رئيس الوزراء يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية    اليونيفيل تعلن طلب تفسير من الجيش الإسرائيلي بعد الانتهاكات المروعة في لبنان    بكين: اختلافات كبيرة مع الاتحاد الأوروبي على رسوم السيارات الكهربائية    حزب الله يعلن خوضه اشتباكات مع قوات إسرائيلية داخل بلدة حدودية    حقيقة إيقاف قيد الزمالك ومرموش الأفضل مع آينتراخت والمنتخب يغادر إلى موريتانيا| نشرة الرياضة ½ اليوم 13-10-2024    هاري كين يقود إنجلترا أمام فنلندا بدوري الأمم    تشكيل بيراميدز في مواجهة كونيا سبور    ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الأسلاك الكهربائية بمدينة 15 مايو    الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك في تقديم الدعم لمصابي حادث قطار المنيا    محافظ المنوفية:47 فاعلية ثقافية وفنية لتعزيز القيم الإيجابية والمواهب    «برغم القانون» الحلقة 21.. تهديد لعابد عناني وصراع مع إيمان العاصي    أسباب الإصابة بالربو عند الأطفال    "حماية المستهلك": الدولة عازمة على التعامل بحسم لضبط الأسواق وأسعار السلع    مشاركة متطوعي وكوادر الهيئة القبطية الإنجيلية في حادث قطار المنيا    "الخادم والكتاب المقدس" في لقاء خدام "شرقي المنيا"    السعودية تعلن إتاحة 4 مطارات لإدارة القطاع الخاص خلال 2025    فرنسا: عازمون على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية    محافظ أسيوط يتفقد مركز صيانة السيارات    هيبة: نستهدف جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا من 30 دولة    محافظ الغربية: إخلاء مديريات التعليم والطرق ضمن تدريب مجابهة الأزمات    تقارير: لامين يامال لا يعاني من إصابة خطيرة    ختام فعاليات سلسلة ندوات المؤسسية ومكافحة الفساد بالغربية    إحالة المتسبب في تجاوز كثافة الطلاب بالفصول للتحقيق بقنا    طلاب بيطري القناة في زيارة لمعرض «أجرينا»    قرار جديد بشأن المتهم بقتل زميله غرقا في القليوبية    وكيل التعليم الوادي الجديد يناقش استعدادات المديريات لامتحانات أكتوبر    الرئيس الأمريكي يزور ألمانيا الأسبوع المقبل    صحيفة إسرائيلية تكشف عن خسائر تل أبيب جراء الهجوم الإيراني الأخير    عمر كمال يناشد الأزهر: «تعبت نفسيًا.. هل فلوسي حرام»؟| بالفيديو    بحفلين متتاليين.. جورج قلته يشارك بهرجان الموسيقى العربية مع نسمة محجوب ولينا شاماميان    الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" المجاني على مسرح 23 يوليو بالمحلة ضمن مبادرة "بداية"    رئيس جامعة الأزهر: 10 معجزات علمية في القرآن أذهلت العالم كله    عمر كمال يطلب فتوى من الأزهر حول مصدر أمواله: هل هي حلال أم حرام؟    رئيس مجلس قروي "تل": استمرار الانتهاكات الإجرامية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني    كيفية علاج انسداد الشرايين بشكل آمن وفعال.. إليك أفضل 3 أعشاب    6 أهداف رئيسية لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربى.. تعرف عليها    افتتاح العرض الجديد للوحات الخشبية لمصطبة حسي- رع بالمتحف المصري- صور    للمسنين نصيب من الخير.. التحالف الوطنى يمد يد العون للأسر الأكثر احتياجا ولجميع الفئات العمرية    الطبيب المصري محمد توفيق يكشف للقاهرة الإخبارية سر نجاح 33 عملية في 13 ساعة بغزة    طرق التعامل مع الطفل الكسول، وتحفيزه على المذاكرة والتحصيل    وفر تمويل للأنشطة.. النائب طلعت عبد القوي يستعرض مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد    الأحوال المدنية تستخرج 23 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    مصطفى شعبان يبدأ تصوير مسلسله الجديد حكيم باشا للعرض رمضان المقبل    محاولات فى الإسماعيلى لإقناع عماد سليمان بالعدول عن الاستقالة    القاهرة الإخبارية: الإفراج عن 12 أسيرا فلسطينيا فى جنوب قطاع غزة    الداخلية تواصل حملاتها لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في 12 محافظة    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    سلامة الغذاء: تنفيذ 20 مأمورية رقابية على المصانع بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية بمختلف المحافظات    سكرتير المجلس الوزاري الأفريقي للمياه: أسبوع القاهرة يستهدف مشاركة المعرفة    المشاط : أزمات الدول النامية تُحتم التوسع في هيكلة الديون    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم البريج: 5 شهداء وعدد من المصابين    أسباب انتشار تطبيقات المراهنات في المجتمع    "أتمنى أن يكون معنا في معسكر نوفمبر".. الركراكي يتحدث عن إصابة بونو    رسائل تفتيش الحرب المهمة وتحية لأبطال القوات الجوية    تشريح جثامين زوجين وأبنائهم الثلاثة المتوفين في حادث تسرب غاز بالعاشر من رمضان    "القرار كان منصف".. وكيل القندوسي يكشف كواليس جديدة في تحقيقات النادي الأهلي مع اللاعب    القرآن الكريم| نماذج من البلاغة في كتاب الله    اللهم آمين| من دعاء الصالحين ل «الفرج والرزق والشفاء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تعديل قانون قمع التدليس والغش بعد إحالته للجان النوعية المختصة بالبرلمان
نشر في فيتو يوم 11 - 07 - 2023

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، بتعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
انتشار حالات الغش والتلاعب في المنتجات
ويقضي التعديل المقدم بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الحالي للحد من انتشار حالات الغش والتلاعب في المنتجات بهدف الحفاظ على السوق المصري.
الحرب الروسية الأوكرانية
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها مصر كبقية دول العالم، جراء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعديد من اقتصاديات العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وما سبقها من تداعيات فيروس كورونا التي كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على عملية الإنتاج، دفع الكثيرين لاستغلال تلك الأزمة في البحث عن تحقيق مكاسب هائلة على حساب مصلحة المواطنين وبما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
التلاعب في الإنتاج بتقليل الجودة
وأكد النائب هشام حسين، أن البحث عن المكاسب بطريق مشروع وبطريق غير مشروع، وإن كانت الأخيرة هي التي اتجه إليها بعض ضعاف النفوس، لتحقيق ثروات بأقل التكاليف، عن طريق التلاعب في الإنتاج، سواء من خلال تقليل الجودة أو استخدام بعض المواد غير المصرح بها، أو في كثير من الأحيان اللجوء لاستغلال بعض العلامات التجارية ونسبتها لصناعات مجهولة المصدر.
رواج المنتجات غير المطابقة للمواصفات
وقال النائب: على الرغم من الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في هذا الشأن من خلال الرقابة، إلا أن السوق المصري أصبح أرضا خصبة لرواج مثل تلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات وذات الجودة الأدنى، استغلالا في ذلك ظروف الكثيرين من المواطنين ممن يبحثون عن منتجات بأسعار مخفضة.
وحذر هشام حسين، من أن هذه المنتجات بالإضافة إلى تأثيراتها الصحية الخطيرة، نظرًا لاستخدام مواد أقل في الجودة أو غير مطابقة للمواصفات ويتم ذلك من خلال مصانع "بير السلم"، فهي ذات تأثيرات اقتصادية خطيرة، حيث أنها تؤثر على الاقتصاد الرسمي والمصانع التي تعمل تحت الغطاء الشرعي.
ولفت النائب، إلى التأثيرات العالمية في فقدان الثقة بالمنتجات المصرية خارجيًا، لاسيما وأنه يصل الأمر لسرقة بعض العلامات التجارية المعروفة وأغلبها "ماركات عالمية"، مما يكون له تأثير في انخفاض الطلب على المنتج المصري، مما يقلل نصيب مصر من التصدير، ومن ثم عدم القدرة في تحصيل العملة الصعبة "الدولار" وهو ما ينصرف إلى تخفيض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وعن فلسفة التعديل المقدم، أكد هشام حسين، ضرورة تغليظ العقوبة برفع قيمة الغرامات، وزيادة مدة عقوبة لتصل للحبس في بعض الحالات، لمواجهة الغش التجاري، ولردع المخالفين.
وأشار إلى أن الدستور ألزم بضرورة حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ عليه وفقا لما جاء في المادة 27 منه والتي تنص على: يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ولفت النائب، إلى أن النظام الاقتصادي يلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
وتابع هشام حسين: كما يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.
وأشار النائب إلى أن الدستور في مادته 28 أيضا شدد على ضرورة اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني، حيث تنص على: الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وقال هشام حسين: تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله وجراء كل التحديات وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية يجب أن تتضافر الجهود من أجل مواجهة كل أشكال الغش التجاري للحفاظ على سمعة المنتجات المصرية، ولمنع تعرض المواطنين للنصب والاحتيال، بما يؤثر على الصحة العامة للمصريين، كان لابد من تشديد العقوبة لجرائم التدليس والغش التجاري.
وأوضح النائب أن مشروع القانون المقدم أقر تشديد العقوبة في شقيها الغرامة والحبس لتحقيق الردع العام، ولمواجهة ظاهرة الغش التجاري التي انتشرت بصورة كبيرة وأصبحت تضع الاقتصاد المصري في مأزق وهذه التعديلات المقدمة من شأنها مساندة الجهود الرقابية للدولة للحد من ظاهرة الغش التجاري، ودعم توجه الدولة نحو زيادة المكون المحلي، والتوسع في الاعتماد على الصناعات المحلية لتحقيق الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى:
يستبدل نص مادة 1 ومادة 2 ومادة 3 ومادة 3مكرر بالنصوص الآتية:
مادة 1:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة.
مادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو البيانات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.
مادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
مادة 3 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته من علمه بذلك.
وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج، فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
إحالة 7 مشروعات قوانين للجان المختصة بالبرلمان أبرزها قمع الغش والولاية على المال
تعرف على عقوبة الغش والتدليس في السلع والعقاقير وفقًا للقانون
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.