جامعة الفيوم تنظم معسكرا كشفيا ومسابقة للرسم على الأسفلت احتفالا بذكرى نصر أكتوبر    النواب يقر اتفاقية منحة الحوكمة الاقتصادية مع الولايات المتحدة    أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024    تجربة طوارئ موسعة بمطار القاهرة الدولي (صور)    قطع المياه عن مدينة طوخ 4 ساعات مساء اليوم.. ومناشدة من الشركة بعدم استخدامها    وزير المالية: الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية العام الحالى    ضم أول قائمة بيانات لعمال التراحيل إلى منظومة العمالة غير المنتظمة وصرف أول منحة لهم    إصابة إسرائيلية وتضرر عدة منشآت في حيفا جراء صواريخ حزب الله    أطباء بلا حدود: يجب على إسرائيل تنفيذ وقف مستدام لإطلاق النار في غزة    قوات الاحتلال تعتقل نحو 30 فلسطينيا من الضفة الغربية    أبرز 5 لاعبين في منتخب موريتانيا قبل مواجهة مصر بتصفيات أمم إفريقيا    رسميا، الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب للسوبر المصري    شراء عقارات وسيارات، ضبط شخصين بتهمة غسل 27 مليون حصيلة تجارة الأسلحة النارية    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 09 - 10 -2024    إصابة 5 طلاب بحادث سير حال توجههم لجامعة المنصورة    مؤشر الفتوى: 32 % من عينة فتاوى الجماعات المتطرفة تتلاعب بأحكام الشرع لتبرير سفك الدماء    من فاز بجائزة نوبل للفيزياء 2024؟.. إنجازات في التعلم الآلي    السيسي: طول ما القوات المسلحة يقظة ومستعدة وشريفة مفيش خوف من حاجة    نشوى مصطفى: لطف ربنا ودعوات الناس الطيبة وخالد النبوى أنقذونى من الموت    رئيس جامعة الأزهر: الفتوى شفاء من الحيرة ويجب البعد عن التشدد والتساهل    وزير الصحة: تعزيز جهود التبرع بالأعضاء من خلال مبادرة "تبرع مصر حياة"    احذروا.. العسل في هذه الحالة قد يسبب السرطان    «الوقائع» تنشر قرار الرقابة المالية بشأن إثبات هوية عملاء شركات التأمين    أمين البحوث الإسلامية: الفتوى تساعد على بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة    رئيس جامعة القاهرة يبحث مع محافظ الجيزة تعزيز أوجه التعاون لخدمة المجتمع    كيم جونغ أون: كوريا الشمالية ستسرع خطواتها لتصبح قوة عسكرية عظمى    بدء التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية فى سيناء.. انفوجراف    «هما إثنين متجوزين بيتخانقوا على القايمة».. شوبير يكشف عن مهزلة في لجنة الحكام    35 ركلة ترجيحية بين سموحة والزمالك.. وفرج عامر: «هنسجلها في موسوعة جينيس»    رئيس جامعة سوهاج: نعمل على تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية»    فيلم Joker 2 يقفز بإيراداته إلى 114.6 مليون دولار في سينمات العالم    بيومي فؤاد يحتل المركز الأخير في شباك تذاكر أفلام السينما الإثنين.. تفاصيل    مواليد 5 أبراج معرفون بالتقلبات المزاجية.. هل أنت منهم؟    السيسي: الشعب الفلسطيني من حقه العيش في دولة مستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل    وفد «التعليم العالي» يشارك في مبادرة بوابات التعلم الرقمي العام بإندونيسيا (تفاصيل)    الدعاء في يوم الجمعة: فضله وأهميته في حياة المسلم    مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الإقليمى بالشرقية    تأجيل محاكمة المتهم بقتل سائحة سويسرية بالفيوم لاستكمال طلبات الدفاع    جامعة القناة تطلق قافلة شاملة إلى جنوب سيناء ضمن مبادرة حياة كريمة    انطلاق فعاليات الدورات التدريبية لمقدمى المشورة الأسرية بصحة الدقهلية    علماء روس يطورون ذراعًا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية    مستاء من المتاجرة بمرضه.. محامي مؤمن زكريا يكشف آخر التطورات "واقعة السحر" | فيديو    رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك في ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" بدار الإفتاء    سكاي: فرانكفورت يريد تمديد عقد مرموش.. وموقفه من العرض    المتهم بقتل الطفلة السودانية «جانيت» يصل مقر محاكمته    الخميس المقبل.. "من انتصارات حرب أكتوبر إلى إنجازات الجمهورية الجديدة" بعين شمس    قائد الجيش الثاني الميداني ل الرئيس السيسي: جاهزون لتنفيذ أي مهام نُكلف بها    7 معلومات عن ابنة إيمان العاصي بعد ظهورهما في «صاحبة السعادة».. لاعبة كرة    الأمم المتحدة: أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تحمى سكان غزة لعدم وجود أماكن آمنة    "وضعتها بمكان سرى".. اعترافات المتهمة بتهريب عملات أجنبية بمطار القاهرة    مسئول أمريكي: الصين لا تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية في بلادنا    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المكسيكي تطورات مقتل 3 مصريين في حادث إطلاق نار    فريد زهران: دعم التحالف التقدمي العالمي للقضية الفلسطينية وإسقاط عضوية إسرائيل انتصار للضمير الانساني    حسام حسن يستدعي محمود صابر لتعويض غياب دونجا في معسكر منتخب مصر    تغطية إخبارية لليوم السابع حول حقيقة انفجارات أصفهان وسيناريوهات الرد الإسرائيلى    بلاغة القرآن| تعرف على تفسير سورة الناس    محمد أبو الوفا رئيسا لبعثة منتخب مصر في موريتانيا    لماذا كان يصوم الرسول يوم الاثنين والخميس؟.. «الإفتاء» تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 حوادث.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في الدقهلية
نشر في فيتو يوم 28 - 11 - 2021

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، من ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالدقهلية.
حرامي منحوس.. سرق حقيبة سيدة وأثناء هروبه سقط من الطابق ال11 ب6 أكتوبر
ضبط عاطل سرق هاتفين من داخل شقة بمدينة نصر
تشكيل عصابى
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الدقهلية) ؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة متخذان من دوائر أقسام ومراكز شرطة (ثان المنصورة - ميت غمر- الجمالية، السنبلاوين، المنزلة، دكرنس) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

سرقة السيارات
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 10وقائع وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما "سيئ النية" (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.