تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عام بعد خفض الفائدة الأمريكية    وزير البترول يبحث خطط شركة شل لزيادة استثماراتها في مصر    صحيفة "يسرائيل هيوم": القيادة السياسية الإسرائيلية صدقت على عمليات لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم    البنك المركزي التركي يثبت معدلات الفائدة عند 50%    حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال سبتمبر الجاري    أحمد عزمي يناشد "المتحدة": لا طعم للحياة بدون عمل    تنسيق الشهادات الفنية 2024.. الحد الأدنى للقبول لشهادة سياحة    «حياة كريمة» تدرّب 215 معلما وطالبا على المهارات التكنولوجية (صور)    اختتام الدورة ال 36 من معرض صحاري الدولي للزراعة    البيئة :خطوة تفعيل رسوم المخلفات الصلبة البلدية دفعة قوية تضمن استدامة تشغيل المنظومة مالياً    انقطاع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات غدا.. تعرف على السبب    الآن.. الاستعلام عن مسابقة معلم مساعد 2024 (التفاصيل)    1342 مدرسة تستعد لاستقبال 825 ألفا و700 طالب في بني سويف    هاريس تتعهد بإصلاح نظام الهجرة حال فوزها بالانتخابات الرئاسية    حماس: العدوان لن يجلب للاحتلال ومستوطنيه إلا مزيدا من الخوف والدماء    أخبار الأهلي: قرار من كولر بشأن مشاركة أشرف داري في مباراة الأهلي والزمالك ب السوبر    أخبار الأهلي: بعد تعاقده مع الأهلي.. شوبير يعلن موعد بداية برنامجه    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    الحكومة تستعرض الخطة التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب    محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الأبنية التعليمية يفتتحان مدارس في السنبلاوين    مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يكرم "هاني رمزي" فى دورته السابعة    توقعات برج الحمل غدًا الجمعة 20 سبتمبر 2024.. نصيحة لتجنب المشكلات العاطفية    أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد أنباء عن خضوعها للجراحة    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: إلمام الطبيب بالتاريخ المرضي للمريض أساس التشخيص السليم    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    "خناقة ملعب" وصلت القسم.. بلاغ يتهم ابن محمد رمضان بضرب طفل في النادي    حادث درنة الليبية.. تفاصيل فاجعة وفاة 11 عاملًا مصريًا في طريقهم للهجرة    مسؤول أمني: الفيتو الأمريكي يكون العقبة دائما أمام أي قرار لصالح فلسطين    خبير سياسي: العدوان الإسرائيلي على لبنان اختراق استخباراتي وليس هجمة سيبرانية    بقيت ترند وبحب الحاجات دي.. أبرز تصريحات صلاح التيجاني بعد أزمته الأخيرة    براتب 6000 .. وزارة العمل: 96 وظيفة شاغرة للشباب بمحافظة القليوبية    بعد 14 أسبوعا.. فيلم ولاد رزق 3 يتصدر قائمة الإيرادات وأهل الكهف يتذيل    حزب الله: هاجمنا بمسيرات انقضاضية تمركزا لمدفعية الاحتلال    أبرز تصريحات الشاب خالد ف«بيت السعد»    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    عاجل| حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلى عناصره من تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية ل 25    أطعمة ومشروبات تحافظ على صحة القلب (فيديو)    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    محافظ الإسكندرية يتابع المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق    حزب الله يهاجم تمركزا لمدفعية إسرائيلية في بيت هيلل ويحقق إصابات مباشرة    محافظ القليوبية يقيل مدير مدرسة الشهيد أحمد سمير ببنها    نجم هوليود ميخائيل جوريفوي يقدم ورشة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    وزير الصحة: صناعة الدواء المصرية حققت نجاحات في أوقات شهد فيها العالم أزمات كبيرة    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الهرم    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «لو مش هتلعبهم خرجهم إعارة».. رسالة خاصة من شوبير ل كولر بسبب ثنائي الأهلي    «الرقابة الصحية»: نجاح 11 منشأة طبية جديدة في الحصول على اعتماد «GAHAR»    ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية فى البحيرة    دياز: لقاء إنتر ميلان كان اختبارا رائعا    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    لو عاوز تمشيني أنا موافق.. جلسة حاسمة بين جوميز وصفقة الزمالك الجديدة    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصل للحبس في هذه الحالة.. عقوبة ملاك العقارات حال عدم التأمين على المباني بقانون البناء
نشر في فيتو يوم 22 - 04 - 2022

حدد قانون البناء، وتعديلاته رقم 119 لسنة 2008، الذى يعد من أبرز التشريعات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، التي تحظى باهتمام كبير لدى كثير من القطاعات ضمانات لحماية المباني والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم القانون بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذي يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات.
محافظ الفيوم: استمرار الترخيص بالبناء في القري علي قانون البناء الموحد 119
القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يحل 4 مشاكل.. تعرف عليها
حالات المخالفات بقانون البناء
وحدد عقوبة مخالفة ذلك خاصة فى ظل حالة المخالفات التي تحدث وتخصيص العقارات لأغراض غير مخصصة لها، إلى جانب إجراء توسعات مخالفة للبدرومات المقامة، واستخدامها كمخازن والتي كانت غير مرخصة ومخالفة لاشتراطات البناء، كان لها التأثير السلبي الكبير على أساس العقار ومن ثم ينتهي الأمر إلى انهياره.

ضوابط تأمين المبانى
نظم قانون البناء ضوابط وآليات تأمين المباني وشاغليه ضد الحريق، وألزم بضرورة وجود عدد من المصاعد تتفق وارتفاع المبني، ووضع عقوبات رادعة لمخالفي تطبيق هذه الاشتراطات.
نص القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
عقوبة المخالفين
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.