البابا تواضروس يستقبل وفدا من الرهبان الفرنسيسكان    جامعة الفيوم تنظم قافلة شاملة لأهالي قرية ترسا بسنورس    وزيرا التنمية المحلية والعمل التعاون يبحثان أوجه التعاون لتنفيذ مبادرة بداية    تنصيب كلوديا شينباوم أول رئيسة للمكسيك منذ استقلالها    موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري    حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الخميس 3-10-2024    فرقة "القلوب البيضاء" لذوي الهمم تشعل مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية    أستاذة بالقومي للبحوث تحصد جائزة القيادة في العلوم والتكنولوجيا العالمية لعام 2024    تجديد ندب عميد معهد بحوث دراسات البيولوجيا الجزيئية بجامعة أسيوط    تغيير كبير.. أرباح جوجل بالعملة المصرية فقط    ظاهرة فلكية تُزين السماء 6 ساعات.. متى كسوف الشمس 2024؟    الجيش الأوكراني يؤكد سيطرة القوات الروسية على بلدة فوهليدار في منطقة دونيتسك    محافظ الغربية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات «التنمية الحضرية»    هل تنتقم فاتن من زوجها بعد الشروع فى قتلها فى مسلسل برغم القانون    نص خطبة الجمعة المقبلة.. «نعمة النصر والإستفادة بدروسها في الثبات»    جولة بحرية بقناة السويس للفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية    حبس المتهم الهارب في واقعة سحر مؤمن زكريا المفبرك    حماس تدين جرائم الاحتلال باستهداف مراكز الإيواء في قطاع غزة    رئيس الوزراء: نعمل على تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته    محافظ مطروح يناقش خطة إطلاق ندوات توعوية للمجتمع المدني بالتعاون مع القومي للاتصالات    كشف أثري مثير.. العثور على حجرة دفن ابنة حاكم إقليم أسيوط    مشاركة ناجحة لدار الشروق بمعرض الرياض الدولي للكتاب والإصدارات الحديثة ضمن الأكثر مبيعا    شيخ الأزهر يكرم طلاب «طب أسنان الأزهر» الفائزين في مسابقة كلية الجراحين بإنجلترا    رئيس جامعة الأزهر: الإسلام دعا إلى إعمار الأرض والحفاظ على البيئة    حزب المصريين: مشاركة المواطنين في مناقشات قضية الدعم نقلة نوعية    جوارديولا: جوندوجان لعب أسوأ مباراة له ضد نيوكاسل.. وفودين ليس في أفضل حالاته    جهود «أمن المنافذ» بوزارة الداخلية فى مواجهة جرائم التهريب    بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والتونسي لكرة اليد    عبد الواحد: فوز الزمالك بالسوبر المصري سيتحقق بشرط.. وجوميز رفض بعض الصفقات    تفاصيل زيارة أحمد فتوح لأسرة المجنى عليه.. وعدوه بالعفو عنه دون مقابل    متفوقا علي مبابي وبيلينجهام .. هالاند ينفرد بصدارة ترتيب أغلى اللاعبين فى العالم ب200 مليون يورو    وزير الشباب والرياضة يتابع مجموعة ملفات عمل تنمية الشباب    وزير الثقافة يلتقي أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين (صور)    فتح باب التقدم لجوائز الدولة للتفوق فى فروع الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية    الحوار الوطني.. ساحة مفتوحة لمناقشة قضايا الدعم النقدي واستيعاب كل المدارس الفكرية    حقوقيون خلال ندوة بالأمم المتحدة: استمرار العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان يقوض السلم والأمن الدوليين    عالم أزهري: 4 أمور تحصنك من «الشيطان والسحر»    بعد أحداث الأمس، وزير الطيران يشيد باحترافية ضباط مراقبة الرحلات الجوية    مركز السموم بطب بنها يستقبل 310 حالات تسمم خلال شهر    قافلة طبية في قرية الشيخ حسن بالمنيا ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان    جمال شعبان: نصف مليون طفل مدخن في مصر أعمارهم أقل من 15 عامًا    منح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم «أميسال»    الكيلو ب185 جنيها.. منفذ "حياة كريمة" يوفر اللحوم بأسعار مخفضة بالمرج.. صور    النيابة تطلب تحريات مصرع عامل تكييف سقط من الطابق الثالث في الإسكندرية    الجمعة المقبل غرة شهر ربيع الآخر فلكياً لسنة 1446 هجريا    الجيش الأردنى يحبط محاولة تسلل وتهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من سوريا    بالصور.. 3600 سائح في جولة بشوارع بورسعيد    «بونبوناية السينما المصرية».. ناقد: مديحة سالم تركت الجامعة من أجل الفن    رحيل لاعب جديد عن الأهلي بسبب مارسيل كولر    سقوط 6 تشكيلات عصابية وكشف غموض 45 جريمة سرقة | صور    وزير الداخلية يصدر قرارًا برد الجنسية المصرية ل24 شخصًا    "أبوالريش" تستضيف مؤتمرًا دوليًا لعلاج اضطرابات كهرباء قلب الأطفال    تنسيق 2024.. رابط نتيجة معادلة دبلوم التجارة بالمجلس الأعلى للجامعات    وزير الري يلتقى السفيرة الأمريكية بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق دعوته لسكان جنوب لبنان بالإخلاء    أمين الفتوى: الأكل بعد حد الشبع حرام ويسبب الأمراض    انتخابات أمريكا 2024| وولتز يتهم ترامب بإثارة الأزمات بدلاً من تعزيز الدبلوماسية    خبير عسكري: إسرائيل دخلت حربًا شاملة ولن يوقفها أحد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم الشرع في عمليات تجميل رفع الحواجب للنساء؟... مفتي الجمهورية يجيب
نشر في فيتو يوم 02 - 02 - 2021

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "تتوجه بعض النساء إلى تغيير شكل الحاجين بعدة طرق منها ما هو جراحي ومنها ما هو بغير الجراحة، وأكثر ما يكون رفع الحاجبين عن طريق العمليات الجراحية وذلك بشد جلد الجبهة أو الجبين ليرتفع الحاجب من المنتصف أو من الطرف، وربما يكون ذلك لإصلاح عيب خلقي أو إعادة التجميل إثر حادث أو نحوه، وربما يكون لمجرد الزينة والتجمل بغير حاجة أو ضرورة، فما الحكم؟"، ومن جانبه أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال كالتالي:
طلب الشرع الشريف العلاج والتداوي، بل ندب إليه وحثَّ عليه؛ روى أبو داود والترمذي عن أسامةَ بنِ شَرِيكٍ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطيرُ، فسَلَّمتُ ثم قعدتُ، فجاء الأعرابُ من هاهنا وهاهنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: «تَدَاوَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ» (والهَرَمُ: الكِبَر)، وهذا الحديث جاء فيه الحث على التداوي مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده.
قال الإمام الخَطَّابي في "معالم السنن" (4/ 217، ط. المطبعة العلمية بحلب): [في هذا الحديث إثبات الطبِّ والعلاجِ، وأن التداويَ مباحٌ غير مكروهٍ] اه.
وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (1/ 6، ط. دار الكتب العلمية): [إن الطبَّ كالشرع وُضِع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام، ولدرء ما أمكن دَرْءُهُ من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك] اه.
ومن المقرر شرعًا أنه لا يجوز للشخص تغيير شيء في خلقته التي خلقه الله عليها بصورة تنبئ عن الاعتراض على قضائه وقدره؛ فهذا من فعل الشيطان، قال تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ [النساء: 119] وروى الإمام البخاري في "صحيحه" عن علقمة قال: لَعَنَ عَبْدُ اللهِ بن عمر رضى الله عنهما الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ: مَا هَذَا؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وَفِى كِتَابِ اللهِ. قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ. قَالَ: وَاللهِ لَئِنْ قَرَأتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [سورة الحشر: 7].
ولكن يُستَثْنَى مِن ذلك ما يكون لسبب علاجي؛ كإزالة العيوب الخِلقية، وإزالة ما يحصل به الضرر والأذى سواء أكان ضررًا ماديًّا كالألم والإعاقة وإعادة وظائف أعضاء الجسم لحالتها المعهودة وإصلاح العيوب الخِلْقية والطارئة، أم معنويًّا كإزالة ما يكون من دمامة قد تسبب للشخص أذًى نفسيًّا أو عضويًّا، والرجل كالمرأة في ذلك؛ فمن القواعد المقررة في الشرع الشريف أن: "الضرر يزال"؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم وحسنه الإمام النووي.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (10/ 377-378، ط. دار المعرفة): [قال الطبري: (لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادةٍ أو نقصٍ؛ التماسًا للحُسنِ لا للزوج ولا لغيره.. فكل ذلك داخل في النهي وهو من تغيير خلق الله تعالى). قال: (ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذيَّة.. فيجوز ذلك، والرجل في هذا الأخير كالمرأة)] اه.
وقد روى الشيخان -البخاري ومسلم- في "صحيحهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ، وَأَقْرَعَ، وَأَعْمَى، بَدَا لِلَّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ؛ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ؛ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ فَأُعْطِىَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا.. وَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّى هَذَا؛ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ وَأُعْطِىَ شَعَرًا حَسَنًا.. وَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ يَرُدُّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ..».
فإن الثلاثة طلبوا من الملَك أن يزيل عنهم العيب ولم ينكر عليهم ذلك، بل حققه لهم، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حكاه من غير نكير.
وروى الإمام أحمد في "مسنده" عن مَسْرُوقٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَقَالَتْ: أُنْبِئْتُ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ الْوَاصِلَةِ. قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَتْ: أَشَيْءٌ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللهِ أَمْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم؟ فَقَالَ: أَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللهِ وَعَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم. فَقَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ تَصَفَّحْتُ مَا بَيْنَ دَفَّتَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ الَّذِي تَقُولُ. قَالَ: فَهَلْ وَجَدْتِ فِيهِ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: "فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ".
قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/ 226، 229، ط. دار الحديث): [قوله: «إِلَّا من داءٍ» ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين لا لداءٍ وعلةٍ، فإنه ليس بمحرم] اه.
وكما حثَّ الشرع الشريف المسلم على تحسين الخُلُق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه، فقد حثَّ كذلك على تحسين الخَلْق بالتجمُّل والتزيُّن ويدخل في ذلك إزالة التجاعيد والتشوهات وتحسين المظهر أو إزالة ما يؤذي العين ويُنفِّرها، فقد سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم تنظيف بدنه وتجميله بإزالة جميع ما هو مظنة لأَذَى البدن وقد ينفر منه الآخرون؛ كتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغيرها؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الشيخان: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ».
وتتأكد مشروعية إصلاح العيوب الخِلقية بالجراحات والإجراءات التجميلية لأجل تحسين الشكل والمنظر وإزالة التشوهات وعلاج الأضرار النفسية والحسية بما رواه أبو داود في سننه عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ: "أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ".
ومن المعلوم أن الشرع الشريف راعى حاجيات النساء في التجمل والزينة فرخص للزوجة الكحل والخضاب وأخذ الزائد من شعر الحاجبين بالحف أو الحلق إذا كان خارجًا عن الحد المألوف، أو مما يؤذي العين أو مما يُنفِّر الزوج عن زوجته إذا لم تُهذبه؛ لأنه ينبغي على المرأة أن تزيل ما في إزالته جمال لها، فقد أجاز متأخرو الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قولٍ لها أن تفعل ذلك بإذن الزوج؛ لأنه من باب المعاشرة بالمعروف.
كما أجاز الفقهاء للمرأة أن تختار أنواعًا مخصوصة من الأكل أو التداوي؛ قصدًا إلى التجمل والحسن خاصة إذا كان للزوج، حيث نقل الإمام برهان الدين ابن مازة الحنفي في "المحيط البرهاني" (5/ 373، ط. دار الكتب العلمية) عن "فتاوى أهل سمرقند": [إن كانت تسمن نفسها لزوجها لا بأس به؛ لأن هذا فعل مباح لقصد المباح] اه.
وجاء في "الفتاوى الهندية" (5/ 355-356، ط. دار الفكر): [وسئل أبو مطيع عن امرأة تأكل القبقبة وأشباه ذلك تلتمس السمن قال: لا بأس به ما لم تأكل فوق الشبع وإذا أكلت فوق الشبع لا يحل لها، كذا في "الحاوي للفتاوي". والمرأة إذا كانت تسمن نفسها لزوجها لا بأس به ويكره للرجل ذلك، كذا في "الظهيرية"] اه.
وقال العلامة داماد أفندي في "مجمع الأنهر" (2/ 555، ط. دار إحياء التراث العربي): [(و) تجوز (الحقنة للرجال والنساء) للتداوي بالإجماع أو لأجل الهزال إذا فحش يفضي إلى السل] اه.
وقال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (20/ 193، ط. دار إحياء التراث العربي): [ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وسئلت عائشة، رضي الله تعالى عنها عن قشر الوجه فقالت: إن كان شيء حدث فلا بأس بقشره، وفي لفظ إن كان للزوج فافعلي، ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرًا] اه.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري شرح صحيح البخاري" (10/ 378، ط. دار المعرفة): [وقال النووي: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب. قلت: وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه وإلا فمتى خلا عن ذلك مُنع؛ للتدليس. وقال بعض الحنابلة: إن كان النمص أشهر شعارًا للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيهًا، وفي رواية: يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم. قالوا: ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج؛ لأنه من الزينة، وقد أخرج الطبري من طريق أبي إسحاق عن امرأته أنها دخلت على عائشة وكانت شابة يعجبها الجمال، فقالت: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت. وقال النووي: يجوز التزين بما ذكر إلا الحف فإنه من جملة النماص] اه.
وقال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار" (6/ 229-230، ط. دار الحديث): [وعن عائشة قالت: كانت امرأة عثمان بن مظعون تتخضب وتتطيب، فتركته فدخلت علي، فقلت: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد، قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء، قالت عائشة: فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بذلك، فلقي عثمان فقال: «يَا عُثْمَانُ، أَتُؤْمِنُ بِمَا نُؤْمِنُ بِهِ؟» قال: نعم يا رسول الله، قال: «فَأُسْوَةٌ مَا لَكَ بِنَا».. «أَمُشْهِدٌ أَمْ مُغِيبٌ» أي أزوجك شاهد أم غائب؟ والمراد أن ترك الخضاب والطيب إن كان لأجل غيبة الزوج فذاك، وإن كان لأمر آخر مع حضوره فما هو؟ فأخبرتها أن زوجها لا حاجة له بالنساء، فهي في حكم من لا زوج لها، واستنكار عائشة عليها ترك الخضاب والطيب يشعر بأن ذوات الأزواج يحسن منهن التزين للأزواج بذلك] اه.
هذا، وقد بيَّن الحالات المشروعة وغير المشروعة وضوابط ذلك مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم 173 المنبثق عن دورته الثامنة عشرة بماليزيا في الفترة من 24 إلى 29 جمادى الآخرة عام 1429ه، الموافق: 9-14 يوليو عام 2007م بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها، حيث جاء نصه كالتالي:
[(1) يجوز شرعًا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية التي يقصد منها:
أ- إعادة شكل أعضاء الجسم إلى الحالة التي خلق الإنسان عليها؛ لقوله سبحانه: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [العلق: 4].
ب- إعادة الوظيفة المعهودة لأعضاء الجسم.
ج- إصلاح العيوب الخلقية مثل: الشفة المشقوقة -الأرنبية– واعوجاج الأنف الشديد والوحمات، والزائد من الأصابع والأسنان والتصاق الأصابع إذا أدى وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.
د- إصلاح العيوب الطارئة -المكتسبة– من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كليًّا حالة استئصاله، أو جزئيًّا إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة.
ه- إزالة دمامة تُسبب للشخص أذى نفسيًّا أو عضويًّا.
(2) لا يجوز إجراء جراحة التجميل التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي ويقصد منها تغيير خلقة الإنسان السوية تبعًا للهوى والرغبات بالتقليد للآخرين مثل عمليات تغيير شكل الوجه للظهور بمظهر معين أو بقصد التدليس وتضليل العدالة وتغيير شكل الأنف وتكبير أو تصغير الشفاه وتغيير شكل العينين وتكبير الوجنات.
(3) يجوز تقليل الوزن -التنحيف– بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة -شفط الدهون– إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية، ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر.
(4) لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مَرَضِية شريطة أمن الضرر] اه.
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز للمرأة رفع الحاجبين عن طريق العمليات الجراحية أو غيرها إذا كان للتداوي وإصلاح العيب، ولم يكن فيه غرر أو تدليس أو قصد لتغيير خلق الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.