وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على عدد من المواد فى مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان، وأكثر من 60 نائبا، بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي، والتي تحدد ضوابط الانضمام إلى التحالف والانسحاب منه. وجاءت المواد بعد موافقة المجلس عليها كالتالي: مادة (5) يجوز أن يضم إلى التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناء على موافقتها.
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
مادة (6)
لكل عضو في التحالف، من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق التحالف في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار التحالف به.
كما وافق المجلس على المواد المنظمة لإدارة التحالف، وجاءت كالتالي:
مادة (7)
يتكون التحالف من:
1. الجمعية العامة.
2. مجلس الأمناء .
3. مكتب تنفيذي.
4. الأمانة الفنية.
مادة (8)
يكون للتحالف جمعية عامة، تتكون من ممثل عن كل من الجهات المنضمة للتحالف، يختاره الممثل القانوني للجهة.
مادة (9)
تنعقد الجمعية العامة مرتان على الأقل سنويا، بدعوة من رئيس مجلس الأمناء، ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها .
ويرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الأمناء أو نائبه، بحسب الأحوال، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ورفض المجلس مقترح من النائب أحمد بلال البرلسى، بتعديل مرات انعقاد الجمعية العامة إلى مرة واحدة سنويا بدلا من مرتين، بأنه قد يكون حائل أو مانع دون تطبيق النص القانوني للتخفيف على التحالف اقترح الانعقاج مرة واحدة سنويا، واستبدال بدعوة من رئيس مجلس الأمناء إلى بدعوة من مجلس الأمناء،
مادة (10)
تختص الجمعية العامة للتحالف، بخلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون، بما يأتي:
1. إصدار لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
2. اقرار الميثاق الأخلاقي لأعضاء التحالف.
3. انتخاب مجلس الأمناء، وشغل المراكز الشاغرة .
4. اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل التحالف، والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
5. اعتماد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للتحالف.
6. المصادقة على القوائم المالية.
7. النظر في تقرير مجلس الأمناء عن أعماله في السنة المالية المنتهية.
8. متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء .
9. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أهمية عرضه على الجمعية العامة من موضوعات تتعلق بنشاط التحالف.
مجلس الأمناء
مادة (11)
يتكون مجلس الأمناء من خمسة وعشرين عضواً لمدة أربعة سنوات تنتخب منهم الجمعية العامة من بين أعضائها واحد وعشرين عضواً، على النحو الآتي:
- رئيس مجلس الأمناء .
- نائب رئيس مجلس الأمناء
- أمين الصندوق.
- ثمانية عشرة عضواً.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي.
وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
مادة (12)
مجلس الأمناء هو السلطة المسئولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:
1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.
2. إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف.
3. التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.
4. اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.
6. ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية.
7. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
8. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.
9. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.
10. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده .
مادة (13)
يمثل رئيس مجلس الأمناء التحالف أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويختص بالإشراف العام على أعماله الإدارية والمالية والتجارية، وفي حالة غيابه يحل محله نائب رئيس مجلس الأمناء .
(المكتب التنفيذي)
مادة (14)
يشكل المكتب التنفيذي من:
- رئيس مجلس أمناء التحالف.
- نائب رئيس مجلس الأمناء .
- أمين الصندوق.
- عضوين ينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له.
يختص المكتب التنفيذي بمعاونة مجلس الأمناء في إدارة شئون التحالف وتنفيذ القرارات الصادرة عنه، وذلك كله على النحو الذي تحدده لائحة النظام الاساسي.
وللمكتب التنفيذي في الأحوال التي يتعذر فيها اجتماع مجلس الأمناء أن يتخذ القرارات اللازمة لإدارة شئون التحالف، على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الأمناء في أول اجتماع له لتقرير ما يراه بشأنها.
الأمانة الفنية
مادة (15)
تشكل الأمانة الفنية من رئيس وعدد كاف من العاملين، يتم التعاقد معهم أو الاستعانة بهم وفقا للوائح التحالف.
ويجوز الاستعانة في الأمانة الفنية للتحالف بالعاملين المدنيين بالدولة عن طريق الندب وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وغيره من القوانين واللوائح المنظمة لشئونهم الوظيفية.
ويكون رئيس الأمانة الفنية مسئولا أمام مجلس أمناء التحالف عن سير العمل بالأمانة الفنية، وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.