القوات المسلحة تعاون أجهزة الدولة لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة»    محافظ كفرالشيخ يوجه بالتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح على مخلفات البناء    زراعة الغربية تبحث الاستعدادات للموسم الشتوى    السفير أسامة عبد الخالق: فشل نظرية الأمن الإسرائيلي القائمة على القوة    «القاهرة الإخبارية»: بوريل يريد إزالة ما تفعله إسرائيل في المنطقة    الأهلي يوافق على إعارة يوسف عبد الحفيظ إلى سيراميكا لمدة عام    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مطروح    مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يُكرم «هاني رمزي» في دورته السابعة    مركز الأزهر للفتوى: نحذر من نشر الشذوذ الجنسى بالمحتويات الترفيهية للأطفال    الأزهر للفتوى الإلكترونية يعلن الإدعاء بمعرفة الغيب يؤدى إلى الإلحاد    رسميا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2024 وطريقة الاستعلام    تقرير يُكشف: ارتفاع درجات الحرارة بريء من تفجيرات " البيجر " والعملية مدبرة    استطلاعات رأي تظهر تعادل هاريس وترامب على المستوى الوطني    محافظ كفر الشيخ: انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"    الاستعانة بصديق مصري وحديث الجميع عن الأهلي.. كونراد يعلن التحدي بتجربة الزمالك    رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للشعبية العلمية والأدبية (احصل عليها)    بعد خناقة في الشغل.. شاب ينهي حياة زميله طعنا في السلام    "صحة أسوان": لا يوجد بمستشفيات المحافظة حالات تسمم بسبب المياه    فاتورة الدعم فوق الاحتمال.. أول تعليق من رئيس الوزراء على زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز (فيديو)    محافظ بني سويف: إزالة 272 حالة بحملات المرحلة الثالثة من الموجة ال23    ميدو عادل وإيهاب فهمي يدعمان أحمد عزمي: صاحب موهبة حقيقية    بينها التمريض.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة معاهد 2024    فحص 794 مريضًا ضمن قافلة "بداية" بحي الكرامة بالعريش    التغذية السليمة: أساس الصحة والعافية    فيلم عاشق على قمة شباك تذاكر السينما في مصر.. تعرف على إيراداته    تعاون مصري إماراتي جديد.. الحكومة توافق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية    برلماني عن ارتفاع أسعار البوتاجاز: الناس هترجع للحطب والنشارة    فانتازي يلا كورة.. ارتفاع سعر لويس دياز    "الموت قريب ومش عايزين نوصله لرفعت".. حسين الشحات يعلق على أزمتي فتوح والشيبي    توقعات برج الحمل غدًا الجمعة 20 سبتمبر 2024.. نصيحة لتجنب المشكلات العاطفية    أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد أنباء عن خضوعها للجراحة    «عبداللطيف» يبحث مع أمين «تطوير التعليم» سبل التعاون لتطوير المنظومة    من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم وإِخوته في الرَّضاع وحواضنه؟ الأزهر للفتوى يجيب    بنك إنجلترا يبقى على الفائدة عند 5 %    حماس: العدوان لن يجلب للاحتلال ومستوطنيه إلا مزيدا من الخوف والدماء    لبحث المشروعات الجديدة.. وفد أفريقي يزور ميناء الإسكندرية |صور    طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن بدء موجة حارة على جميع المناطق    "ناجحة على النت وراسبة في ملفات المدرسة".. مأساة "سندس" مع نتيجة الثانوية العامة بسوهاج- فيديو وصور    حزب الله: هاجمنا بمسيرات انقضاضية تمركزا لمدفعية الاحتلال    أبرز تصريحات الشاب خالد ف«بيت السعد»    "بيوصل خمور لأمها وعاشرها مرة برضاها".. مفاجأة في اعترافات مغتصب سودانية بالجيزة    خبير سياسي: إسرائيل تريد مد خط غاز طبيعي قبالة شواطئ غزة    مركز الأزهر: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس    "بداية جديدة".. تعاون بين 3 وزارات لتوفير حضانات بقرى «حياة كريمة»    بقيت ترند وبحب الحاجات دي.. أبرز تصريحات صلاح التيجاني بعد أزمته الأخيرة    انتشار متحور كورونا الجديد "إكس إي سي" يثير قلقًا عالميًا    جامعة الأزهر تشارك في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»    محافظ الإسكندرية يتابع المخطط الاستراتيجي لشبكة الطرق    حزب الله يهاجم تمركزا لمدفعية إسرائيلية في بيت هيلل ويحقق إصابات مباشرة    إخماد حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع فى العياط    «لو مش هتلعبهم خرجهم إعارة».. رسالة خاصة من شوبير ل كولر بسبب ثنائي الأهلي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ضيفا على موناكو وآرسنال يواجه أتالانتا    «الرقابة الصحية»: نجاح 11 منشأة طبية جديدة في الحصول على اعتماد «GAHAR»    مأساة عروس بحر البقر.. "نورهان" "لبست الكفن ليلة الحنة"    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    لو عاوز تمشيني أنا موافق.. جلسة حاسمة بين جوميز وصفقة الزمالك الجديدة    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة تزوير محررات رسمية في السلام
نشر في فيتو يوم 27 - 10 - 2021

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات، وذلك بتهمة تزوير المستندات الرسمية في السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، حيث تم ضبطه وبحوزته اختام وأجهزة كمبيوتر، قبل استخدامها في تزوير المستندات الرسمية.
تعرف على عقوبة تزوير تأشيرة السفر وفقا لقانون العقوبات
ضبط موظف بمكتب تأمينات بالقاهرة بتهمة تزوير توقيع أصحاب المنشآت
كشف قرار الإحالة الصادر بحق المتهم، أنه أحرز أدوات ومعدات واختام خاصة بعدد من الجهات الحكومية في الدولة، وذلك بقصد ايهام ضحاياه بقدرته على انهاء أي المعاملات الحكومية الخاصة بإدارات المرور، لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه.
بداية تفاصيل تلك الواقعة كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، وذلك بتهمة النصب على المواطنين بدعوى تخليص الإجراءات القانونية والشهادات الأكاديمية، حيث تم ضبط مستندات مزورة، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الأثم.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بتزوير المحررات الرسمية، بقصد النصب على المواطنين، مقابل مبالغ مالية، بالاشتراك مع (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.
وعثر بحوزته على أختام منسوبة لجهات حكومية، أكلاشيه منسوب لبعض الجهات الحكومية، عدد من الشهادات المؤقتة، والنماذج والاستمارات، خالية من البيانات، وأخري ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، ومبلغ مالى.
وبمواجهته أعترف باصطناع وتزوير المحررات الرسمية، للنصب على المواطنين بمقابل مبالغ مالية، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، والتي قضت عليه بالسجن المشدد 6 سنوات
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

مادة 206 مكرر
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ومادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ومادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.
ومادة 209 كل من أستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ومادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
ومادة 211 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.
ومادة 212 كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ومادة 213 يعاقب أيضًا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
ومادة 214 من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.