلك فيما يتعلق بالمسائل المالية. وتبين للمحكمة أن المتهم الثانى تقدم بمحضر تصالح وتنازل عن الأرض التى تمت إعادة تخصيصها له، محل القرارين المنسوب بشأنهما تهمة المتهم الأول، وأن ذلك المحضرر عرض على نيابة الأموال العامة العليا، وتم تحت إشرافها وبموافقتها، والتى بموجبه تنازل المتهم عن كافة الأموال التى دفعها المتهم على الرغم من إعادة الأرض محل الاتهام كاملة إلى الدولة بما عليها، دون دفع أى خسائر أو تعويضات للمتهم، ونص التصالح على عدم أحقية المتهم بالرجوع على الدولة بأى تعويض، وبذلك فإن القانون ينص على ينص على سقوط الدعوى الجنائية ووجوب ذلك على المحكمة بقوة القانون.