قرر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، اليوم السبت، إصدار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وجاء نصر القانون كالآتي: الفصل الأول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية: مادة (1): «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ويشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية توفر الشروط الآتية: 1. أن يكون مصريًا من أبوين مصريين. 2. ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى. 3. أن يكون حاصلًا على مؤهل عال. 4. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية. 5. ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره. 6. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا. 7. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية. 8. ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية. مادة (2): يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح. وتجري أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييدات من المواطنين. الفصل الثاني: لجنة الانتخابات الرئاسية: مادة (3): «تتولي الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذا القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور، والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة. أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. أقدم نواب رئيس محكمة النقض. أقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها، وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء جهته القضائية. مادة (4): تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده. مادة (5): «تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها». مادة (6): «تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي: 1. الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف على القيد بها وتصحيحها. 2. إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. 3. وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والإشراف على تنفيذها. 4. تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توفر الشروط في المتقدمين للترشح. 5. تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المترشح. 6. إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح. 7. تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها. 8. وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والتحقق من تطبيقها، على نحو يكفل المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المسموعة والمرئية والصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية، لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها. 9. وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها. 10. دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية، والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفوز. 11. وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية. 12. وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها. 13. البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة. 14. الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية. 15. تلقى النتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها».