بروتوكول تعاون بين التعليم والهيئة الوطنية للانتخابات لتعزيز ثقافة المشاركة في الانتخابات    بالصور.. القوات الجوية تحتفل بعيدها الثانى والتسعين    جودة عبد الخالق يكشف سبب رفضه التحول للدعم النقدي    مشهد يشفي الصدور، الجيش الإسرائيلي ينقل جرحاه ويقر بخديعة حزب الله (فيديو)    القوات الجوية الأوكرانية تصد هجوما كبيرا من القوات الروسية قرب كراخوف    الشرطة الأمريكية تعتقل رجلا بحوزته أسلحة خارج تجمع انتخابي لدونالد ترامب    جماهير بوركينا فاسو تقتحم الملعب احتفالا بالتأهل لأمم أفريقيا.. فيديو    نجم إنجلترا: خسرت 500 إسترليني بسبب هدف أرنولد    جمعني الله بكم في الفردوس، آخر ما كتبه مجند القليوبية ضحية حادث قطار المنيا    "الشنطة مفيهاش فلوس".. القبض على 3 متهمين بقتل مهندس إلكترونيات بكفر الشيخ    غدًا، الإعلان عن كشف أثري لأكبر مستوطنة فرعونية بمعبد الكرنك بالأقصر    أنغام تبدع فى حفلات المتحف المصرى الكبير وسط أجواء عالمية    داعية إسلامي لعمر كمال: عملك الطيب لن يذهب سدى ولكن عليك الإخلاص    رئيس الطب العلاجي بوزارة الصحة يتفقد مستشفيات الصدر والرمد والإيمان بأسيوط|صور    جي دي فانس: الأمريكيون يشعرون بأنه تم التخلي عنهم    الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة    تامر عاشور يروج لحفلة الأخير في الكويت    ياسمين عبد العزيز تعود بقوة في رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"    نبيلة مكرم تزور مؤسسة راعي مصر لبحث سبل التعاون مع التحالف الوطني    37 شهيدا وجريحا حصيلة الغارة الإسرائيلية على المعيصرة و3 في غارات على صور    أفضل المشروبات لعلاج آلام القولون    آية سويلم بنت الإسماعيلية تفوز بذهبية مستر أولمبياد للقوة البدنية بأمريكا    سفينتان خلال 48 ساعة.. وصول 4159 سائحًا إلى ميناء الإسكندرية (صور)    إعلام عبرى: عسكريون بالجيش لم يعرفوا مسيرات حزب الله المستخدمة اليوم    خاص.. الأطباء تنظر في شكوى ضد طبيب قلب شهير    «صبحي» خلال مؤتمر ريادة الأعمال والاستثمار العربي: الكيانات الشبابية قدمت دعم ومساندة للشباب    تسريب مفاجئ في خط طرد صرف يتسبب في انقطاع المياه عن حي غرب أسيوط (صور)    هل صلاة التسابيح تكون بتشهد؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)    ما الأفضل في كفارة اليمين الصيام أم الإطعام أم الكسوة؟.. أمين الفتوى يُجيب    واتس اب وإيميل.. الحوار الوطني ينشر وسائل التواصل مع المواطنين للرد على استفسارات الرأي العام    خزينة الأهلي تنتعش ب 1.5 مليون دولار.. تعرف على السبب    «مدبولي» يلتقى محمود محيي الدين بمناسبة انتهاء مهام عمله بصندوق النقد    الجامعة العربية: تمكين الشباب على رأس أولويات الحكومات العربية    ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية    سيطرة مصرية على جدول ميداليات الفردي والفرق ببطولة العالم للبياثل    عضو «العالمي للفتوى»: هذه العبادة تفتح أبواب الرزق والخير (تعرف عليها)    طبيب سعودي يوضح تطورات إصابة ياسين بونو ومدة غيابه    بيراميدز يسعى لحسم صفقة نجم المنتخب الأولمبي (تفاصيل)    محافظ المنوفية يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة    «برغم القانون» الحلقة 21.. تهديد لعابد عناني وصراع مع إيمان العاصي    «5 دقائق».. تعليمات جديدة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية لصفوف النقل    ضبط مخابز تتلاعب فى أوزان الخبز بالإسماعيلية وإحالة أصحابها للنيابة    أسباب الإصابة بالربو عند الأطفال    "الخادم والكتاب المقدس" في لقاء خدام "شرقي المنيا"    رابطة الأندية تعلن موعد قرعة الدوري المصري الموسم الجديد    صحيفة إسرائيلية تكشف عن خسائر تل أبيب جراء الهجوم الإيراني الأخير    الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" المجاني على مسرح 23 يوليو بالمحلة ضمن مبادرة "بداية"    قرار جديد بشأن المتهم بقتل زميله غرقا في القليوبية    للمسنين نصيب من الخير.. التحالف الوطنى يمد يد العون للأسر الأكثر احتياجا ولجميع الفئات العمرية    الطبيب المصري محمد توفيق يكشف للقاهرة الإخبارية سر نجاح 33 عملية في 13 ساعة بغزة    استمرار الانتهاكات الإجرامية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني    وفر تمويل للأنشطة.. النائب طلعت عبد القوي يستعرض مزايا قانون الجمعيات الأهلية الجديد    الأحوال المدنية تستخرج 23 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى    الداخلية تواصل حملاتها لضبط حائزي المخدرات والأسلحة في 12 محافظة    الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم مهاجم أجنبي بعد موافقة كولر    رئيس الوزراء: الوصول للماء أصبح من أبرز التحديات الإنسانية بسبب تنامي الحروب    أسباب انتشار تطبيقات المراهنات في المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا : لا يجوز هدم أو تعلية أو ترميم مبني دون ترخيص مطابق للاشتراطات البنائية
نشر في صدى البلد يوم 26 - 01 - 2022

أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 نصت المادة (38) منه على أن " تسرى أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة.
كما نصت المادة (39) منه على أن " يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات.
و نصت المادة 40 من ذات القانون علي " تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بياناً بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من هذا القانون.
ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقاً به المستندات اللازمة، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن استيفاء المستندات، وعن أعمال التصميم، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع و الكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص. "
و نص في المادة (43) على أن " يشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.
وأخيرا نصت المادة 51 من ذات القانون علي " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص، ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقاً لقواعد إصدار الترخيص.
ويكتفي في شأن التعديلات البسيطة التي تفتضيها ظروف التنفيذ بموافقة المهندس أو المكتب الهندسي الذي قام بالإعداد، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجري تنفيذها عليها.
وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009م تنص في المادة (92)على أن " لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة المختصة ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.