مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى أوزباكستان للمشاركة في مؤتمرين علميين    وزير الري: مصر أطلقت مبادرة AWARe بالتعاون مع العديد من الشركاء لتوفير التمويل اللازم    بدلا من "الدفترية"، خبير يكشف تأثير إقرار القيمة العادلة للأصول على أسعار الأسهم    بعد مزاعم حميدتى، البرهان يزور جبل موية منطقة الهزيمة الساحقة لميلشيا الدعم السريع    إصابة 15 مستوطنا إسرائيليا إثر هجوم بطائرة مسيرة داخل الأراضي المحتلة    الصبروط يتفقد 7 مراكز شباب بالبدرشين لتعزيز الاستثمار وتطوير الخدمات    أول قرار من جوميز عقب خسارة الزمالك أمام زد وديا    شبورة كثيفة على السواحل الشمالية الشرقية غدا    عالم أزهري يوجه رسالة ل عمر كمال بعد تصريحه " بيقولولي فلوسك حرام"    رئيس شعبة الأدوية: نقاتل للفوز ب صفقة شركة الأدوية الأوروبية وهذه رسالتي ل السيسي    طبيب سعودي يوضح تطورات إصابة ياسين بونو ومدة غيابه    الإسماعيلي يتعادل مع فاقوس سلبياً استعداداً للموسم الجديد    جامعة الفيوم تنظم ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة    محكوم عليها بالسجن 15 عاما.. تأجيل استئناف متهمة بالانضمام ل«خلية المنيا الإرهابية»    ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية    رئيس "حماية المستهلك" والمحافظ في جولة رقابية بأسواق الإسماعيلية (صور)    التفاصيل الكاملة لأفلام مسابقات مهرجان الجونة السينمائي.. 11 عملا تتنافس على جائزة سينما من أجل الإنسانية.. و6 للنجمة الخضراء    عضو «العالمي للفتوى»: هذه العبادة تفتح أبواب الرزق والخير (تعرف عليها)    نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين    حملة 100 يوم صحة تقدم 115 مليون خدمة مجانية خلال 73 يوما    «الصحفيين» تقرر فتح جدول الانتساب ولجنة لوضع لائحة للقيد    انطلاق فعاليات دورة أساسيات «لغة الإشارة والإرشاد الأسري» لذوي الهمم بالشرقية    «5 دقائق».. تعليمات جديدة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية لصفوف النقل    ضبط أخطر شبكة مراهنات في الصعيد.. جمعوا 20 مليون جنيه (صور)    بكين: اختلافات كبيرة مع الاتحاد الأوروبي على رسوم السيارات الكهربائية    ملك المغرب يدعو لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتضافر جهود كل المؤسسات    محافظ المنوفية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة    جالانت: لن نسمح لحزب الله بالتواجد مرة أخرى بالقرى الموجودة على الحدود    تشكيل بيراميدز في مواجهة كونيا سبور    وسام صبرى: "شباب قادرون" لديه منهجية لإدارة المشروعات منذ اللحظة الأولى    وزير العمل يلتقي السفير المصري الجديد لدى ألمانيا    أسباب الإصابة بالربو عند الأطفال    "الخادم والكتاب المقدس" في لقاء خدام "شرقي المنيا"    السعودية تعلن إتاحة 4 مطارات لإدارة القطاع الخاص خلال 2025    الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" المجاني على مسرح 23 يوليو بالمحلة ضمن مبادرة "بداية"    رئيس مجلس قروي "تل": استمرار الانتهاكات الإجرامية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني    رئيس جامعة الأزهر: 10 معجزات علمية في القرآن أذهلت العالم كله    عمر كمال يطلب فتوى من الأزهر حول مصدر أمواله: هل هي حلال أم حرام؟    الرئيس الأمريكي يزور ألمانيا الأسبوع المقبل    تقارير: لامين يامال لا يعاني من إصابة خطيرة    صحيفة إسرائيلية تكشف عن خسائر تل أبيب جراء الهجوم الإيراني الأخير    كيفية علاج انسداد الشرايين بشكل آمن وفعال.. إليك أفضل 3 أعشاب    انطلاق مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي بعد قليل    افتتاح العرض الجديد للوحات الخشبية لمصطبة حسي- رع بالمتحف المصري- صور    بالصور.. نائب سفير إندونيسيا يزور الدقهلية ويشاهد عرض للفلكلور الشعبي    كيف تستفيد مصر من خفض صندوق النقد تكلفة الرسوم على الاقتراض؟    6 أهداف رئيسية لمؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربى.. تعرف عليها    الطبيب المصري محمد توفيق يكشف للقاهرة الإخبارية سر نجاح 33 عملية في 13 ساعة بغزة    وفر تمويل للأنشطة.. النائب طلعت عبد القوي يستعرض مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد    الشروق ترصد مأساة أسرة طفل فقد حياته بسبب مشاجرة على كاب    الأحوال المدنية تستخرج 23 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    زراعة المنوفية: عقد 35 ندوة توعية والموافقة على ترخيص 18 مشروعا زراعيا    مصطفى شعبان يبدأ تصوير مسلسله الجديد حكيم باشا للعرض رمضان المقبل    الداخلية تواصل حملاتها لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في 12 محافظة    رئيس الوزراء: الوصول للماء أصبح من أبرز التحديات الإنسانية بسبب تنامي الحروب    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم البريج: 5 شهداء وعدد من المصابين    أسباب انتشار تطبيقات المراهنات في المجتمع    اللهم آمين| من دعاء الصالحين ل «الفرج والرزق والشفاء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون تغليظ عقوبة الغش الجديد.. تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
نشر في الوطن يوم 07 - 01 - 2023

تقدم النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش «قانون الغش».
تغليظ عقوبة الغش والتدليس
وقال أمين سر لجنة الاقتراحات، ل«الوطن»، إنَّ تعديل القانون يهدف إلى تغليظ عقوبات الغش التجاري في القانون الحالي ومواجهة حالات الغش التي تزايدت بشكل كبير مؤخرًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، إذ يسعى البعض إلى تحقيق مكاسب بطريق غير مشروع، وتحقيق ثروات بأقل التكاليف عن طريق التلاعب في الإنتاج، سواء من خلال تقليل الجودة أو استخدام بعض المواد غير المصرح بها.
وأضاف أنَّ مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبة في شقيها الغرامة والحبس لتحقيق الردع العام، لمواجهة ظاهرة الغش التجاري التي انتشرت بصورة كبيرة ومساعدة الدولة ووالجهات الرقابية في مواجهة الغش التجاري.
نص القانون
وحصلت «الوطن» على نص مشروع القانون وجاء كما يلي:
مادة 1:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تمّ التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيًا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:
1- كل من غش أو شرع في أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.
2- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو البيانات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.
مادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها في المادة السابقة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها في المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
مادة 3 مكرر
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشًا أو فاسدًا أو انتهى تاريخ صلاحيته من علمه بذلك.
وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يقم بذلك في الميعاد لمحدد تعدم تلك المواد على نفقته.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.