بعد تسعير القمح الروسي ب 250 دولار للطن. التموين: لدينا مناشئ أخرى    حزب الله يتبنى الهجوم على إسرائيل بانفجار طائرة مسيّرة جنوب حيفا    إسرائيل ومخطط الترتيبات الأمنية فى الإقليم    بيراميدز يحدد موعد السفر إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري    الخدمات الرقمية والشمول المالي، ندوة بمركز التنمية الشبابية بالمنصورة    تحرير 26 محضر مخالفات اشتراطات صحية وبيئية بالمنوفية    وليد فواز: مقدرش أقدم شخصية ضد المجتمع.. وهذه أعمالي المقبلة | حوار    هل صلاة التسابيح تكون بتشهد؟ أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يستقبل وفدا من دولة الإمارات لبحث فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية    التعادل السلبي يحسم ودية الإسماعيلي وفاقوس    تشواميني قبل لقاء بلجيكا: حب كيليان مبابي لمنتخب فرنسا لا يحتاج لإثبات    قائد القوات الجوية: ماضون بكل عزم في الحفاظ على أمن الوطن ومقدساته ضمن منظومة القوات المسلحة    مدبولى: التشغيل الأحادى للسد الإثيوبى يؤدى إلى عواقب وخيمة    وسط حالة من التركيز.. منتخب الشاطئية يواصل استعداداته لكأس أمم أفريقيا    إسماعيل فرغلي يبكي حزنًا على فراق زوجته: «ياما ضحت علشاني»    أحد الناجين من حادث قطار المنيا: «الرحلة تحولت إلى كابوس في لحظة»    واتس اب وإيميل.. الحوار الوطني ينشر وسائل التواصل مع المواطنين للرد على استفسارات الرأي العام    شركة استادات تتحمل تكاليف علاج وتأهيل يوسف حسن لاعب الكرة ومنتخب مصر.    موعد مباراة الجزائر وتوجو والقنوات الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2025    طبيب سعودي يوضح تطورات إصابة ياسين بونو ومدة غيابه    "لو أبعدناهم من سيتواجد؟".. عضو رابطة الأندية يرد بقوة على حسام حسن    رئيس معهد التخطيط القومي: قضية البيانات محرك أساسي للتنمية الاقتصادية    صحيفة ألمانية: الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور برلين الجمعة المقبلة    الحكم على متهم ب«أحداث اقتحام قسم كرداسة» 12 نوفمبر    ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية    «مدبولي» يلتقى محمود محيي الدين بمناسبة انتهاء مهام عمله بصندوق النقد    الجامعة العربية: تمكين الشباب على رأس أولويات الحكومات العربية    تكريم المرشدين الأكاديميين باللقاء التعريفي لكلية التربية بجامعة قناة السويس    عضو «العالمي للفتوى»: هذه العبادة تفتح أبواب الرزق والخير (تعرف عليها)    مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى أوزباكستان للمشاركة في مؤتمرين عِلميَّيْنِ    حملة «100 يوم صحة» تقدم أكثر من 115 مليون خدمة مجانية خلال 73 يوماً    جالانت: لن نسمح لحزب الله بالتواجد مرة أخرى بالقرى الموجودة على الحدود    «برغم القانون» الحلقة 21.. تهديد لعابد عناني وصراع مع إيمان العاصي    «5 دقائق».. تعليمات جديدة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية لصفوف النقل    ضبط مخابز تتلاعب فى أوزان الخبز بالإسماعيلية وإحالة أصحابها للنيابة    بكين: اختلافات كبيرة مع الاتحاد الأوروبي على رسوم السيارات الكهربائية    محافظ المنوفية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة    أسباب الإصابة بالربو عند الأطفال    "الخادم والكتاب المقدس" في لقاء خدام "شرقي المنيا"    السعودية تعلن إتاحة 4 مطارات لإدارة القطاع الخاص خلال 2025    رئيس مجلس قروي "تل": استمرار الانتهاكات الإجرامية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني    رئيس جامعة الأزهر: 10 معجزات علمية في القرآن أذهلت العالم كله    صحيفة إسرائيلية تكشف عن خسائر تل أبيب جراء الهجوم الإيراني الأخير    الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" المجاني على مسرح 23 يوليو بالمحلة ضمن مبادرة "بداية"    حجز الحكم على المتهم في قضية أحداث مركز كرداسة    عالم أزهري يرد على السؤال المحير ل عمر كمال بشأن أمواله: ربكم أعلم    بالصور.. نائب سفير إندونيسيا يزور الدقهلية ويشاهد عرض للفلكلور الشعبي    للمسنين نصيب من الخير.. التحالف الوطنى يمد يد العون للأسر الأكثر احتياجا ولجميع الفئات العمرية    الطبيب المصري محمد توفيق يكشف للقاهرة الإخبارية سر نجاح 33 عملية في 13 ساعة بغزة    وفر تمويل للأنشطة.. النائب طلعت عبد القوي يستعرض مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد    الأحوال المدنية تستخرج 23 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    زراعة المنوفية: عقد 35 ندوة توعية والموافقة على ترخيص 18 مشروعا زراعيا    مصطفى شعبان يبدأ تصوير مسلسله الجديد حكيم باشا للعرض رمضان المقبل    الداخلية تواصل حملاتها لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في 12 محافظة    استعدادًا للأمطار.. رئيس "صرف صحي الإسكندرية" يتفقد محطات ومشروعات المنتزه - صور    قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم البريج: 5 شهداء وعدد من المصابين    رئيس الوزراء: الوصول للماء أصبح من أبرز التحديات الإنسانية بسبب تنامي الحروب    أسباب انتشار تطبيقات المراهنات في المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: لا يجوز هدم أو تعلية أو ترميم مبنى دون ترخيص
نشر في فيتو يوم 25 - 01 - 2022

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008نصت المادة (38) منه على أن " تسرى أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة"
تراخيص المباني
كما نصت المادة (39) منه على أن " يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات.".
الإشتراطات البنائية
و نصت المادة 40 من ذات القانون علي " تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من هذا القانون.
ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا به المستندات اللازمة، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن استيفاء المستندات، وعن أعمال التصميم، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع والكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص. "
و نص في المادة (43) على أن " يشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية....."
وأخيرا نصت المادة 51 من ذات القانون علي " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص، ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقًا لقواعد إصدار الترخيص.
ويكتفي في شأن التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ بموافقة المهندس أو المكتب الهندسي الذي قام بالإعداد، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجري تنفيذها عليها.
رئيس مجلس الدولة يستقبل عضو المجلس الأعلى للقضاء الليبي
نائب رئيس مجلس الدولة: عبد الناصر أول رئيس عربي يقترح إشراف القضاة على الانتخابات والاستفتاءات
وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009م تنص في المادة (92)على أن " لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة المختصة ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.