فى الذكرى ال51 لنصر أكتوبر .. شاهد أرض سيناء الحبيبة من الفضاء    محمد الرميحي: انتصار أكتوبر تحقق نتيجة التخطيط الحكيم من القيادة السياسية والعسكرية    خبير استراتيجي: الحق لا يرجع بالتفاوض فقط.. يجب وجود القوة    إقبال المواطنين على منافذ بيع اللحوم بمبادرة حياة كريمة فى بنى سويف    2 مليون طن إجمالي الإنتاج الداجني في مصر عام 2023.. «سلامة الغذاء» تجري 21 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء    أكاديمية البحث العلمي تعلن إنتاج أصناف جديدة من بعض الخضراوات    هبوط مفاجيء في سعر الذهب في تعاملات اليوم .. هل تأثر بحركة الدولار ؟    رئيس هيئة البترول يتفقد القاهرة للتكرير ويوجه بالاستفادة من الخبرات فى كفاءة الطاقة    الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة    «حزب الله»: استهدفنا تجمعات لجنود الاحتلال بمستوطنة شلومي برشقة صاروخية    ليون ضد نانت.. الكنارى يتأخر بالشوط الأول فى غياب مصطفى محمد    إيران: نعمل على الاستعداد لجميع السيناريوهات بشأن الهجوم الإسرائيلي    سوريا:غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحمل مواد طبية وإغاثية    من بينها مباراتان في يوم واحد.. الزمالك يخوض 3 وديات قبل السوبر المصري    ذكرى نصر أكتوبر| نجوم الرياضة.. أبطال على الجبهة    جلسة تصوير للتونسى محمد علي بن حمودة أحدث صفقات غزل المحلة.. صور    أسماء مصابي حادث سقوط ميكروباص داخل ترعة في قنا.. صور    إصابة سيدتين في انهيار جدار منزل ببني سويف    مطعم صبحي كابر .. لغز غلقه يحير المواطنين وتساؤلات عن مالكه الجديد    استخباراتيون أمريكيون: أعضاء الكونجرس طلبوا إجابات عن عدم انتباه إسرائيل لهجوم 7 أكتوبر    برفقة زوجها.. ريم سامي في أحدث ظهور والجمهور يغازلها    محمد ثروت: حرب أكتوبر نقطة فاصلة وتحول فى حياتنا كلنا كمصريين وأمة عربية    «الحياة» تحتفل بنصر أكتوبر بأيام السادات والاختيار والرصاصة لا تزال في جيبي    تذكار الميلاد الخامس والثمانين للأنبا رويس الأسقف العام    أحد أبطال حرب أكتوبر: القوات المسلحة انتهجت أسلوبا علميا في الإعداد    وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث الملفات المشتركة    يا حظ من يتزوجهم.. تعرف على أكثر 5 أبراج رومانسية    ضمن أنشطة الثقافة بمبادرة بداية.. مناقشات أدبية وورش للموهوبين في الرسم والباليه بمركز طنطا الثقافي    ضمن مبادرة «بداية».. مناقشات أدبية وورش للموهوبين في الرسم بطنطا    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك في حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    القاهرة الإخبارية: الطواقم الإغاثية تمكنت من انتشال أكثر من 30 شهيدا من غزة    وزير الإسكان يتابع سير العمل بمحور "عمرو بن العاص"    الحوار الوطني يُحيي ذكرى أبطال حرب أكتوبر المجيدة     الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 7 أكتوبر 2024    ورش عمل في «الشعب الجمهوري» لتدريب وتأهيل 1000 كادر للمحليات    أمل رفعت تكتب: النوستالجيا والمكان في رواية شيء من بعيد ناداني للروائي أحمد طايل    عمار حمدي: كنت أتمنى العودة ل الأهلي.. وأحب جماهير الزمالك    استشاري تغذية: الأسس الغذائية للاعبي كرة القدم مفتاح الأداء الرياضي    الوادي الجديد.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية بولاق بمركز الخارجة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما    وزير الرياضة: إجراءات انتخابات الاتحادات الرياضية بدأت.. وهذا موقف قانون الرياضة    علي معلول مستمر مع الأهلي في حالة واحدة فقط    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال    الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية بالجوازات    ضبط عملات أجنبية بقيمة 6 ملايين جنيه فى السوق السوداء    «الداخلية»: ضبط 8 أطنان دقيق مدعم في حملات لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    "مزمار الشيطان في بيت رسول الله".. رمضان عبد المعز يوضح: ماذا رد النبي يوم النصر؟    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    جيسوس مدرب الهلال يشيد بجماهير الأهلي بعد كلاسيكو الدوري السعودي    متصلة: خطيبي بيغير من الشحات في الشارع؟.. وأمين الفتوى يرد    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تبون: الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي بعد موافقة البرلمان
نشر في فيتو يوم 10 - 07 - 2023

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء).

وأرجا المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة، حيث شهدت الجلسة استعراض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع.
إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي
الفصل الأول: إنشاء التحالف وأهدافه
مادة (1)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في أحكام هذا القانون بالتحالف.
ويخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئونه.

مادة (2)
يتمتع التحالف برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي
مادة 3
يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
مادة (4)
يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:
1. إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
2. دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
3. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
4. عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي، وإنماء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.
5. إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، وله في سبيل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيره من الأنظمة التي تحقق هذا الغرض، على أن يتم تحديثها بشكل دوري.
ومع عدم الاخلال باعتبارات الأمن القومي، على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية، وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين في مجال العمل الأهلي والتنموي التعاون مع التحالف وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.

يضم التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية
مادة (5)
يجوز أن يضم إلى التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناء على موافقتها.
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

حق الجمعيات الأهلية في الانسحاب من التحالف الوطني
مادة (6)
لكل عضو في التحالف، من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق التحالف في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار التحالف به.

(الفصل الثالث: إدارة التحالف)
مادة (7)
يتكون التحالف من:
1. الجمعية العامة.
2. مجلس الأمناء.
3. مكتب تنفيذي.
4. الأمانة الفنية.


(الجمعية العامة)
مادة (8)
يكون للتحالف جمعية عامة، تتكون من ممثل عن كل من الجهات المنضمة للتحالف، يختاره الممثل القانوني للجهة.


مادة (9)
تنعقد الجمعية العامة مرتان على الأقل سنويا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها.
ويرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الأمناء أو نائبه، بحسب الأحوال، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (10)
تختص الجمعية العامة للتحالف، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون، بما يأتي:
1. إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
2. إقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
3. انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة.
4. اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
5. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
6. المصادقة على القوائم المالية.
7. النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
8. متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء.
9. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.


(مجلس الأمناء)
مادة (11)
يتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضوًا لمدة أربعة سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحد وعشرين عضوًا، على النحو الآتي:
- رئيس مجلس الأمناء.
- نائب رئيس مجلس الأمناء
- أمين الصندوق.
- ثمانية عشرة عضوًا.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي.
وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.


مادة (12)
مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
2. إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3. التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
4. اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.
5. إنشاء فروع ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى.
6. ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.
7. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
9. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.
10. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.

مادة (13)
يمثل رئيس مجلس الأمناء التحالف أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويختص بالإشراف العام على أعماله الإدارية والمالية والتجارية، وفي حالة غيابه يحل محله نائب رئيس مجلس الأمناء.

(المكتب التنفيذي)
مادة (14)
يشكل المكتب التنفيذي من:
- رئيس مجلس أمناء التحالف.
- نائب رئيس مجلس الأمناء.
- أمين الصندوق.
- عضوين ينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له.
يختص المكتب التنفيذي بمعاونة مجلس الأمناء في إدارة شئون التحالف وتنفيذ القرارات الصادرة عنه، وذلك كله على النحو الذي تحدده لائحة النظام الاساسي.
وللمكتب التنفيذي في الأحوال التي يتعذر فيها اجتماع مجلس الأمناء أن يتخذ القرارات اللازمة لإدارة شئون التحالف، على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الأمناء في أول اجتماع له لتقرير ما يراه بشأنها.

(الأمانة الفنية)
مادة (15)
تشكل الأمانة الفنية من رئيس وعدد كاف من العاملين، يتم التعاقد معهم أو الاستعانة بهم وفقا للوائح التحالف.
ويجوز الاستعانة في الأمانة الفنية للتحالف بالعاملين المدنيين بالدولة عن طريق الندب وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وغيره من القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم الوظيفية.
ويكون رئيس الأمانة الفنية مسئولا أمام مجلس أمناء التحالف عن سير العمل بالأمانة الفنية، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.

(الفصل الرابع: أموال التحالف)
مادة (16)
تتكون موارد التحالف مما يأتي:
1. اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
2. أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
3. المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
4. ريع أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.
5. عائد استثمار أمواله.
6. ما قد تخصصه الدولة له كمساهمات.
7. أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
ويكون للتحالف حساب أو أكثر بالبنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، تودع فيها موارده.


مادة (17)
أموال التحالف أموال خاصة، ويكون له موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
وتبدأ السنة المالية للتحالف في الأول من يوليه وتنتهي في اليوم الأخير من يونيه من كل عام ميلادي.

مادة (18)
يعد التحالف قوائم مالية سنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويتولى مراجعتها أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري والذي يتم اختياره بقرار من الجمعية العامة، ويقدم مكتب المراجعة تقريره إلى مجلس الأمناء ليتولى عرضه على الجمعية العامة.

مادة (19)
يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير مؤشرات الأداء سنويا في ضوء القوائم المالية المعتمدة من أحد مكاتب المراجعة المسجلة لدى البنك المركزي المصري طبقا للمادة (18) من هذا القانون، ويعرض على الجمعية العامة.

مادة (20)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون، ثعد أموال التحالف أموالًا عامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

مادة (21)
مع عدم الإخلال بأي مزايا منصوص عليها في قانون آخر، يتمتع التحالف بالمزايا الآتية:
1. الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على التحالف في جميع أنواع العقود التي يكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2. الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلًا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها والتي يقع عبؤها على التحالف.
3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
4. اعتبار التبرعات التي تقدم للتحالف تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (%10) من صافي دخله.
5. الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما يستورده من معدات وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، وكذا ما يتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
6. إعفاء بنسبة 50 فى المائة من مقابل خدمات مرافق الكهرباء، المياه، الغاز، الاتصالات.
كما يحظر التصرف في المعمر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبل مرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ولرئيس الجمهورية إعفاء بعض المشروعات الخدمية والتنموية التي يقيمها التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.

(الفصل الخامس: أحكام متنوعة وانتقالية)
مادة (22)

تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة مؤقتة من بين الشخصيات العامة المشهودة لهم بالكفاءة في مجال العمل الأهلي، تختص باتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وأخصها توجيه الدعوة للانضمام إلى التحالف.
ويكون انضمام الجهات المبينة بالفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون بناء على دعوة توجه من اللجنة المؤقتة إلى هذه الجهات، وفي حال موافقة الجهه على الانضمام تقوم بواسطة ممثلها القانوني بإخطار اللجنة المؤقته بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.

وتنتهي اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ صدور قرار تشكيلها أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف أيهما أقرب.
مادة (23)
تنعقد الجمعية العامة الأولى للتحالف بناء على دعوة من رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ إنشائه، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سئا، وتختص بانتخاب أول مجلس أمناء للتحالف طبقا للقواعد والإجراءات التي تضعها هذه الجمعية، وذلك استثناء من حكم المادة (11) من هذا القانون.
النواب يوافق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
نواب: التحالف الوطني للعمل الأهلي يعزز دور الدعم المجتمعي
مادة (24)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.